< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إن لم يمكن المسحُ بباطن الكفّ

مسألة 27 : إذا كان على الماسح أو الممسوح حاجب ـ ولو خرقة رقيقة ـ لا بُدَّ مِن رفْعِه ، ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح لظهور الأدلّة في اعتبار المباشَرة بين الماسح والممسوح .

مسألة 28 : إذا لم يمكن المسحُ بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها ، وإن لم يكن على ظاهر الكفّ رطوبةٌ نَقَلَها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بباطن ذراعه ، ثم بظاهره ، ومع عدم رطوبة الذراع يأخذ من سائر المواضع . ومع عدم الرطوبة أو عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به لعدم الرطوبة أو لعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه إن يعيد وذلك لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، إذ لا يوجد احتمال آخر في البَين ، فإنّ ظاهر الكفّ هو الأقرب من جميع الجهات من غيره ، وهو المنسبق إليه في الذهن ، أمّا الساعد مثلاً فلا يُحتمَلُ أن يكون هو بَعد باطنِ الكفّ مباشرةً ، والظاهر أنّ هذا الأمر ممّا أجمع عليه العلماء . وقاعدةُ الميسور ممّا أجمع عليها الفقهاء ، ودليلُها ما رواه في عوالي اللآلئ قال : ( قال النبيّ| : ( لا يترك الميسور بالمعسور )، وقال عليه السلام : (ما لا يدرك كله لا يترك كله )(إنتهى)[1] . أقول ورُوِيَت هاتان الروايتان عن أمير المؤمنين× ولقوله| في خطبته في الحج : ( أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا ) ، فقال رجلٌ : أكُلَّ عامٍ يا رسول الله ؟ فسكت| حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله| : ( لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم ) ، ثم قال| ( ذروني ما تركتم ، فإنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) . وهذه الروايات الثلاثة وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنها مشهورة بين الفقهاء وعملوا بها .

وإن لم يكن على ظاهر الكفّ رطوبةٌ نَقَلَها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح به لما عرفته في المسألة السابقة رقم 25 ، وبإختصار : يمكن لك أن تتمسّك بصحيحة الفقيه السالفةِ الذكر (إن نسيت مسْحَ رأسِك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخُذْ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبـيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء )[2] فالمراد هو لزوم أخذ بلّة الوضوء من سائر أعضاء الوضوء ، ولوحدة المناط ، بعد اعتبارنا أنّ ظاهر الكفّ هو بدل عن باطنه ، على أنه ليس عندنا خيار آخر ، فراجع .

وإن تعذر المسحُ بظاهر الكفّ مسح بباطن ذراعه ، وإن تعذّر بباطن ذراعه مَسَحَ بالظاهر ، وذلك لنفس السبب السابق وهو قاعدة الميسور ، ولأنّ باطن الذراع هو الأقرب ح من غيره...

ومع عدم رطوبة الذراع يأخذ من سائر المواضع لنفس الوجهِ المذكور في ظاهر الكفّ ، فإنّ صيرورة الساعدِ بدلاً من الكفّ يعني أنه يأخذ أحكامه ، على أنّ الفقيهَ لا يحتمل وجوبَ إعادة الوضوء لعدم الرطوبة على الساعد .

وإذا كان عدم التمكن من المسح بظهر الكفّ لعدم الرطوبة على أعضاء الوضوء أو لعدم إمكان أخذها من سائر المواضع فإنه لا ينتقل إلى الذراع بل عليه إن يعيد ، وذلك لانتفاء المركّب بانتفاء بعض أجزائه ، ولصحيحة الفقيه السالفةِ الذكر ( وإن لم يبقَ من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء )[3] ولأصالة الإشتغال ، والظاهر أنّ هذه المسألة إجماعيّة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo