< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الأصول

37/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نظريّة انقلاب النسبة

نظريّة انقلاب النسبة

وهي كما لو جاء دليلان بينهما عموم من وجه ، ودليلٌ أعمّ منهما ، فإذا جمعنا بين الدليلين بتخصيص أحدِ الخاصّين للعامّ الفوقاني ، فيصير العامّ أخصّ من الخاصّ الثاني ، هذا هو المراد من نظريّة انقلاب النسبة .

ولعلّ أوّل القائلين بها هو المولَى أحمد بن محمد مهدي النراقي(المتوفَّى سنة 1245 هـ) في كتابه (مستند الشيعة في أحكام الشريعة) ج 1 ، ونظريّةُ انقلاب النسبة هي تضيـيع للعمر ، وهي نظريّة باطلة ، إذ يجب الجمع بين الروايات بالنظر العرفي ، لا أنه يُجمع بين الأدلّة كيفما كان.

مثال ذلك : بناءً على عمومِ نجاسةِ البول ، هناك عمومٌ أصغر منه دائرةً وهو مفاد صحيحة عبد الله بن سنان إذ تقول ( إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) ، وعندنا صحيحة أبي بصير وهي تقول ( كل شيء يطير فلا بأس بخُرئه وبوله ) ، فيقع التعارض في الطير الذي لا يؤكل لحمه . فتقول نظريّةُ انقلاب النسبة : نـقيِّدُ العمومَ الفوقاني ـ الذي هو (البول نجس) ـ بـ (بول الطيور طاهر) ـ الذي هو مفاد صحيحة أبي بصير ـ ، والنتيجةُ تصير (أنّ كلّ بولٍ نجسٌ إلاّ بولَ الطيور) ، وبالتالي صغرت دائرةُ العموم الفوقاني حتى صارت أضيقَ دائرةً من صحيحة ابن سنان ، ولذلك يجب تقيـيدُ هذه النتيجةِ المذكورةِ ـ التي هي (كلّ بول نجس إلاّ بولَ الطيور ، فبَولُها طاهرٌ) ـ لصحيحةِ ابن سنان ، فتصير النتيجةُ النهائيّة : (أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة إلاّ أبوالَ الطيور) .

محلُّ الشاهد هو انـقلاب العام ـ (البولُ نجس) ـ إلى أصغر من الخاصّ ـ الخاصُّ هو صحيحة عبد الله بن سنان ـ ، وهو ما يعبّر عنه بـ انقلاب النسبة من العام إلى أخصّ دائرةً من دائرة الخاصّ.

أقول : ما ذُكِرَ مِن كيفيّةِ الجمعِ غيرُ عرفي ، فالعُرفُ يعتبر أنّ التعارض وقع بين الخاصّين ، وفي محلّ الإلتقاء يَرجعون إلى عموم العام ، طبعاً مع غضّ النظر عن المثال المذكور ، وإلاّ فبَولُ الطائرِ طاهرٌ بلا شكّ . على أنه لِمَ يخصِّصُ أحدُ الدليلين الدليلَ العامّ دون الدليل الخاصّ الثاني ؟! أليس هذا ترجيحاً بلا مرجّح ؟!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo