< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة الكلام في مطهريّة زوال النجاسة
قيل : السابع من المطهّرات : زوالُ عين النجاسة عن الحيوانات كالهرّة والطيور ونحو ذلك، وعندنا هذا العنوانُ هو الجامع بين العناوين الستّة السالفة الذكر، إذ قلنا أكثر من مرّة إنّ الطهارة هي عبارة عن زوال النجاسة والقذارة عن المحلّ، إنساناً كان المحلّ أو حيواناً أو جماداً 303.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
303 ذكرنا هذا البحث بتمامه، وقلنا إنه لو زالت النجاسة عن الإنسان والحيوان والجمادات فإنها تطهر ...
* * * * *
مسألة : إذا شُكَّ في كون شيءٍ من الباطن أو الظاهر ـ كالفَم ـ وزالت النجاسةُ فإنه يُحكَمُ بطهارته 304 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
304 ذكرنا دليلها مرّات عديدة سابقاً، وقلنا إنّه إذا زالت النجاسةُ فإنّ المحلّ يطهر، إذ ليست الطهارة أكثر من عدم النجاسة .
* * * * *
الحادي عشر : اِستبراء الحيوان الجلاّل، فإنّه مطهّرٌ لبَوله ورَوثه، والمراد بالجلاّل مطلق ما يُؤكل لحمُه من الحيوانات المعتادة بالتغذّي على العَذرة وهي كلّ غائط نجس كغائط الإنسان والسباع . والمراد من الإستبراء منْعُه من ذلك واغتذاؤه بالعَلَف الطاهر حتّى يزول عنه الجَلَل، ولا بدّ من مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين، وفي الغنم إلى عشرة أيّام، وفي البَطَّة إلى خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ... 305.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
305 لا شكّ في أنه إذا حَلّ أكْلُه فإنه يعود إلى كلّ أحكامه السابقة كطهارة بوله وروثه .
أقول : ذهب المشهور إلى أنه من جملة المطهّراتِ إستبراءُ الحيوان الجلاّل من الجلل، وذلك لمرسلة موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاةٍ شربت بولاً ثم ذبحت ؟ فقال : ( يُغسَل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفتِ العذرةَ، ما لم تكن جلاّلة، والجلاّلة هي التي يكون ذلك غذاءَها )[1]، وهذا أمْرٌ يجب أن يكون مسلّماً شرعاً وعلميّاً . قال الفقيه أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه عند تعداده للنجاسات قال : ( وما نبت لحمه من الأنعام بلبن الخنزيرة، وما أدمن شربَ النجاسات حتى يُمنع منها عشراً، أو جلاّلة الغائط حتى تُحبَسَ الإبلُ والبقر أربعين يوماً والشاةُ سبعةَ أيام والبطُّ والدجاجُ خمسة أيام، ورُوِيَ في الدجاج خاصة بثلاثة أيام، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعاً والطير يوماً وليلة، ومنكوح الإنسان من الأنعام، وكل طعام شِيْبَ بشيءٍ من المحرَّمات أو النجاسات) (إنتهى) . أقول : هنا عدّةُ نقاط يجب أن ننظر إليها :
1 ً ـ لا شكّ في أنّ العِبرة بالجلل هو نماء اللحم على العذرات التي هي قذارات، حتى ولو لم تكن العذرة عذرة إنسان، وذلك لوضوح وحدة المناط في ذلك .
2 ً ـ يجب الرجوع في البناء على حصول الجلل في كلّ حيوان إلى المدّة التي أخبرنا بها الشارعُ المقدّسُ بأنها يحصل بها الإستبراء، لأنّ هذا كاشف عن تغيّر اللحم في هذه المدّة .
3 ً ـ لا شكّ أنّ هذه التقديرات المذكورة للإستبراء هي أحكام واقعية .
4 ً ـ كما أنه لا شكّ في أنه إن حصل عندنا شكّ في حصول الجلل فإنه يجب الرجوع إلى استصحاب عدم حصوله بالإجماع .
5 ً ـ أمّا الحيوان الذي لم يُنَصّ فيه على مقدار مدّة الإستبراء فيجب أن يحتاط فيه حتى يعلم بزوال الجلل عنه، وذلك لوجوب الرجوع إلى استصحاب عدم زوال الجلل عنه .

وهذه بعض روايات الإستبراء :
1 ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يوماً .
2 ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين ( عشرين ـ خ يب ) ( أربعين ـ صار ) يوماً والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام )[2]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo