< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

36/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : أفعال الوضوء

 

( فَصْلٌ في أفعالِ الوضوء )

 

الأول : غسل الوجه386، وحَدُّه مِن قَصاص[1] الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرْضاً ، بحسب الأصابع العاديّة . والأنْزَعُ ـ أي الذي انحسر شَعرُه عن الحدّ المتعارف ـ والأَغَمُّ ـ وهو بعكس الأنزع ، أي الذي نَبَتَ شَعرُه على جبهته ـ 387 . ويجب إجراء الماء ولو بطريقة المسح المتعارفة عند المتشرّعة ، بشرط صدق الغَسل عرفاً ، فلا الجريانُ الكثير واجب ولا المسح بالماء القليل جداً مجزٍ388 . ويجب الإبتداء بالأعلى والغَسْلُ من الأعلى إلى الأسفل عرفاً389 ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره390 ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(388) تستفيد من الرواية الأخيرة وجوبَ أن يجري الماءُ على أعضاء الوضوء ، ولا يكفي المسح ، ولكنْ جَرَتِ العادةُ عند المتشرّعة أن يصبّوا الماء على العضو ، فهو يجري بشكل طبيعي على أعضاء الوضوء ، ثم يمسحون العضو به ، وهذا يصدق عليه الغَسل ، فليس الوضوء كالغُسل الذي مِن طبيعته جريانُ الماء فيه على العضو أكثر من الوضوء ، وهذا هو الأمر الفطري الذي عليه السيرة ، وهو كاف في الوضوء ، ولذلك تلاحظ كفايةَ المسح المتعارف في الوضوء في الروايات ،

ففي الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل(بن درّاج) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال : ( إذا مسّ جِلْدَك الماءُ فَحَسْبُكَ )[2] أي فهذا يكفيك ، صحيحة السند ، وهي تفيد كفاية ما هو أقلّ ممّا جرت عليه سيرة المتشرّعة .

وكذا في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى) عن (عبد الله) ابن مسكان عن محمد (بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( أسبغِ الوضوءَ إن وجدتَ ماءً ، وإلا فإنه يكفيك اليسير )[3] صحيحة السند ، وهي تفيد استحباب الإكثارِ من الماء ، وإلاّ فإنه يكفي المسحُ كما هي سيرة المتشرّعة ، أقصد أنه لا بدّ مِن حمْلِ اليسيرِ على ما عليه سيرة المتشرّعة ، أو أقلّ بقليل .

وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخَشّاب (من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديث) عن غياث بن كلوب (قال الشيخ في العدّة إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه) عن إسحاق بن عمار (ثقة وأصله معتمد إلاّ أنه كان فطحيّاً) عن جعفر عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول : ( الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزَى من الدهن الذي يَـبِـلُّ الجسدَ )[4] موثّقة السند ، ولا بدّ من حمل هذه الرواية أيضاً على ما عليه السيرة المتشرّعيّة ، أو أقلّ منها بقليل .

وتستفيد ذلك أيضاً ممّا رواه في الكافي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( يأخذ أحدُكم الراحةَ مِنَ الدهن فيملأ بها جسدَه ، والماءُ أوسع . ألا أحكي لكم وضوءَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله ؟ )[5] قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفّاً من ماء فصبه على وجهه ، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ، ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّاً آخر فغسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه .[6] صحيحة السند . والمعنى : يأخذ أحدُكم كفّاً من الدهن فيدهن به جسدَه كلَّه ، ولا يكفيه كفٌّ من الماء فيوضّئ به العضو الواحد من أعضاء وضوئه ؟! مع أنّ الماء أكثرُ سيلاناً من الدهن . وهذا أيضاً يعني كفايةَ الدهن بالماء . وهذه الرواية تستنكر زيادةَ استعمال الماء في الوضوء . إذن ـ جَمْعاً بين آية ﴿ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيدِيَكُمْ[7] وقوله ( كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء )[8] وبين الروايات السالفة الذكر ـ يصير المراد من المسح هو المرتبة الاُولى من الغسل ، أي أنه لا يلزم إكثار الماء .

389 ويجب الإبتداء من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ( صرّح بذلك جماعة كثيرة ، بل نُسِب إلى الأكثر والمشهور ، بل عن التبيان الإجماع عليه ) كما قال في المستمسك . ولك أن تستفيد ذلك من عدّة روايات :

فقد روى عبد الله بن جعفر الحميري (ط كر) في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد ط 7 أي طبقة الإمامين الجواد والهادي (عليهم السلام)) عن (الحسن) ابن محبوب (ط 6 : ط ظم وضا (عليه السلام)) عن أبي جرير الرقاشي (رواها في جامع الرواة عن الروّاسي وليس الرقّاشي وهما مهملان) قال قلت لأبي الحسن موسى(عليه السلام) : كيف أتوضّأُ للصلاة ؟ فقال : ( لا تُعَمِّقْ في الوضوء ، ولا تَلْطُمْ وجهَك بالماء لَطْماً ، ولكنِ اغسلْه مِن أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مَسْحاً ، وكذلك فامسحِ الماءَ على ذراعيك ورأسك وقدميك )[9] قد يصحّح متنها لكون ابن محبوب من أصحاب الإجماع ، وعن المنتهى للعلاّمة نِسبتُه إلى مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) .

وقد يستدلّ أيضاً بما رواه في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (ص) ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّاً من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعاً ، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى ، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ، ثم مسح ببَلّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يُعِدْهُما في الإناء .[10] صحيحة السند .

ومثلهما ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حَمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) : ( ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ؟ )[11] فقلنا : بلى ، فدعا بقَعْبٍ[12] فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : ( هكذا ، إذا كانت الكف طاهرة )[13] ، ثم غَرَفَ مِلأها ماءً فوضعها على جبهته ثم قال : ( بسم الله ) ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمَرَّ يده على وجهه وظاهرِ جبهتِه مرة واحدة ، ثم غَمَسَ يدَه اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمَرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه مِلأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمَرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه ...[14] صحيحة السند .

ومثلُها غيرُها من الصحاح .

وقد تـقول : لكنْ فِعْلُ النبيّ (ص) لا يفيد الوجوبَ ، فقد يكون فَعَلَ هذه الكيفيةَ بنيّة الإستحباب ، كما يظهر ذلك مِن ذِكْرِ بعضِ المستحبّات والمكروهات فيها .

فأقول : لكنْ مصحّحةُ أبي جرير الرقاشي ( لا تُعَمِّقْ في الوضوء ، ولا تَلْطُمْ وجهَك بالماء لَطْماً ، ولكنِ اغسلْه مِن أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مَسْحاً )[15] كافيةٌ في الدلالة على وجوب الغَسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، إضافةً إلى كون الإمام في الوضوآت البيانيّة في مقام التعليم ، وإضافةً ايضاً إلى أنّ الوضوء ـ كإسم مصدر ـ هو من الاُمور البسيطة التي قد لا تحصل إلاّ بالإتيان بتمام أجزائه وشرائطه ، فيكون مجرى لأصالة الإشتغال اليقيني ، لا للبراءة .

وقلنا "عرفاً" لأنّ الروايات تُنَزّلُ دائماً على الفهم العرفي ، خاصّةً في هكذا اُمور إبتلائيّة ، يبتلي بها المؤمنُ كلّ يوم عدّة مرّات ، فلو كان الغَسلُ من الأعلى إلى الأسفل على نحو الدقّة العقليّة لوقع الناس في الحرج ، ولبان ذلك في الروايات كثيراً .

ممّا ذكرنا تعرف عدمَ جوازِ النكس في الغسل .

390 قلنا قبل قليل إنه لا يجب غسل ما تحت الشعر ، إنما يكفي غسل الشعر فقط ، دون ما تحته من البشرة ، وذلك لسيرة المتشرّعة القطعيّة ، ولذلك أجمع الأصحاب على ذلك ، سواءً في اللحية أم في الحاجب أم في الشارب ، وقد ذكرنا قبل قليل صحيحة زرارة قال قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : ( كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء )[16] ، ومثلُها غيرُها كالتي رواها في التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة (موثّق) عن (عبد الله) ابن بكير (بن أعين ، فطحيّ المذهب إلاّ أنه ثقة ومن أصحاب الإجماع) عن (عَمّه) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر )[17] موثّقة السند ، وكالتي رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) ومحمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتوضأ ، أيُبَطِّنُ لحيتَه ؟ قال : ( لا )[18] صحيحة السند ، فالمسألة واضحة ، ولا شبهة فيها .

* * * * *

مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، دليلنا قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وسيرة المتشرّعة. وما لا يظهرُ من الشفتين بعد الإنطباق هو من الباطن فلا يجب غسله ، أيضاً للسيرة المتشرّعية[19] 391.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(391) لا شكّ في لزوم إدخال شيء من أطراف الوجه واليدين من باب المقدّمة العِلْمِيّة ، وذلك لتحصيل العلم بغسل كلّ الأطراف الثلاثة ، وهذا أمر عقلي واضح ، ويعبّرون عن هذا الحكم العقلي بقولهم (الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) ولأصالة بقاء الحَدَث .

أمّا عدم وجوب غسل محلّ انطباق الشفتين فلقول الإمام الباقر (عليه السلام) في موثّقة زرارة السابقة ( إنما عليك أن تغسل ما ظهر )[20] وللسيرة المتشرّعيّة القطعيّة ، إذ لو كان ذلك واجب الغَسل لَذَكَرَ أئمّتُنا (عليهم السلام) ذلك في العديد من الروايات .

* * * * *

مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العَرْض لا يجب غسله[21] 392 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

392 عرفتَ ممّا سبق عدمَ وجوبِ غَسلِ ما خرج من اللحية عن حدّ الوجه ، لأنك عرفت أنّ الواجب هو مقدار الوجه لا أكثر .

* * * * *

مسألة 3 : إن كان للمرأة لحيَةٌ فهي كالرجل[22] 393 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

393 فلا يجب غسل الزائد عن حدّ الوجه ، وإنما يجب غسل ظاهر اللحية لا أكثر ، وهذا أمر بديهي ، ولك أن تستدلّ بالروايات السابقة من قبيل ( إنما عليك أن تغسل ما ظهر )[23] و ( كل ما أحاط به الشَّعرُ فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء )[24] وهي مشتركة بين الرجل والمرأة بلا شكّ ، إذ لا ميزة لأحدهما في ذلك .

* * * * *

مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيءٍ منها من باب المقدمة[25] 394 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

394 لا شكّ أنّ سيرة المتشرّعة القطعيّة حجّة في الوضوء ونحوه ، وهم لا يغسلون بواطن العين والأنف والفم ، وإنما يغسلون ما ظهر فقط ، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحاً ، فالبواطن لا تغسل ، ولو كان لبان ، ولذلك أجمع العلماء على ذلك .

* * * * *

مسألة 5 : فيما أحاط به الشَّعرُ لا يجزي غسلُ البشرة عن الشعر المحيط ، وإنما يجب غسل الشعر [26] 395 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

395 وذلك للسيرة المتشرّعيّة وللروايات السابقة الآمرة بغسل الشعر ، كما في صحيحة زرارة قال قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : ( كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد (برواية الشيخ في يب ، وفي الفقيه : فليس على العباد ، وهو الصحيح ، إذ يجوز أن يغسلوا ما تحت الشعر) أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ) أي على الشعر ، وهذا ما تقتضيه الفطرة أيضاً . ويمكن الإستفادة أيضاً من موثّقة زرارة السابقة ( إنما عليك أن تغسل ما ظهر ) ، فكأنّ الشعر يصير بدلاً عن البشرة .

* * * * *

مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها[27] 396 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

396 لأنها من البشرة عرفاً ، ولدخولها بمقتضى السيرة المتشرّعيّة .

* * * * *


[1] قَــُصاص الشَّعر ـ كما في لسان العرب ـ هو، تهَى شعرِ الرأس حيث يؤخذ بالمقصّ، ويصحّ فَتْحُ القاف وكسْرُها وضَمُّها.
[12] هو (الجاط) بالتعبير اللبناني، الذي يسع ماء بقدر ليترين تقريباً . وفي لسان العرب : ( القَعْبُ هو القدح الضخم الغليظ، وقيل هو قدح، خشب مُقَعّر، وقيل هو قدح إلى الصغَر، يُشَبّهُ به الحافر، وهو يروي الرجل، والجمعُ القليل أقْعُب، والجمع الكثير قِعاب وقِعَبَة . وقال ابن الأعرابي : أوّل الأقداح الغُمَرُ، وهو الذي لا يبلغ الريّ، ثم القَعْبُ وهو قد يَروي الرجلَ وقد يروي الإثنين والثلاثة ثم العُسّ . والقَعْبَةُ هي الحُقَّة، وفي التهذيب : شِبْهُ حُقّة مُطَبَة يكون فيها سويق المرأة) (إنتهى).
[16] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص335، أبواب الوضوء، ب46، ح2، ط الاسلامية والظاهر أنّ حمّاد بن عيسى رواها عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين، كما في طريق الصدوق إلى زرارة، حيث روى الصدوقُ نفسَ هذه الرواية بسنده إلى زرارة، وقد ذكر طريقه إلى زرارة مارّاً بـحَريز . راجع مشيخة الصدوق / طريقه إلى زرارة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo