< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بقية الكلام في إجماعات الشيخ الطوسي

سادساً ـ ومِن كتابِ الطلاقِ، منع في الخلافِ من طلاقِ الوليّ عن المجنونِ ؛ محتَجّاً بإجماع الفرقةِ . وفي النهاية جوّزه .
سابعاً ـ ومنع في الخلاف أيضاً من وقوعِ الطلاقِ بالكتابةِ مطلقاً ؛ محتَجّاً بالإجماع . وفي النهاية جوّزه للغائب .
ثامناً ـ ومنع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجتَه إذا كان الطلاقُ بائناً ؛ محتجّاً بإجماعِ الفرقةِ . وفي موضعٍ آخرَ منه بالإجماع مطلقاً، وفي النهاية أثبت التوارثَ بينهما في العدّة البائنة والرجعيّةِ .
تاسعاً ـ وكذلك ادّعى في الخلاف والمبسوط معاً الإجماعَ من أَهل العلم على أنّ الحامل بتوأمين لا تَبينُ إلا بوضع الإثنين . وفي النهاية حكم بأنّها تبِينُ بوضعِ الأوّلِ ولا تُنكَحُ حتّى تضعَ الثاني .
عاشراً ـ ومن كتاب الظهار في الكفارة، قال في الخلاف : إذا كان له عبد قد جنى عمداً لم يجز إعتاقه عن الكفّارة، وإن كان خطأً جاز ؛ واحتجّ عليه بإجماع الفرقةِ . وعكس في المبسوط وقال : الذي يقتضيه مذهبُنا أنّه إن كان عمداً نفذ العتقُ، وإن كان خطأً لم يَنفَذْ .
الحادي عشر ـ وجوّزَ في الخلاف دفع الكفّارةِ إلى الصغير ؛ محتجّاً بالإجماع، وفي المبسوط منع من ذلك، واعتبر قبضَ وليّه .
الثاني عشر ـ ومن كتاب الإيلاء، شرط في الخلاف تجريده عن الشرط ؛ محتجّاً بالإجماع . وفي المبسوط جوّز وقوعَه معلَّقاً على الشرطِ والصفةِ .
الثالث عشر ـ وقال في الخلاف : إذا وطأ المولى بعد مدّة التربّصِ وجب عليه الكفّارةُ ؛ محتجّاً بإجماع الفرقة . وفي المبسوط قوّى عدمَ الكَفّارةِ وخصّها بما لو وطأ في المدّةِ .
الرابع عشر ـ ومن كتاب العتق، ادّعى في الخلاف الإجماعَ على السرايةِ مع انتقال الشقص إليه بغير الإختيار كالإرث . وفي المبسوط اختار عدمَ السرايةِ بذلك .
الخامس عشر ـ ومن كتاب النذر، قال في الخلاف : إذا نذر أنْ يَهْدِيَ هَدْياً وأطلق ينصرف إلى النَّعَمِ، وتُعتبر فيه صفاتُ الأُضحيّة ؛ محتجّاً بإجماع الفِرقةِ . وقال في المبسوط : يُجْزِئُ كلّ مِنْحَةٍ حتّى الدّجاجةِ والبيضةِ والتمرِ وغيرِها .
السادس عشر ـ ومن كتاب الصيد، قال في الخلاف : ( لا يُشترطُ في الكلبِ أنْ يعلَّمَه المسلمُ فلو علَّمه مجوسي وأرسله المسلمُ حلّ مقتولُه ؛ واستدلّ عليه بإجماع الفرقةِ وأخبارِهم . وقال في المبسوط : إن علَّمه مجوسيّ فاستعاره المسلمُ أو غَصَبه فاصطادَ به، قال بعضُهم : لا يحلّ، وهو الأقوى عندي ) .[1]



[1] تجد كل هذه الروايات في رسائل الشهيد الثاني/ الجزء الثاني/ جعلها تحت رقم 31 بعنوان (إجماعات ادّعاها الشيخ الطوسي) ص 847.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo