< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الكون على الطهارة مقدّمة واجبة للفريضة ، عقلاً لا شرعاً

مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول وقت الفريضة ، وفي أثنائه دخل الوقت فلا إشكال في صحته ولا يجب عليه أن يـبدّل نيّته من الإستحباب إلى الوجوب ، وإنما يـبقيها على الإستحباب

ذكرنا في بحث الأصول ـ في بحث الوجوب النفسي والغَيري ـ أنّ تحصيل الطهارة قبل الصلاة هو واجب بالوجوب الغيري العقلي لا الشرعي ، وأنّ الواجب الشرعي هو (الصلاة عن طهارة) ، وليس وجوب تحصيل الطهارة قبل الصلاة شرعيّاً ، لما قلناه من أنه ليس إلاّ مقدّمة عقليّة لتحصيل (الصلاة عن طهارة) ، ولذلك إن لم يتوضّأ الشخصُ ولم يُصَلِّ أصلاً فإنه لا يستحقّ العقابَ على تركه للوضوء ، وهذا كاشف عن عدم وجوبه شرعاً . ولذلك لا يصحّ القولُ بأنّ الوضوء متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالإستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، وأنه لو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله .

ثم إنك تعلم ـ ممّا سبق ـ أنه لا تجب نِـيّة الوجوبِ أو الإستحباب في الوضوء ، لا داخل الوقت ولا خارجه ، وإنما يكفي أن ينوي الشخصُ القربةَ إلى الله تعالى ـ رغم أنّ الوضوء قبل وقت الفريضة يكون مستحبّاً شرعاً وبَعدَه يكون واجباً عقلاً ـ فيرتـفع الحدثُ ويحصل الشخصُ على الطهارة . نعم لو أحبّ أن ينوي الإستحبابَ أو الوجوب لتعيّن أن ينوي على طبق الأمر الشرعي ، أي الإستحباب فقط ، سواءً قبل وقت الفريضة أو بَعدَها .

مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن عازماً على الصلاة أصلاً ، فتوضأ لقراءة القرآن مثلاً ، فهذا الوضوء متصف بالإستحباب على كلّ حال وليس بالوجوب

ذكرنا في المسألة السابقة أنّ الوضوء ليس واجباً شرعاً حتى للصلاة الواجبة ـ إلاّ إذا وجب لنذر ونحوه ـ وإنما وجوبُه غَيري عقلاً ، وقلنا أيضاً إنّ الكون على الطهارة مستحبّ شرعاً حتى في وقت الفريضة وليس واجباً شرعاً ، فلا نعيد .

مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَسل غيرَ مضر واستعمالُ الأزيد مضراً فلا شكّ ح في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغير مضرّ ، ولو زاد عليه بطل ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ، فتكون خصوص الزيادة هي المحرّمة والباطلة ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً فلا يـبعد بطلان وضوئه ، وذلك لأنه مأمورٌ واقعاً بالتيمم في حالة الضرر وفيه نظر .

إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَسل غيرَ مُضِرٍّ واستعمالُ الأزيد مضراً فلا شكّ في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغير مضرّ . أمّا لو غسل بالمقدار الأزيد المضرّ لبطل الزائد، للنهي عنه ، وأنت تعلم أن النهي عن العبادة يوجب الفسادَ ، لكنه إن كان الغسل تدريجياً لبطل خصوصُ الزائد عن المقدار القليل الواجب ولصحّ وضوؤه بلا شكّ . وقد تستشكل في المسح بالماء الزائد المضرّ ، فـنـقول : طالما يصدق على الماء أنه بلّة الوضوء فلا إشكال .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo