< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تحريف ماء القناة غصباً

مسألة 10 : إذا حَـفَرَ زيدٌ وعَمْروٌ قناةً لجرّ المياه ـ مِن نَهْرٍ كبيرٍ ـ إلى أراضيـهما ، فوَصَلَ الماءُ أوّلاً إلى أرض زيدٍ مثلاً ، ثم وصلَ إلى أرض عَمْروٍ ، ثم إلى أرض حُسَين ، فجاء بَكْرٌ الظالمُ وغيّرَ مجرى الجدولِ ـ مِن دونِ إذن من عَمْرو ـ مِن قَبْلِ أن تَصِلَ المياهُ إلى أرض عَمْرو ، غَيَّرَه إلى أرضه أو إلى أرضِ حَسَنٍ مثلاً ـ بحيث حَرَمَ بَكْرٌ أرضَ عَمْروٍ من الماء ـ ثم أوصل الماءَ إلى أرضِ حُسَين ـ فَرَضاً لأنّ بَكْراً يعادي عَمْرواً ـ فـفي بقاء جواز استعمالِ الماءِ لحسين الذي كان سابقاً له إشكال ، والأحوط وجوباً الإستئذانُ مرّةً اُخرى من صاحب الحقّ الذي هو عمرو ، أو يحصل عند حسين اطمئنانٌ برضاه 1 . نَعَم ، لو فَرَضْنا أنّ حَسَناً وحُسَيناً كانا قد اشتركا أيضاً في حـفْرِ القناة فكان لهما الحقّ الشرعي أيضاً في الإستـفادة من الماء ، فإنّ حرمانَ أرضِ عَمْروٍ مِنَ الماء ـ بِظُلْمٍ مِن بَكْرٍ ـ لا يَرفع حَقّ حسن وحسين من الإستـفادة من حقّهما الشرعي . أمّا الغاصبُ والمُعِينُ على الظلم والغصْبِ وتحريفِ مجرى الماء فلا يجوز لهم التصرّف فيما يصدق عليه عرفاً أنه غصب .

1 خوفاً من رفع الإذن بعد سَلْبِ الماءِ من أرضه الذي هو حقّه الشرعي والعرفي ، واستصحابُ بقاء الإذن لحسن أو لحسين لا يَجري لأنه استصحابٌ بعد تغيّر الحالة السابقة ، وفي هكذا حالة مأساويّةٍ وَقَعَ فيها صاحبُ الحقّ قد لا يأذن لأحد في التصرّف . وبتعبير آخر : هو كان يعطي الإذنَ للناس بالإستفادة من الماء بعد شِرْبِ أرضِه بالمقدار اللازم ، ومن المتوقّع جدّاً أن لا يأذن لأحدٍ بعد حرمان أرضه من الإستـفادة من مائه .

مسألة 11 : إذا علم أن مغاسل المسجد ومياهَه وَقْفٌ على المصلين فيه فلا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، فلو توضّأ فإنّ وضوءه يكون باطلاً ، كما أنه يكون ضامناً للماء . وأمّا لو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ولا يضمن الماء الذي توضّأ به . كما أنه يصح الوضوءُ لو توضأ غفلةً أو باعتقاد عدم الإشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، كما لا يضمن الماءَ أيضاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo