< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الجبائر

... هذا كله إذا لم يمكن رفْعُ الجبـيرة والمسحُ على البشرة ، وإلا فلو أمكن رفْعُ الجبـيرةِ والمسحُ على البشرة بَدَلَ غسْلِها فلا شكّ في لزوم رفْعِها والمسحِ على البشرة ، لأنه الأقرب إلى الواقع ـ أي إلى الواجب الإختياري ـ ولقاعدة الميسور .

وإن لم يمكنِ المسْحُ على الجبـيرة لنجاستها أو لمانعٍ آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها والمسْحُ عليها وجب ذلك ، كما عن العلاّمة والشهيدين ، وادّعى في المدارك عدمَ الخلافِ في ذلك ، ويجب مع ذلك جعْلُها جزءً من الجبـيرة ، وعدم زيادة الجبيرة على المقدار المتعارف ، والظاهر أنّ وجه ذلك هو أنه الأقرب إلى الواقع ، وأنه يُفهم من روايات المسح على الجبـيرة أنه بدل عن غَسل البشرة ، ولا يجب بعد ذلك التيمّمُ ، وذلك لعدم الدليل عليه .

وإن لم يمكن وضْعُ خرقةٍ طاهرةٍ فإن أمكن الوضوء من دون حرج أو ضرر وجب عليه ذلك بأن يغسل أطراف المحل ، للروايات ، وإلاّ ـ كما في حال وجود إبرة المصل في اليد مثلاً ـ يتيمّم .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo