< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : أحكام الجبـيرة

1 ـ فإنْ أمكن غسْـلُ المحلِّ بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبـيرة أو بوضْعِه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبـيرة طاهرَين ، أو أمكن تطهيرُهما وجب ذلك مع مراعاة الترتيب من المرْفَقِ إلى رؤوس الأصابع ، وذلك لوجود المقتضي للوضوء حينـئذٍ وعدمِ وجود المانع من الوضوء ولصحيحة الحلبي وموثّقة عمّار السابقتين الصريحتين في ذلك ، وأمّا اعتبارُ الترتيب فلصحيحة الحلبي المصرِّحة بلزوم النزع إن كان لا يؤذيه الماءُ ، ولروايات أخرى مرّت سابقاً توجب الترتيب .

2 ـ وإن لم يمكن ذلك إما لإضرار الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، فإن كان مكشوفاً فلا شكّ في وجوب غسْلِ أطرافه وعدم وجوب وضع خرقة عليه ، وذلك لذَيل صحيحة الحلبي السابقة حيث قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : ( إغسل ما حوله )[1] ومِثْلُها تماماً صحيحةُ عبد الله بن سنان السابقة ، وهما مطلقتان بلحاظ إضرار الماء ونجاسة الجرح وعدمِ إمكان التطهير ، لا بل الغالب هو نجاسة الجرح وما حوله وإضرارُ الماء للجرح ، ولذلك لك أن تقول إنّ المنصرَفَ إليه هو النجاسة أو الضرر أو كلاهما ، وذلك لأنّ ترك الإستـفصال وعدمَ تقيـيدِ الجواب بوضْعِ جبـيرة عليه يفيد الإطلاقَ الأحوالي ، أي يفيد ـ عند المتشرّعة ـ معنى إغسلْ ما حوله وابتعد عن مواضع النجاسة كي لا تـتضاعف النجاسة ولا تضع خرقةً ، سواءً كان الماءُ يَضُرُّ الجرحَ أو كان الجرحُ وما حوله نجسَين ، بل إنّ وضْع جبـيرةٍ على الجرح سوف يستوجب تغطيةَ شيءٍ حول الجرح وهذا مخالف للإحتياط ، ولك أيضاً أن تستدلّ بإطلاقات الأمر بالوضوء .

وإن أمكن المسحُ على الجرح بلا وضع خرقةٍ عليه تَعَيَّنَ ذلك إن لم يمكن غسْلُه ، وذلك بمقتضَى الإحتياط وللأولويّة ، فقد رأيتَ من معتبرة عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبـي عبد الله (عليه السلام) : عثرتُ فانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال (عليه السلام) : ( يُعرف هذا واشباهُه من كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تعالى( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) اِمسحْ عليه )[2] أنّ وظيفة مَن على ظفر يدِه جبـيرةٌ هي أن يمسح على المرارة أو على الجبـيرة ، فكيف إن لم يكن على ظفره جبـيرةٌ ، ألا يمسحُ على ظفره ؟! بل القدر المتيقّن هو أن يمسح على الجرح لأنّ الخرقة مانع وحاجبٌ واضح ، فكيف يضعها ويمسحُ عليها ؟!

وإن لم يمكن وضْعُ الخرقةِ أيضاً اقـتصر على غسل أطرافه ، وهذا أمر بديهي ، ولا ينبغي الخلافُ والإشكالُ فيه، ولك أن تستدلّ عليه بإطلاق صحيحتَي الحلبي وعبد الله بن سنان السابقتَين .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo