< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية ، شرايط الوضو، الطهارة
( متن سيد ) و لا يلزم التلفظ بالنية بل و لا إخطارها بالبال بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا و أما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي و إن كان مسبوقا بالعزم و القصد حين المقدمات.
اقول : و اما عدم لزوم التلفظ بالنية فهو مما عليه الاتفاق و عن جماعة التصريح بعدم الاستحباب ايضاً بل ظاهر محکي الذکري الاجماع عليه و ان ذهب عليه بعض الي استحباب التلفظ بها و لکن نقول ان الحق في المسئلة ان القول بالوجوب او الاستحباب يحتاج الي دليل من الشرع الاقدس لانهما من الاحکام فلزم ورود نص عليهما مع ان المنصوص الوارد لکان في مورد تلبية الحج و لايرد دليل في مورد الوضوء فمع عدم ورود الدليل لا علي الوجوب و لا علي الاستحباب فلا يصح القول بهما و لو شک في ورود النص لکان اصالة البرائة حاکمة في المقام سيما اذا کان المورد ( کالمقام ) هو الشبهة الوجوبية لاتفاق الکل علي صحة جريان البرائة فالامر سهل .
واما الخطور بالبال فالامر کذلک کما نسب ذلک الي المشهور و السرّ في ذلک ان الافعال الصادرة من الفاعل المختار تتحقق بعد تحقق مقدمات من التصور و التصديق و الشوق و العزم و الجزم و تحرکات العضلات حتي تنتهي هذه المقدمات الي الاتيان بنفس الفعل او الترک عنه و تحقق هذه المقدمات لا تحتاج الي الارادة التفصيلية بل کانت علي الاجمال و الاتکاز فمن کان عطشاناً فنظر الي الماء فقد تحققت هذه المقدمات في ذهنه بسرعة فحرّک يده الي ظرف الماء فيشربه فهذا دليل علي وجود الارتکاز في ذهنه علي وجه الاجمال کما ان الامر کذلک في مورد الترک فمن راي السمّ في الماء فقد اعرض عنه و انصرف و القاه الي الارض فهذه المقدمات في صورة الاتيان بالفعل او الترک لتحققت في عرض ثانية واحدة و بعبارة اخري ان الفعل الصادر من الفاعل لايمکن الا ان يتحقق بتوجه و ارادة و هذا المقدار من التوجه هو الملازم للفعل الاختياري و لايرد دليل علي لزوم الاکثر من ذلک و لو شک لکان اصالة البرائة جارية مع حکم الفعل بقبح العقاب بلا بيان ( او البطلان بلا دليل ) و لا فائدة في البحث في ذلک باکثر مما قلناه .
نعم خرج عن الفعل الصادر من الفاعل المختار ما صدر عنه غفلة او نسياناً او سهواً فان هذه الافعال صادرة من غير توجه و ارادة فلا اعتبار بهذه الافعال التي صدرت و الحال هذه و لو سئل عن فعله فتحيّر في الجواب لکان هذا کاشفاً عن عدم وجود الارادة و ان کان القصد موجوداً له في اول الامر و حين الشروع في العمل لان طرو الغفلة او النسيان يوجب ترتب افعال علي الافعال السابقة بلا قصد و لا توجه فهذه الافعال لکانت فصلا بين الافعال السابقة و اللاحقة فتوجب قطع الموالاة اللازمة في الوضوء فيشکل العمل من هذه الناحية ايضاً فان الوضوء لايبعض کما في رواية ابي بصير السابقة فکما ان الجفاف يوجب الانفصال بين الاجزاء فکذلک ان العمل الصادر بلا ارادة و لا توجه ايضاً يوجب التبعيض بين الافعال و انهدام الاتصال اللازمة بين افعال الوضوء .
( متن سيد ) و يجب استمرار النية إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردد و أتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة .
و امّا بطلان العمل الذي اتي بغير نية فواضح لان الوضوء امر عبادي لزم الاتيان به مع النية و انما الکلام في استمرار النية حين الشروع في الوضوء الي اخر العمل فهل يجب استمرارها بحيث لاتنقطع آناً ما او انّ انقطاع النية بين الافعال لايضر اذا تدارک تلک الافعال مع النية فاذا عدل عن النية او نوي خلافها او تردد بين الافعال ثم عاد الي النية الاولي فلا اشکال في الصحة .
کما انه يبحث عن استمرار النية في باب الصوم ايضاً لان الصوم امر واحد و امساک فارد من اول طلوع الفجر الي اخر النهار فاذا عدل عن النية في بعض الآنات فقد ذهب بعض الي البطلان لانه قد مضي عليه آن و آنات من دون نية مقربة و لايمکن تدارکها لان الزمان متصرم الوجود و آن الذي مضي فقد مضي و لايعود ( و ليس المورد من موارد العزم علي الافطار حتي يقال ان العزم علي الافطار ليس بافطار بالضرورة و لذا لايترتب عليه احکام الافطار العمدي فلا تجب الکفارة بل من باب ان العزم علي الافطار يستلزم انتفاء شرط الصحة في بعض اجزاء العمل فيبطل الصوم بتمامه ) .
و اما في الوضوء يمکن التدارک في بعض الاجزاء التي اتي بها بغير نية لان الوضوء مرکب من الغسلات و المسحات فاذا اتي بغسل اليد اليمني بغير نية يمکن العود اليها و الاتيان بها مع النية ( مع فرض عدم فوت الموالاة و عدم جفاف الاعضاء السابقة ) و لاجل ذلک ذهب بعض کالمحقق الحکيم الي ان استمرار النية غير معتبر بل غاية ما يجب هو وجود النية حين الاتيان بکل جزء جزء من العمل و ان يخلل ما بينه بين الفراغ عن جزء و قبل الشروع في جزء اخر[1] و کما قال بعض کالعلامة الاملي في مصباح الهدي بان الوضوء ليس فعلاً واحداً مستمراً بل افعالاً متعددة فلا تضر نية الخلاف او التردد بين فعل و فعل اخر.
و الحاصل من جميع ما ذکرناه ان الوضوء امر مرکب من الغسلات و المسحات و ان اللازم فيه هو ثلاثة امور الاول اتيان کل جزء منه مع النية و الثاني اتصال الموالاة بين الاجزاء بحيث شرع في جزء بعد الفراغ عن الجزم السابق و الثالث عدم جفاف الاعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة و ان حصلت الموالاة ( في بعض الموارد ) کما اذا اطال الزمان في غسل مورد بحيث جفت الاعضاء السابقة . مضافاً الي عدم ورود نص او دليل علي لزوم استمرار النية في الوضوء من حين الشروع الي اتمام العمل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo