< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المسح بماء جديد
وأمّا ما عن ابن الجنيد من جواز المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق الآية والنصوص التي ورد بعضها في ناسي المسح، وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير الوارد في مَن ذَكَرَ وهو في الصلاة من قولهt (وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه )، لكن اطلاق الآية وغيرِها مقيد بما عرفت، والخبر ليس مما نحن فيه، لوروده في الشك الذي هو مورد قاعدة الفراغ، فالمسح فيه غير واجب، فتأمَّلْ . ولو سلم فلا يصلح لمعارضة ما تقدم، ولا سيما مع حكاية الإجماعات على خلافه . هذا وسيجيءُ التنبيهُ على اعتبار كون المسح ببلل اليد دون غيره أو عدمه في المسألة الخامسة والعشرين فانتظر)(إنتهى ما في المستمسك)[1].
أقول : يكفي رَدّاً على قول ابن الجنيد الرواياتُ السابقة من قبيل صحيحة زرارة ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى )[2] وصحيحة عمر بن أذينة (ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ... )[3] ومصحّحة الفقيه قال قال الصادقt : ( إن نسيت مسحَ رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء )، فالمسألة واضحة، ويجب حمل تلك الروايات على التقيّة، ومع التنزّل عن بعض ما نقول فلا شكّ في كون الإحتياط الوجوبي هو سيّدُ الموقف في مثل هكذا حالة .
ويجب أن يكون المسحُ على الربع المقدَّم من الرأس ـ وهو المراد من الناصية في الروايات ـ فلا يجزي غيرُه، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويمكن الإستدلال عليه بالإجماعات المحكيّة، وبالروايات من قبيل :
1 ـ ما رويناه قبل قليل من صحيحة زرارة قال قال أبو جعفرt ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك )[4]، وطول الناصية حوالي إصبع .
2 ـ وبما رواه في التهذيبين عن المفيد عن (جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى) ابن قولويه (صاحب كتابَي الزيارات والمزار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهماo في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : ( يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه )[5]، وهي من مراسيل أصحاب الإجماع، فهي مصحّحة المتن بناءً على هذا .
3 ـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز(بن عبد الله) عن زرارة قال قال أبو جعفرt : ( المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدَّمَه قدَرَ ثلاث أصابع ولا تُلقي عنها خمارها )[6] صحيحة السند .
4 ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(لا أعرفه) عن أبيه(يلقّب ذا الدمعة، كان أبو عبد اللهt تبنّاه وربّاه وزوّجه) عن أبي عبد اللهt قال : ) لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها ([7].
وبهذه النصوص تقيّد الآيةُ والروايات المطلقة .
وبمقتضى الجمع بين النصوص تعرف أنّ المراد من الناصية هو الربع الأوّل من مقدّم الرأس، وهو القدر المتيقّن من الناصية ومن مقدّم الرأس، والموافق للإحتياط، وعليه سيرة المتشرّعة أيضاً.
وأمّا ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة(بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن الحسين بن أبي العلاء[8] قال : قال أبو عبد اللهt : ( اِمسحْ الرأس على مُقَدَّمِه ومُؤَخَّرِه )[9] (مصحّحة السند) فواجبةُ الطرح في قبال ما عرفت، ولذلك أعرض عنها العلماءُ .












[8] قال أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال ( هو وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله. (عليه السلام) وكان الحسين أوجههم ) وله كتاب يعدّ في الاُصول، عنه ابنُ أبي عمير وصفوان .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo