< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: آخر الكلام في القراءات وصغرى الظهور

قال صاحب الكفاية : ( ثم إن التحقيق أن الإختلاف في القراءة بما يوجب الإختلاف في الظهور مثل ( يطهرن ) ـ بالتشديد والتخفيف ـ يوجب الإخلال بجواز التمسك والإستدلال، لعدم إحراز ما هو القرآن، ولم يثبت تواترُ القراءات، ولا جواز الإستدلال بها، وإن نسب إلى المشهور تواترها، لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها، ولا ملازمة بينهما، كما لا يخفى . ولو فُرِضَ جوازُ الإستدلال بها، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، بناءً على اعتبارها من باب الطريقية، والتخيير بينها بناءً على السببية (أي الموضوعية) مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الامارات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم، حسب اختلاف المقامات) [1](إنتهى) .
ولا أدري لماذا يقول هكذا !! ولماذا لا يأخذ ـ على الأقلّ ـ بالمشهور في القراءات عند الإختلاف بين [ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ] و( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ ) مثلاً ؟! وعلى فرض التساوي بينهما فمعنى ذلك هو التخيير الواقعي بينهما لا الظاهري ـ طالما أنّ أئمّتنا (عليهم السلام) أجازوا كلتا القراءتين ولو بسكوتهم عنهما ـ وهو يعني عدم وجوب الإغتسال، أو قُلْ يعني كراهةَ المقاربةِ قبل الإغتسال، ولا يمكن أن نقول إنّ في كلام أئمّتنا (عليهم السلام) تعارضاً، فالتعارض يكون في الأخبار، لا في القراءات التي أجازها أئمّتنا، فهذا اشتباه واضح، وتخطئةٌ لأئمتنا (عليهم السلام) نستجير بالله، ونحن نعوذ بالله من أن نرجع مع اختلاف القراءتين المجازتين شرعاً إلى الأصل العملي، فإنه رجوع إلى الأصل العملي في مورد وجود دليل محرز، وهذا أسوأ أنواع الإجتهاد في مورد النصّ، لأننا نترك كتاب الله ونتمسّك بالأصل العملي !!
وبكلمة اُخرى : هناك ملازمة واضحة بين جواز القراءة وجواز الإستدلال بها، نعم، الاَولَى أن نرجّحَ بين القراءتين . وبتعبير آخر : حين ثبتت قراءةُ [ كفواً ] بنحو كُفُواً وكُفُؤاً وكُفْأً ـ دون كُفْواً ـ و[ مالك يوم الدين ] و[ ملك يوم الدين ] يترتّب على ذلك جواز القراءة في الصلاة بكلّ منها، وكذلك إن نذرتَ أن تقرأ سورةَ البقرة فقرأتَ [ يَطْهُرْنَ ] أو [ يَطَّهَّرْنَ ) فكلاهُما مُجْزٍ .
نعم، لا تجزي بعض القراءات الشاذّة الواردة في بعض الأخبار مثل (كنتم خير أئمة اُخرجت للناس) أو (واجعل لنا من المتقين اِماماً)


بعض الفوائد في بيان المراد من الظهور

جَعَلَ صاحبُ الكفاية بيانَ المراد من الظهور والظاهر بعد بحث كبرى (حجيّة الظهور ) وهذا من الأخطاء الكبيرة، ونحن كنّا قد ذكرنا المراد من الظهور والظاهر في المقام الأوّل، ولكن لأننا نبحث على طبق فهرست كتاب الكفاية رأينا أن نتعرّض إلى المهمّ ممّا ذكروه في هذا الباب فأقول : قال صاحب الكفاية : "قد عرفتَ حجيةَ ظهور الكلام في تعيين المراد، فإن اُحرِز المعنى المراد بالقطع وأن المفهوم منه جزماً ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو هذا فلا كلام، وإلا فإن كان الشكّ في المعنى المراد لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه مع احتمال وجود قرينة فإنه يُبنَى على المعنى الظاهر، لا أنه بعد البناء على عدم القرينة يُبنَى على المعنى الظاهر ...) ([2]) (إنتهى بتصرّف قليل للتوضيح)، ثم طَرَحَ حالةَ ما لو فُرِضَ الشكّ في المعنى من قرينية ما هو موجود، أو للشكّ في المعنى الموضوع له اللفظُ، فالصورُ ثلاثة :
الصورة الاُولى : لا شكّ في أنّ المتشرّعة حينما يقرؤون روايةً ما فإنهم يبحثون عن وجود قرائن متصلة أو منفصلة أو تقييد أو تخصيص .. ليتأكّدوا من صحّة متن الرواية وليتأكّدوا من المعنى الظاهر أنه هو المراد حقّاً، وبعد هذا البحث تراهم يجرون أصالة عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة، ثم ـ بعد وضوح الصغرى ـ يُجرون حجيّةَ الظهور، أي يتمسّكون بالوضع العرفي للكلام، أي أنّ المتكلّم يريد العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد ..

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo