< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة المطهّرات
الثاني عشر : حجر الإستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : قيل : مِنَ المطهّراتِ خروجُ الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهِّر لما بقي منها في الجوف .
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على قول البعضِ بنجاسة ماء البئر ووجوب نزحه، وأمّا على قولنا بعدم تنجّس ماء البئر إلاّ إذا تغيّر بصفات النجاسة فح تكون هذه المقادير إرشاداً إلى زوال النجاسة والقذارة بهذه المقادير المنصوصة 306.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
306 روى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام)، وكذا رواها في الإستبصار بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن محمد بن اسماعيل(بن بزيع) عن الرضا (عليه السلام) أنه قال : ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فيُنزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنّ له مادة )[1] صحيحة السند، وهي تفيد عدم تنجّس ماء البئر حتى يتغيّر بأحد صفات النجاسة، فإذا زال التغيّرُ طَهُرَ ماءُ البئر، وما وَرَدَ مِن المقادير المنصوصة تُحمل على الإرشاد إلى زوال القذارة والنجاسة بهذا المقدار .
وقد تعرّضنا لهذا البحث بالتفصيل في بحث ماء البئر، ووصلنا أخيراً إلى قولنا بأنّ مقتضى الجمع بين الروايات أن يقال بأنّ الطائفة الاُولى هي إرشادٌ إلى وجود جراثيم في الماء بسبب المَيتة ـ لا وجود نجاسة ـ وذلك لعدم الأمر بالنزح في الكثير من الروايات مع أنها في مقام العمل، ولذلك كانت هذه الأحكام مشهورة جداً بين الفقهاء المتأخّرين[2] وبعض المتقدّمين، فراجع صفحة 91 .
* * * * *
الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّرٌ لبدنه عند بعضهم، والأحوط عدم اعتبار الميّت الذي يُمِّمَ طاهراً 307.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
307 قضيّة طهارته الماديّة بالتيمّم بدلاً عن الغُسل بالماء متوقّفة على فهم مطلق البدليّة من التيمّم من خلال استفاضة الروايات في أنه "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"، ورَوَى في الفقيه بإسناده الصحيح عن محمد بن حمران(ثقة) وعن جميل بن درّاج جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ : ( إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً )[3] صحيحة السند، ويمكن كون التنزيل مطلقاً، أي حتى بلحاظ ما نحن فيه، وذلك تمسّكاً بالإطلاق .
لكن لا يمكن الجزم بذلك، أي يصعب التمسّك بالإطلاق، وذلك لصعوبة ادّعاء أنّ الروايات ناظرة إلى عموم البدليّة، فإنه يحتمل أن تكون النجاسةُ ماديّة، وأنّ التيمّمَ يرفع الحدث فقط، كما هو الحال في الحيّ، وليس معلوماً أنّ النجاسة الماديّة ملازمةٌ للنجاسة المعنوية وترتفع بارتفاعها، فلا يمكن الجزم بأنه إذا ارتفعت نجاسته المعنويّة بالتيمّم ارتفعت بذلك نجاسته الماديّة أيضاً، فلعلّه لا يوجد ارتباط بينهما ولا ملازمة، أي يمكن ارتفاع الحدث وبقاء النجاسة .
وأمّا الروايات فلا دلالة فيها على أكثر من أنّ الأرض تطهّر، وهذا هو القدر المتيقّن من الروايات، ونحن لا ننكر ذلك، لكنْ هل تطهّر الأرضُ كلّ شيء ؟ قطعاً لا، فهي لا تطهّر الماء المتنجّس مثلاً .. أي ليست هي بدلاً في كلّ شيء ؟ فيصعب القول برفع النجاسة عن الميّت الذي يمَّمْناه مع عدم وضوح الدليل .
وما يفهمه المتشرّعة من بدليّة تيميم الميّت عن الغسل هو رفع الحدث، ولا دليل على رفعه للنجس أيضاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo