< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غایات المتعددة للوضوء. ضمائم،الثالث عشر : الخلوص، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها و إن كان من قصدها ذلك.[1]
اقول : ان حقیقة الوضوء لکانت هی الغسلات و المسحات فاذا تحقق هذه الارکان یتحقق ما هو المقصود منها ای الطهارة المشروطة فیما یشترط فیه الطهارة و هذه الارکان لیست بنفسها مقدمة للحرام حتی تسری الحرمة من ذی المقدمة الی المقدمة علی مبنی سرایة الحرمة منه الیها و المسئلة واضحة اذا کان المکان الذی توضوت فیه المراة غیر منحصر لعدم الامر بالتیمم بدل الوضوء فی هذه الصورة و اما اذا کان المکان منحصراً بهذا المورد .
فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : فان النهی عن التکشف موجب لسلب القدرة علی الوضوء فیتعین التیمم فلا یکون الوضوء مشروعاً حینئذ بناءً علی ارتفاع مشروعیة الوضوء عند مشروعیة التیمم فیکون الحکم فیه هو الحکم عند انحصار ماء الوضوء فی الاناء المغصوب، انتهی کلامه.[2]
اقول : اولاً : انه قد مرّ سابقاً ان الوضوء من الاناء المغصوب سواء کان منحصراً او غیر منحصر لایوجب بطلان الوضوء اذا کان اخذ الماء منه علی وجه الاغتراف .
و ثانیاً : ان النهی لکان علی التکشف و الامر لکان علی الوضوء فیکون متعلق النهی غیر متعلق الوضوء و متعلق الوضوء غیر متعلق النهی فیرجع الامر الی اجتماع الامر و النهی فلا اشکال فی صحة الوضوء مع العقاب علی التکشف کالنظر الی الاجنبیة فی الصلوة فلا وجه لبطلان الوضوء کما یحکم بصحة الصلوة ایضاً .
و ثالثاً : ان القول بارتفاع مشروعیة الوضوء عند مشروعیة التیمم .
ففیه : ان ارتفاع مشروعیة الوضوء محل اشکال لعدم الامر بالتیمم لما ذکرناه آنفاً من الوجه بل الوضوء مشروع فی هذه الصورة فلا تصل النوبة الی التیمم حتی یبحث عن مشروعیة احدهما دون الاخر .
مضافاً الی انه یصح القول بصحة الوضوء و مشروعیته علی القول بالترتب بمعنی انه یجب علی المکلف التیمم ( علی فرض مشروعیته ) و لکن اذا عصی و لم یمتثل الامر بالتیمم فعلیه الاتیان بالطهارة المائیة لان الصلوة لاتترک بحال فیجب علی المکلف اتیانها بالطهارة من التیمم او الوضوء .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو صحة الوضوء مع انه لایذهب علیک ان محط الکلام لکان فی مورد ان المرأة ارادت الاتیان بالوضوء امتثالاً لامر الله تعالی و لکنها تعلم ان الاجنبی یراها او یرید رؤیتها لانه لو ارادت الاتیان بالوضوء لاجل امر حرام من دون امتثال امر الله تعالی فلا یکون فی البین امتثال فلا اشکال فی البطلان .
( متن سید ) مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ .[3]
اقول : انه وقع بحث بین الاعلام فی ان هذه الغایات لاتقتضی الا الوضوء و الطهارة و لو قصد بوضوئه جمیع هذه الغایات لحصلت الطهارة ایضاً ( و لا یخفی انه علی هذا الفرض لکانت غایات الوضوء فی عرض الطهارة لتحقق هذه الغایات و الطهارة فی عرض واحد . او ان غایة الوضوء هی الطهارة و غایة الطهارة هی سائر الغایات ( کما اختاره المحقق الحکیم ) فعلیه لایکون للوضوء الا غایة واحدة و هی قصد الطهارة و مع تحققها یتحقق سائر الغایات فعلیه لکان سائر الغایات فی طول الطهارة لتحققها بعد تحقق الطهارة لا فی عرضها .
اقول : انه یظهر الحق بین القولین بالتأمل فی نکتة مهمة و هی ان الوضوء امر مستحب و علیه امر نفسی و علیه ارتکاز المتشرعة و قد مر منا وجهه سابقاً کما ذهب الیه صاحب العروة فالطهارة هی الحاصلة من الوضوء بالشارع فی مقام الجعل و التشریع جعل الطهارة هی الحاصلة من الوضوء و الشارع فی مقام الجعل و التشریع جعل الطهارة غایة الوضوء و الحاصلة منه هذا من جهة .
و من جهة اخری ان الشارع الاقدس جعل جواز ارتکاب بعض الامور مشروطاً بالطهارة کمس الکتاب العزیز الشریف ( مثلاً ) فاذا کان المکلف متطهراً بای وجه کان یجوز له ارتکاب ما یشترط فیه الطهارة فالمس للکتاب العزیز مشروط بالطهارة و هذه هی غایة جواز العمل و لا فرق بین ان یکون المکلف توضوء لمس الکتاب العزیز او توضأ لامر اخر لانه عند التوضوء یحصل له الطهارة و الطهارة هی المجوزة لارتکاب ما یشترط فیه الطهارة .
و بذلک یظهر انه اذا نوی جمیع ما یشترط فیه الطهارة او نوی بعضه دون بعض او نوی نفس تحقق الطهارة فی نفسها دون غیرها ففی جمیع هذه الموارد یجوز له الارتکاب لتحقق ما هو المشروط و الامر واضح .
فبعد ما ذکرناه من الوجه فلا فائدة فی ذکر بعض الوجوه الذی یبحث عنه فی المقام کما اشار الیه المحقق الحکیم و هذا لفظه : اما لو کان المجموع ( ای جمیع الغایات ) صالحاً لذلک لا کل واحد فیشکل الامتثال بالنسبة ال کل واحد فضلاً عن الجمیع.[4]



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 241.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 242.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo