< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة الكلام في الإستبراء

ولا استبراء على المرأة، لكنْ ذَكَرَ (الصبرَ) في نجاة العباد، وذَكَرَ (التنحنحَ) ابنُ الجنيد، وذَكَرَ بعضُهم (العصرَ عرضاً)، ولا أعرف مستندَهم .
على كلّ، بما أنه لا إستبراء عليها، فما يخرج منها من رطوبة محكومة ظاهراً بعدم كونها بولاً، وذلك للإستصحاب، فلا تنجّس شيئاً، ولا تَنقضُ وضوءَها .

مسألة 1 : مَن قُطِعَ ذَكَرُه يَصنعُ ما ذُكِرَ فيما بقي359 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
359 فيستبرئ ما بقي منه، وهو ما بين مخرج الغائط إلى أصل القضيب، ثم يستبرئ ما بقي من القضيب، وينتر رأسه، تسع خرطات على ما ذكرنا قبل قليل، وذلك لما عرفت من أنّ القضيّة توصّليّة، أي لإخراج ما بقي من البول .

مسألة 2 : مع ترك الإستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان ترْكُه عن اضطرار أو عجز أو شلل وغير ذلك 360 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
360 لا شكّ في أنه مع ترك الإستبراء يجب أن يستصحب بقاء البول في المجرى، وعليه فتترتّب أحكامه . بل لك أن تستدلّ بصحيحة ابن مسلم السابقة حيث قال ( يعصر أصلَ ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بَعد ذلك شيءٌ فليس من البول، ولكنه من الحبائل )[1] ومفهومُها أنّه إن خرج قبل الإستبراء شيءٌ فهو من البول، ومن الطبيعي أنه تترتّب عليه آثاره من النجاسة والناقضيّة . ولك أن تستدلّ أيضاً على نجاسة وناقضيّة البلل المشتبه قبل الإستبراء بما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مِهْران ثقة) قال : سألته ـ أي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) بقرينة ما قبلها ـ عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : ( يعيد الغسل، فإنْ كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكنْ يتوضأ ويستنجي )[2] [3]موثّقة السند . وقوله (عليه السلام) ( ولكنْ يتوضأ ويستنجي ) منصرفٌ بوضوح ـ بمقتضى الجمع العرفي بينها وبين الروايات السابقة ـ إلى حالة ما لو لم يستبرئ .
مسألة 3 : إذا شك في الإستبراء فإنّ عليه أن يبنيَ على عدمه، وذلك لأصالة العدم، حتى ولو كان من عادته . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة لجريان أصالة الفراغ في ذلك361 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
361 ذكرنا الأدلّة في المتن لوضوحها .

مسألة 4 : إذا شك مَن لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بَنَى على عدمه، حتى ولو كان ظانّاً بالخروج، وذلك لأصالة العدم، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج (362) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
362 المسألة واضحة الدليل .

مسألة 5 : إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، وذلك لأصالة عدم خروج البول، وأصالة الطهارة وعدم الناقضيّة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول، فينظر حينها هل أنه قد استبرأ أم لا، فإن كان قد استبرأ فما خرج منه يحكم عليه بالطهارة وعدم الناقضيّة، وإن لم يكن قد استبرأ فإنه يستصحب كونه بولاً 363 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
363 المراد بالمَذْي بفتح الميم وتسكين الذال، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . وبتعبير آخر : هو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، ويكثر في الشباب وذوي الصحة .
وأما الوَدْي بفتح الواو وتسكين الدال، هو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ وذوي الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب .
والوذي هو ماءٌ أبيض ثخين، يخرج عقيبَ الإنزال .
وقال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول، ثخين كدرة ) [4].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo