< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أدلّة الإستصحاب/الرواية الثانية

2 ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أصاب ثوبي دمُ رعاف ( أو غيرُه ـ يب) أو شيءٌ مِنْ مَنِيّ، فعلَّمْتُ أثرَه إلى أن أصيبَ له الماء، فأصبْتُ وحضرتِ الصلاةُ ونسِيتُ أنّ بثوبي شيئاً وصلَّيت، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال (عليه السلام) : ( تعيد الصلاة وتغسله )، قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلِمْتُ أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلَمّا صليت وجدته ؟ قال : ( تغسله وتعيد الصلاة )، قلت : فإنْ ظننتُ أنه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً، ثم صلَّيتُ فرأيتُ فيه ؟ قال (عليه السلام) : ( تغسله ولا تعيد الصلاة )، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككتَ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً )، قلتُ : فإني قد عَلِمْتُ أنه قد أصابه ولم أدْرِ أين هو، فأغسله ؟ قال : (تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك )، قلت : فهل علَيَّ إن شككتُ في أنه أصابه شيءٌ أن أنظر فيه ؟ قال : ( لا، ولكنك إنما تريد أن تُذهِبَ الشكَّ الذي وقع في نفسك )، قلت : إن رأيتُه في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : ( تنقضُ الصلاةَ وتعيدُ إذا شككت في موضع منه ثم رأيتَه، وإن لم تَشُكَّ ثم رأيتَه رطباً قطعت ( الصلاة ـ يب ط) وغسلته، ثم بنيتَ على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك )، ورواها في العلل قائلاً : أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه[1]، صحيحة السند .
تحليل الرواية :
1 ـ قال قلتُ : أصاب ثوبي دمُ رعاف ( أو غيرُه ـ يب) أو شيءٌ مِنْ مَنِيّ، فعلَّمْتُ أثرَه إلى أن أصيبَ له الماء، فأصبْتُ وحضرتِ الصلاةُ ونسِيتُ أنّ بثوبي شيئاً وصلَّيت، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال (عليه السلام) : ( تعيدُ الصلاةَ وتَغْسِلُه ) لأنه صلّى بنجاسة ناسياً، والنسيانُ لا يصحّح الصلاةَ .
2 ـ قلتُ : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلِمْتُ أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلَمّا صليت وجدته ؟ قال : (تغسله وتعيد الصلاة ) وذلك لأنّ عِلْمَه بنجاسة بعضه كافٍ في لزوم تركه للصلاة به .
3 ـ قلتُ : فإنْ ظننتُ أنه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً، ثم صلَّيتُ فرأيتُ فيه ؟ قولُ زرارة ( فنظرتُ فلَمْ أرَ شيئاً ) لا يعني أنه صار قاطعاً بعدم النجاسة، وإنما يعني أنه صار شاكّاً وجاهلاً بإصابة النجاسةِ ثوبَه، وهذا يضادّ تماماً حصولَ القطعِ بعدم النجاسة، هذا أوّلاً، وثانياً : إنّ نفسَ الإمام (عليه السلام) فَهِمَ حصولَ الشكّ عنده والجهلِ بوقوع النجاسة على ثوبه، ولذلك قال الإمام تعبيرَه ( ثم شككتَ )، إذن صار زرارةُ بعد البحث شاكّاً بوقوع النجاسة على ثوبه، وليس قاطعاً بعدم النجاسة .
ثم لعلّ ما رآه زرارة هو نفس ما كان يبحث عنه، خاصةً إذا رأى المنيّ، ذلك لأنّ المنيّ لم يقع عليه أثناء الصلاة قطعاً، وإنما وقع عليه قبل ذلك أي حينما كان نائماً، في الليل مثلاً، إذن كان ظرف الشكّ والإستصحاب هو ما قبل الصلاة وأثناء الصلاة، وما يفيدنا هو أثناء الصلاة فقط . ويحتمل أن يكون ما رآه هي نجاسة ثانية ـ غير النجاسة السابقة ـ قد وقعت عليه أثناء الصلاة أو بعدها، كما في دم الرعاف، فيكون ظرفُ الشكّ والإستصحاب هو مِن عند الفحص ـ قبل الصلاة ـ إلى أقصى حدّ ممكن بعد الصلاة وقبل رؤيته، بما فيه أثناء الصلاة، لكنه قبل الصلاة وبعدها لا ينفعنا في شيء، فإذن يكفي أن نقول بأنّ ظرف الشكّ والإستصحاب كان أثناء الصلاة . وإنما قلنا (ويحتمل أن يكون ما رآه هي نجاسة ثانية ) لما قاله الإمام (عليه السلام) في الجواب على السؤال السادس ( وإن لم تشكّ ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء اُوقع عليك ) .
قال (عليه السلام) : ( تغسله ولا تعيد الصلاة )، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : ( لأنك كنتَ على يقين من طهارتك، ثم شككتَ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ) أي أنّ الإمام يقول له أنت كانَتْ وظيفتُك أن تستصحب طهارة ثوبك، فصلّيتَ، فأصبت وظيفتَك التي كان عليك فِعْلُها . فالإمام (عليه السلام) يقول بأنّ الطهارة الظاهريّة هي بمثابة الطهارة الواقعيّة في الصلاة، أي أنّ شرط الصلاة هي أعمّ من الطهارة الواقعيّة .
4 ـ قلتُ : فإنّي قد عَلِمْتُ أنه قد أصابه ولم أدْرِ أين هو، فأغسلُه ؟ قال : (تَغْسِلُ من ثوبك الناحيةَ التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ) وهذا أمر عقليّ محض .
5 ـ قلتُ : فهل علَيَّ إن شككتُ في أنه أصابه شيءٌ أن أنظر فيه ؟ قال : ( لا، ولكنك إنما تريد أن تُذهِبَ الشكَّ الذي وقع في نفسك )، وهذا يعني أنه لا يجب في هكذا شبهات موضوعيّةٍ أن نتفحّص ونبحث .
6 ـ قلت : إن رأيتُه في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : (تنقضُ الصلاةَ وتعيدُ، إذا شككت في موضعٍ منه ثم رأيتَه، وإن لم تَشُكَّ ثم رأيتَه رطباً قطعت ( الصلاة ـ يب ط) وغسلته، ثم بنيتَ على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo