< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تكملة الكلام في بيان الأثر الشرعي
(3) وأمّا الركن الثالث فهو وجود أثر شرعي لاستصحاب موضوع الحكم، والمراد بالأثر الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي الوضعي التنجيزي ـ وليس التكليفي ـ، وبتعبير أدقّ : يجب أن يُنتهَى في الإستصحاب إلى التنجيز والتعذير، وإلاّ لكان إجراء الإستصحاب لغوياً . إذن مرادنا من الأثر الشرعي هو إثبات موضوع شرعي، كإثبات الصِّبَى، حينما نستصحب عدمَ بلوغ الصبي . إثباتُ الصِّبَى ليس أثراً تكوينياً كنبات اللحية، وإنما هو موضوع شرعي لا غير، فلا ينبغي أن نضطرّ إلى القول بأنّ (الصبى) هو واسطة خفيّة ولا بأس بها، فيستشكل ح علينا بأنّ الإستصحاب لا يُثبت حتى الوسائط الخفيّة .
فمثلاً : إذا استصحبنا عدم طروء النجاسة أو استصحبنا عدم نزول الماء عن مقدار الكريّة أو عدم بلوغ الصبيّ أو عدم دخول وقت الفريضة، فالآثار الشرعيّة المترتّبة هي الطهارة ظاهراً، ووجوب البناء على بقاء الكريّة ظاهراً الذي يترتّب عليه عصمة الماء، وبالتالي عدمَ انفعالِه بمجرّد ملاقاة النجاسة، وعدم فعليّة التكاليف على الصبيّ، ظاهراً، وعدم فعليّة وجوب الفريضة عليه، ظاهراً .. فطهارة الثوب مثلاً ليست محرّكة ولا معذّرةً مباشرةً، ولكنها شرط في صحّة الصلاة به، وطهارة الماء موضوع لجواز شربه . ففي كلتا الحالتين، طهارةُ الثوب ليست حكماً شرعياً تكليفياً، وإنما هي شرط في صحّة متعلّق الوجوب ـ وهو الصلاة ـ، فأثَرُ استصحابِ عدم طروء النجاسة يؤدّي إلى البناء على طهارة الثوب، وطهارة الثوب شرط في صحّة الصلاة، وصحّة الصلاة أثر عقلي، وبالتالي هو أثر شرعي عملياً، وطهارةُ الماء موضوعٌ لجواز شربه، وهو المراد بالتعذير .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo