< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة الكلام في القول الثالث
بَعد بيانِ القولِ الثالث ـ الذي هو قول صاحب الكفاية ـ وبَعد قولِنا بأنه هو الصحيح، نقول بأننا نخـتلف عن هذا القول الثالث في اَنّا نرى جريان استصحاب عدم الكُريّة في مجهولي التاريخ مع افتراض أنّ فترة تردد زمان ارتفاع قلّة الماء أوسع من فترة تردد حدوث الملاقاة في المثال المذكور، ولا يرد أيّ إشكال من الإشكالات الثلاثة السالفة الذكر([1])، فإذا كانت الملاقاة مرددةً بين الساعة الأولى والثانية وكان تَبَدُّلُ قلّةِ الماء بالكُريّة مردداً بين الساعات الأولى والثانية والثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب قلّة الماء إلى واقع زمان الملاقاة، لأنّ وقوع الثوب في الخزّان على أبْعَدِ تقديرٍ يكون هو الساعة الثانية ولا علم بارتفاع قلّة الماء في هذه الساعة، وذلك لاحتمال حدوث الكُريّة في الساعة الثالثة، وهذا استصحاب موضوعيّ في كلا الجزئين، ولا مانع من جريانه فيهما، ولا ينبغي الإشكال فيه .
والحاصل هو اَنَّ الإستصحاب في الجزء المجهول اِنما يجري فيما إذا كانت دائرة التردد فيه أوسع من الآخر بحيث يحتمل تأخره عنه، لا ما إذا كان مساوياً أو أضيق منه، وإلاّ كان من احتمال انتقاض اليقين باليقين . وهذا هو معيار عدم جريان الإستصحاب وضابطُه الفنّيّ .
ونتيجةُ البحث :
أوّلاً : لا يجري الإستصحاب في مجهولَي التاريخ، وذلك في مرحلة المقتضي، قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض والتساقط .
ثانياً : لا يجري الإستصحاب في مجهولي التاريخ لعدم العلم بوجود الركن الثاني، وذلك لاحتمالِ كونِ النقض فيه من باب نقض اليقين باليقين، لا من باب نقض اليقين بالشكّ .
وثالثاً : لا يجري الإستصحاب في معلوم التاريخ لا بلحاظ عمود الزمان ـ لأنه لا أثر شرعيّ له، وذلك لأنّنا إنما نريد إثباتَ التقارن بين جزئي الموضوع لنثبت نجاسة الماء أو طهارتَه ـ ولا بلحاظ الجزء المجهول التاريخ ـ لأنه لن يُرادَ من هذا الإستصحاب إلاّ إثباتُ عنوان (التقارن)، وبالتالي سوف يكون هذا الإستصحاب النسبي أصلاً مثبتاً دائماً ـ .



[1] وهي التعارض والتكاذب، وكونُ الأصل مثبتاً، واحتمالُ كونِ نقض اليقين في مجهولي التاريخ من باب نقض اليقين باليقين . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo