< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف ثبوتاً أو إثباتاً أم لا ؟

المسألة السادسة : هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف ثبوتاً أم لا ؟
بناءً على ما ذكرنا سابقاً من عدم المانع ثبوتاً من الترخيص في جميع الأطراف يظهر بالاَولويّة عدمُ المانع ثبوتاً من جريانه في بعض الأطراف، سواءً أفادنا الترخيصُ التخييرَ بين الأطراف أو أفادنا تقديمَ ذي المزيّة، ولوضوح هذا الأمر لا نفضّل الكلام على القول بوجود مانع ثبوتي من جريان الاُصول الترخيصية في جميع أو في بعض الأطراف .

وعليه فنحن نقول بالإقتضاء لا بالعِليّة، بمعنى أننا نقول بأنّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه لزوم الموافقة القطعيّة ـ أي إلاّ إذا جاءنا ترخيص شرعي ـ سواءً في بحث الترخيص في تمام الأطراف أو في بعض الأطراف بطريق اَولى، فيكون الترخيص هو المانع عن عمل المقتضي عملَه . ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء منهم المحقّق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الاُصول[1] .
وأمّا إن قلنا بعدم إمكان ورود ترخيص ثبوتاً وعقلاً، وذلك لأنّ العلم الإجمالي بوجود إناءٍ نجس بين الإناءين هو علّةٌ تامّةٌ للزوم الموافقة القطعيّة على نحو استدعاء العلّة لمعلولها، فيستحيل جريان الأصل المؤمّن ولو في بعض الأطراف، أو قُلْ لأنّ العلم هنا متعلّق بالواقع لا بالجامع . قال السيد الشهيد : (وقد ذهب إلى هذا القول جماعةٌ، منهم المحقّق العراقي) [2] .
وعرفتَ الردّ عليهم سابقاً وهو أنه قد يرخّص المولى في بعض أطراف العلم الإجمالي لأهميّة ملاكات الترخيص ـ كالتسهيل على الناس ـ على ملاكات الإلزام ..

المسألة السابعة : هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف إثباتاً أم لا ؟
لا شكّ في أنّ العرفَ لا يفهمون من أدلّة الاُصول الترخيصيّة ـ كأحاديث الحلّ ـ جريانَها ولو في بعض الأطراف ـ طبعاً بنحو التخيير ـ إن كانت الأطراف قليلةً عرفاً، وإنما يحصرونها في سوق المسلمين ونحوه ...
ولذلك لا نقول بجريان الاُصول الترخيصيّة فيها ثم إذا تكاذبت تساقطت، وإنما لا تجري الاُصول الترخيصيّة من الأصل . وذلك لأننا يجب أن نتصوّر كلّ طرف بكلّ متعلّقاته ـ أي بما هو طرف للعلم الإجمالي ـ ففي هكذا حالة لا يجري العرفُ الاُصولَ الترخيصيّة في أيّ طرف .

ورغم وضوح ما قلناه ترى المحقّقَ القمّي يقول في قوانينه بجواز جريان الاُصول المؤمّنة فيما عدا مقدار الجامع، وقالها من بعده المحقّق العراقي[3]، لكنْ بناءً على قول مخالفيه القائلين بأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً تامّةً لوجوب الموافقة القطعيّة، وإنما هو مقتضٍ لذلك بحيث يمكن الترخيص ثبوتاً في كلّ الأطراف أو بعضها . إذن قال المحقّق القمّي بأنّ الجامع يفيدنا حرمة ارتكاب كلا الإناءين، ويجوز ارتكاب أحدهما فقط، بمعنى أنك إذا ارتكبت هذا الطرف فلا ترتكب الطرف الآخر، وأمّا إذا لم ترتكب هذا الطرف فَلَكَ أن ترتكب الطرف الآخر، وذلك تمسّكاً بقاعدة الحِلّ فيما عدا مقدار الجامع، أو قُلْ جمعاً بين قاعدة الحِلّ وعلمنا بالجامع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo