< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزّاز(ثقة كبير المنزلة، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهt ـ في حديث ـ قال : وذكر المسح فقال : ( اِمسحْ على مقدم رأسك وامسح على القدمين، وابدأْ بالشقّ الأيمن )[1] صحيحة السند .
وروى الشيخ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال ) عن أبي الحسن التميمي(الأهوازي، هو أحمد بن محمد بن موسى المعروف بإبن الصلت، ثقة) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني(المعروف بـ إبن عقدة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة ثقة إلاّ أنه كان زيدياً جاروديّاً وعلى ذلك مات) عن علي بن القاسم البجلي (يظهر أنه كان ثقة لأنّ النجاشي يقول : أخبرني أبو الحسن التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن القاسم البجلي ـ قراءةً عليه ـ قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز ..) عن علي بن إبراهيم المعلى (الظاهر أنّ المعلّى خطأ وأنّ الصحيح هو ابن المعلّى) عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين(مهمل) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (ابن العرزمي، وثّقه العلاّمةُ المجلسي والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة، لكن عبد الرحمن هو من طبقة الإمام الصادقt) بن أبي رافع ـ وكان كاتب أمير المؤمنينt ـ أنه كان يقول : ( إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمنى ( باليمين ) قبل الشمال من جسده )[2] ضعيفة السند ومرسلة . وعمر بن محمد بن عمر مهمل .
ولكنها معارَضةٌ بما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي(توفي حوالي 550 هـ ق) في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَري(القمّي ثقة وجه له كُتُب) عن صاحب الزمان rأنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجابt : ( يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين )[3] . لم يتّضح عندي وعند السيد محسن الحكيم سند الشيخ الطبرسي إلى الحِمْيَري، رغم بحثي الكثير .
أقول : يصعب الإفتاءُ بجواز مسحهما معاً بناءً على مرسلة الإحتجاج إلاّ أن تقول بالوثوق والإطمئنان بصدور هذه المكاتبة، وهذا قريب جداً، وبعد ذهاب جماعة من فقهائنا بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى، بل قيل إن مشهور علمائنا قد خالفوا في هذه المكاتبة، فلم يأخذوا بها، بل نُسِب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه .



[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 1، ص 316، أبواب الوضوء، ب 34، ح 4، ط الاسلامية.
قال في مستدركات علم رجال الحديث رقم 9555 قال : ( علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز أبو الحسن التيمي : لم يذكروه . وقع في طريق الصدوق في الأمالي ص 236 عن أحمد بن محمد الهمداني عن الحسن بن القاسم عنه عن محمد بن خالد أبي عبد الله عن عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفر o، رواية شريفة مفصلة . ورواها في المعاني ص 197 عنه مثله . ورواها في الفقيه باب النوادر آخر الكتاب عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن أبي الحسن التميمي مثله . وفي رجال النجاشي ص 5 عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن القاسم البجلي عنه عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين. oعن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبي رافع، كتاب جده أبي رافع . وفي ست : روى ابن عقده عن الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي عنه عن عمر بن محمد بن عمر كتاب علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر) (إنتهى) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo