< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إذا توضَّأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه تَرَك بعضَ الأجزاء

مسألة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه تَرَك بعضَ المسحات أو تمامها بطلت صلاتُه ووضوؤه أيضاً إذا لم تبقَ الرطوبةُ في أعضائه، وإلا أخذها من لحيته وإلاّ فمِن حاجِبَـيه أو أشفار عينيه ومسح بها وأعاد الصلاةَ .

للروايات السالفة الذكر ولنقصان وضوئه . أمّا لو بقيتِ الرطوبةُ في لحيته أو في حاجِبَـيه أو على أشفار عينيه فإنّ عليه أن يأخذ منها ويمسح ، وبهذا يصحّ وضوؤه ، وقد رأيتَ ذلك في الروايات السابقة .

مسألة 25 : إذا مشى بين أجزاء الوضوءِ خطواتٍ ثم أتى بالأجزاء الباقية فلا بأس طالما كان الفصلُ أقلَّ مِن دقيقتين ، ويجوز التوضؤ ماشياً .

لا وجه للمنع من المشي أثناء الوضوء .

مسألة 26 : إذا ترك الموالاة ولو نسياناً بطل وضوؤه .

لأنّ الموالاة شرط واقعي ، بدليل ظهور الروايات في ذلك ، راجِعْ صحاح الحلبي وأبي بصير ومعاوية بن عمّار ومرسلة الفقيه فإنها واضحةٌ في ذلك .

مسألة 27 : إذا جَفَّ الوجهُ حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في اللحية فلا إشكال في بقاء الموالاة الشرعيّة .

وذلك لما مرّ في الروايات السابقة من جواز الأخذ من بلل اللحية .

الثاني عشر : النِّـيَّة وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمْرَ اللهِ تعالى .

بالإجماع ، ولعلّ سبب إجماعهم هذا هو وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بدّ من استحضار النـيّة فيها ، فإنّ عباديّة العبادة لا تحصل إلاّ بالتقرّب بالفعل المحبوب إلى المعبود . والمراد من النـيّة والقصد هنا هو إرادة الفاعل للفعل .

ويشترط أن يكون الداعي للعبادة هو امتـثال أمْرِ اللهِ تعالى ، وهذا مقتضى عباديّة الوضوء، ويصحّ أن تكون النّـيّة لأنه عزّ وجلّ أهلٌ للطاعة أو أن يكون الوضوء صادراً من المكلّف من باب شكر الله تعالى على نعمه أو من باب الخوف من الله أو للتقرّب إليه أكثر أو لعدم البعد عن الله أو لنيل الثواب من الله في الدنيا والآخرة ونحو ذلك من المقرّبات لله جلّ وعلا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo