< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أوّل الإستبراء
مسألة 4 : لا يجب الدلكُ باليد في مخرج البول عند الإستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي ـ الذي فيه لزوجةٌ وقد تَمْنَعُ مِنْ وصول الماءِ إلى البشرة ـ فإنه في هكذا حالة يجب عليه الدلْكُ قليلاً حتى يعلم بزوال النجاسة 357 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
357 المهم هو زوال النجاسة، كما قلنا مراراً . وقال في الكافي : ورُوِيَ أنه ماءٌ ليس بوسخ فيحتاج إلى أن يدلّك[1] . وأمّا مع احتمال وجود مانع من زوال النجاسة فيجب علينا الدلك قليلاً لنعلم بزوال النجاسة، وذلك لعدم جريان استصحاب عدم المانع في هكذا حالة، وذلك لتعارضه مع استصحاب عدم زوال النجاسة .

( فَصْلٌ في الإستبراء )

والاَولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دَرِيرَةُ البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعَه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع سَبّابَتَه تحت الذكر، وإبهامَه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويعبّر عن الإستبراء بالخرطات التسعة لكونها تسعَ خرطات . ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات . وفائدتُه الحكمُ بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدمِ ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طولُ المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الإستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراءٌ، نعم الاَولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم بكونها بولاً 358 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
358 لا بدّ لنا قبل كلّ شيء أن نذكر كلّ روايات الإستبراء المعتبرة السند فنقول :
1 ـ في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد(بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليهم السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : ( يعصر أصلَ ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )[2] صحيحة السند، فتكون الخرطات أربعة .
2 ـ وفي التهذيبين عن المفيد عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري (البغدادي، أصلُه كوفي، ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول ؟ قال : ( ينتره ثلاثاً، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي )[3] صحيحة السند، وهنا يُكتفَى بالنتر ثلاثاً، وهي أقلّ روايات الإستبراء .
3 ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح (ثقة وجه له أصل) عن عبد الملك بن عمرو [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ؟ قال : ( إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي )[5] مصحّحة السند، ولو لرواية ابن أبي عمير لهذه الرواية . وهي أيضاً أربع خرطات .

4 ـ وفي نوادر الراوندي ص 81 : قال جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال قال رسول الله (ص) : ( من بال فليضع إصبع الوسطى في أصل العجان، ثم ليسلها ثلاثاً ) . ولم يذكر النتر، فإذن هي تفيد الثلاثة أو الستّة .
هذا ما وجدته من روايات، وما ذكره في المتن هو مقتضى الوجدان العِلْمي، مع أنّه لا يوجد رواية تقول بتسع خرطات، ورغم ذلك ذهب المشهور إلى ذلك، على ما قالوا في الذكرى والمدارك والذخيرة . وإنما عبّر (عليه السلام) بلفظة (خَرَطَ) في الرواية الاُولى لأنّ الخرط هو الضغط، لا مجرّد المسح، ذلك لأنّ المسألة توصليّة لا تعبّديّة .

* ثم يستحبّ أن يستنجي بيساره، وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( نهى رسول الله (ص) أن يستنجِيَ الرجل بيمينه )، ولما رواه في الخصال عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( الإستنجاء باليمين من الجفا )[6] .


[4] في كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه، لكن روايها الأخير هو نفسه،. لكن يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo