< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : العاشر : الترتيب

 

العاشر : الترتيب بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مَرَّ . ولو أخَلَّ بالترتيب جهلاً أو نسياناً فإنْ بقيت الموالاةُ أعاد بعض وضوئه بحيث تصحّ الموالاة، وأمّا إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة فإنّ وضوءه يـبطل . لكن إنْ كانت نيَّتُه فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه فإن وضوءه يـبطل لكونه تشريعاً محرّماً ولا يصلح التقرّب به ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيـبي والإرتماسي .

بالإجماع ، وهذا ظاهر وواضح من الروايات البـيانيّة السالفة الذكر ، ويكفي أن نذكر هنا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، و(الكليني) عن محمد بن إسماعيل (النيسابوري) عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) : ( تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، اِبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسحِ الرأسَ والرجلين ، ولا تُقَدِّمَنَّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإنْ غسلتَ الذراعَ قبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعِدْ على الذراع ، وإن مسحت الرِّجْلَ قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعِدْ على الرِّجْل ، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به )[1] صحيحة السند ، ومثلها كثير من الروايات .

لعدم الدليل على وجوب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو وللسيرة المتشرّعيّة على عدم الإلتزام بالترتيب .

ولو أخل بالترتيب جهلاً أو نسياناً بطل الوضوء إذا تذكر بعد الفراغ وبعد فوات الموالاة وذلك لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة ولأنّ ظاهر الشرطيّة بالترتيب والموالاة كونُهما واقعيّـين . وأمّا إن تذكّر قبل فوات الموالاة فإنه يتدارك من حيث أخطأ ليحصل الترتيب ، وقد استفاضت في هذا رواياتنا ، ويكفي أن نذكر ما رواه محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو(ثقة ثقة عين إلاّ أنه وقف على الإمام الكاظم(عليه السلام)) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : ( إذا بدأت بـيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنتَ بَعدُ أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك )[2] . أقول : يصعب على الفقيه أن يضعّف هذا السند بذريعة أنه مرسل ، فإننا نلاحظ ممّا رواه في يب عن المفيد عن أحمد بن محمد(بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تَجِزْه ) موثّـقة السند ، ورواها ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله نلاحظُ أنّ الظاهر قويّاً أنّ سند ابن إدريس في الرواية الأولى هو نفس سنده في الرواية الثانية .

وفي يب بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة(الكوفي ثقة) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله(عليه السلام) ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال : ( ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك )[3] .

وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : ( يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه )[4] ضعيفة بعبد الله بن الحسن إضافةً إلى إرسالها ما بـيننا وبين عبد الله بن جعفر .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo