< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لا يجب قصد الوجه والتمييز

أقول : يطول الردّ على المحقّق النائيني، ولذلك سنختصر الردّ بما يلي :
أوّلاً : لا يوجد دليل على لزوم قصد الوجه أو التمييز، وذلك لخلوّ الأخبار الواردة في شرائط العبادات عن لزوم قصد الوجه أو التمييز، ولو كانا لازمَين لوَجَبَ التنبيهُ عليهما في الروايات، ولم يَرِدْ، مع أنّ الإحتياط بتكرار الصلوات مرةً قصراً ومرّةً تماماً، أو أداء صلاة الجمعة ثم إعادتها ظهراً، أمرٌ معروف بين الناس، والناس غافلون عن لزوم قصد الوجه والتمييز، فعدمُ ورودِ التنبيه على ذلك يُخِلّ بالغرض، ولذلك يكون عدمُ التنبيه عليهما أمارةَ عدمِ وجوبهما .
ولك أن تُجرِيَ البراءةَ عن احتمال وجوبهما، وعليه فيمكن للمكلّف أن يأتي بالصلاة مثلاً مرّةً قصراً ومرّةً تماماً، أو يأتي بصلاة الجمعة ثم بصلاة الظهر، وكلّ واحدة يقصد فيها الإنبعاث عن الأمر الواقعي المجهول لديه .
ثانياً : يكفي عقلاً نيّةُ (برجاء الوجوب أي لاحتمال وجوبه) في تحقيق قصد الواجب .
ثالثاً : يصدق على المصلّي بالتكرار مع قصْدِ ( رجاء الوجوب) أنه ممتثل .
رابعاً: لا يضرّ التكرار وعدمُ التمييز في تحقيق قصد الوجوب بعدما نوى(رجاء الوجوب)، كما لا يضرّ التكرار في صدق الإطاعة .
خامساً : ليس من اللغو أو اللعب أن يصلّيَ الإنسانُ برجاء المطلوبية المطلقة وهو قادر على معرفة شخص العنوان وهل أنها واجبة أم مستحبّة، بعدما انبعث عن أمرِ الله وأدّاها قربةً إلى الله تعالى، فكيف إذا لم يكن التعرّف على العنوان التفصيلي للمكلّف به بتلك السهولة، وإنما كان يكلّف من الممتثل مشقّةً وإتلافَ وقت، بحيث كان تكرار الصلاة مرّتين أو حتى أربع مرّات إلى الجهات الأربع أهونَ عليه من السؤال . المهم هو أنّ تكرار الصلاة مرّتين إحتياطاً هو أمر عقلائي جداً وليس لَعِباً ولا لغوية فيه ولا عبثية .. ثم أيّ لغوية هذه التي هي احتياط لإدراك الحكم الواقعي وامتثالٌ قربةً إلى الله تعالى، وليس له أيُّ داعٍ غير إطاعة الله تبارك وتعالى ؟!
نعم إن فرضنا أنه يستهزئ بأمر الله تعالى بشكلٍ من الأشكال فهذا أمر آخر، فلا تصحّ منه نيّةُ القربة من الأصل، لأنه يكون ـ في الحقيقة ـ مقبِلاً على الصلاة بداعٍ شيطاني لا رحماني، وح لن يكون مطيعاً ولن يكون بصدد الإمتثال حينئذ، ولكنْ هذا فرْضٌ آخر غير فرضنا .
سادساً : بعد كلّ ما قرأتَه تعرف جوازَ أن يترك الشخصُ الإجتهادَ والتقليد ويعمل بالإحتياط برجاء المطلوبية، بل هذا الأمر ينبغي أن يعدّ من بديهيات الدين .
وخلاصةُ الأمر هي أنّ للممتثل أن يختار بين السؤال ثم الإمتثال التفصيلي وبين الإحتياط بتكرار العمل .

المقام الثالث :
بعدما عرفتَ إمكانَ قصْدِ رجاء المطلوبية والمشروعية والوجوب في المقام الثاني ـ وهو فيما لو أمكن التعرّف على الحكم الواقعي ـ تصير تعرف بالاَولوية إمكان قصد رجاء المطلوبية مع عدم إمكان التعرّف على الحكم الواقعي، وإنما يمكن التعرّف على الحكم الظاهري فقط ـ أي عِبْرَ خبرِ الثقة مثلاً أو أصل عملي ـ ففي هكذا حالة يصير من الأوضح إمكان الإحتياط وتكرار الصلاة بقصد إصابة الأمر الواقعي . فمثلاً : لو سافرتَ ولم تعرف هل أنك قَطَعْتَ المسافةَ الشرعيةَ أو لا، فإنك يمكن لك الإعتماد على خبر الثقة، ومع عدم خبر الثقة يمكن لك الإعتماد على استصحاب عدم قطعها، فتصلّي تماماً، ولكن مع ذلك يمكن لك في كلتا الحالتين تكرار الصلاة، مرّةً تماماً ومرّةً قصراً، برجاء إصابة الواقع .


الكلام في حجّية الأمارات

ويقع البحث فيه في عدّة اُمور :
الأمرُ الأوّل : عدم اقتضاء الأمارة للحجيّة ذاتاً
الأمرُ الثاني : إمكان التعبّد بالأمارة الغير علمية
الأمرُ الثالث : في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجيّة الأمارة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo