< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، تقیه
 و من جهة اخری ان الظاهر من الاخبار الواردة فی باب التقیة هو وجوب العمل علی طبقها و لذا ورد انه لا دین لمن لا تقیة له او ان التقیة دینی و دین ابایی او قوله (ع) لیس منا من لا تقیة له و لاجل ذلک لو عمل بغیر وظیفته فی ظرف التقیة فقد عمل بما هو المنهی عنه و من البدیهی ان النهی فی العبادات یوجب الفساد ای البطلان و لذا نشاهد فی اعمال الاصحاب انهم رغبوا فی العمل بالتقیة کحضورهم فی مساجدهم و الصلوة معهم بل المستفاد من کلمات الامام علیه الصلوة و السلام - لداوود بن زربی او علی بن یقطین ان العمل الکذائی هو الوظیفة حین طرو التقیة و لا باس بذکر الروایة فی مورد علی بن یقطین فعن مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علیه الصلوة و السلام - يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه الصلوة و السلام - فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْوُضُوءِ وَ الَّذِي آمُرُكَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ‌ وَ تَغْسِلَ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّهُ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه الصلوة و السلام - فِيهِ مِمَّا جَمِيعُ الْعِصَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلَايَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ أَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فَكَانَ يَعْمَلُ فِي وُضُوئِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ جَمِيعُ الشِّيعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ علیه الصلوة و السلام - وَ سُعِيَ بِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الرَّشِيدِ وَ قِيلَ إِنَّهُ رَافِضِيٌّ فَامْتَحَنَهُ الرَّشِيدُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وُضُوئِهِ نَادَاهُ كَذَبَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ مِنَ الرَّافِضَةِ وَ صَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ وَ وَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَبِي الْحَسَنِ علیه الصلوة و السلام - ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَ أُخْرَى إِسْبَاغاً وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ فَقَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَيْكَ وَ السَّلَامُ [1] .
 و المستفاد المصرح من هذه الروایة هو لزوم العمل بما هو الوظیفة و من البدیهی انه (ع) لایرضی بالعمل بخلاف ما امره و لو عمل بخلاف ذلک لکان عمله منکراً و قبحّه و من البعید صحة عمله لقوله (ع) و الذی امرک و قوله (ع) و لاتخالف الی غیره فبالنظر الی هذه الروایة هو بطلان العمل نعم ان اللازم هو الجمع بین الروایات و الاخذ بما هو حاصل الجمع بینها .
 و الحاصل ان الاحتمال موجود فی کلا الطرفین من التوسعة فی عمل المکلف و احتمال انه امر دینی لزم العمل به فاللازم هو الاحتیاط و الوضوء علی وجه التقیۀ لانه سبیل النجاة و اما الحکم ببطلان العمل او صحته منوط بما هو المبنی فی باب التقیة .
 ( متن سید ) مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية و إن كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم .


[1] باب 32 من ابواب الوضوء ح 3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo