< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

36/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : ما يعلو البشرةَ من قشور

مسألة 16 : ما يعلو البشرةَ من قشور عند الإحتراق فإنه يكفي غسل ظاهره ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، وذلك لأنه يُعَدّ من البشرة وما تحته من الباطن . وكذا لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، فإنه يجب غسل ما تحتها ، لأنّ ما تحتها يكون من الظاهر واقعاً . وإن كانت لازقةً فإنه يجب رفعها أو قطْعها مع عدم الضرر[1] (407).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(407) يكفي ما ذكرناه من دليل في المتن .

* * * * *

مسألة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفْعُه سهلاً ، إن عُدّ عرفاً جزءً من اليد ، وإلاّ ـ فإن لم يُحسب عرفاً من اليد ـ فإنه يأخذ حكمَ الجبيرة التي يجب إزالتها مع عدم الضرر ، وأمّا مع الضرر من إزالته وعدم النجاسة فإنه يكفي غسْلُه ، وذلك كما في حالة الدواء الذي ينجمد على الجرح ، فإن لم يمكن رفْعُه فإنه يكون بمنزلة الجبيرة ويكفي ح غسْلُ ظاهرِه إن كان طاهراً . نعم ، في الجبيرة إن أمكن رفْعُها من دون ضرر وجب لأنها لا تُعَدّ جزءً من اليد[2] 408.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(408) لأنه يكون حاجباً واقعاً . حرف الـ (ح) تعني حينئذٍ . وقد ذكرنا الأدلّة في المتن لوضوحها .

* * * * *

مسألة 18 : الوسخ الذي قد يكون على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام يجتمع ويصير كثيراً ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يَتَبَيَّنُ على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسلُ البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته[3] (409).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(409) طالما يصل الماء إلى البشرة عرفاً فلا إشكال من وجود الوسخ أو الدهن أو الزيت ، خاصّةً وأنه يصدق عرفاً ـ رغم وجود لون على البشرة ـ أنه يَغسل البشرة . وبتعبير آخر : طالما كان الجلدُ يُغسَلُ عرفاً فلا مشكلة في وجود بعض الأوساخ التي قد تتراكم على المدّة الطويلة عند بعض العمّال الذين يُحْرَجُون مِن دوام إزالة الأوساخ التي يعملون فيها ، كميكانيكي السيارات ودَهّانِ البيوت والسيارات والأخشاب ومَن يَعمل بالقِير ـ المعروف في بلادنا بالزِّفْت ـ. نعم ، إن لم يُعَدَّ مِنَ البشرة فإنه بلا شكّ يجب إزالتُه مع عدم الضرر والحرج ، وإلاّ توضّأ على الحاجب . وكذا الأمرُ إن شكّ ، فإنه يجب الدلك لإزالته ، ولو من باب الإحتياط ، وذلك لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

* * * * *

مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل أو بصحّة الوضوء يرجع إلى المتعارف[4] (410).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo