< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی الحدث، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث.[1]
و المسئلة اجماعیة کما عن الخلاف و المنتهی و عن التذکرة نفی معرفة الخلاف فیه الا عن مالک ففی الفقة علی المذاهب الاربعة فی باب لاینتقض بالشک فی الحدث !
المالکیة قالوا : ینتقض الوضوء بالشک فی الحدث او سببه کان یشک بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ریح او مسّ ذکره مثلاً او لا او یشک بعد تحقق الناقض هل توضأ او لا او شک بعد تحقق الناقض و الوضوء هل السابق الناقض او الوضوء فکل ذلک ینتقض الوضوء لان الذمة لاتبرأ الا بالیقین و الشاک لایقین عنده [2].
و لکن المسئلة واضحة للنصوص المعتبرة الواردة فی الباب .
کصحیح زرارة : ُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[3]
و کذا موثقة ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.[4]
و کذا صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ - علیه الصلوة و السلام - أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ.[5]
و مفروض الروایة و ان کان فی مورد الریح و لکن لا خصوصیة قطعاً فی خصوص الریح فیصح التعدی منه الی البول و الغائط او کل ناقض اذا شک فی تحققه بعد تحقق الوضوء , و العلة فی ذلک هو القاعدة الواردة فی الباب بقوله (ع) و لا تنقض الیقین ابداً بالشک مع التحذیر الوارد فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام – فی موثقة ابین بکیر بقوله (ع) و ایاک ان تحدث وضوءاً حتی تستیقن انک قد احدثت .
مضافاً الی جریان استصحاب الطهارة السابقة عند الشک فی حدوث الحدث، هذا واضح و لا کلام فیه .
و اما اذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم یکن مستبرأ فانه یبنی علی انها بول و انه محدث .
اقول : انه قد مرّ الکلام فی هذه المسئلة فی باب الاستبراء بان الرطوبة المشتبهة تحتمل انها بول کما تحتمل ان یکون غیره مع ان مفروض الکلام فی صورة عدم الاستبراء ( و لاجل ذلک صارت الرطوبة مشتبهة ) و ان المختار هو الاحتیاط باعادة الوضوء و تطهیر الموضع لان الحکم بعدم النقض فی مفاد الروایات لکان ناظراً الی الرطوبة الحاصلة بعد الاستبراء لا قبله و مفروض المسئلة فی المقام هی الرطوبة الحاصلة قبله و ما ورد بان الوضوء لاینقض اذا خرج منه الرطوبة قبل الاستبراء لکان صادراً علی وجه التقیة و الحاصل انه لزم علیه الاحتیاط لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لا یقین بالبرائة عند عدم اعادة الوضوء.
و بما ذکرناه ایضاً یظهر ان القول بالنقض علی وجه القطعی و انه محدث قطعاً غیر صحیح لان المفروض کون الرطوبة مشتبة و مع الاشتباه لایصح القول بتحقق النقض علی وجه القطع لان الوضوء قد تحقق قبل خروج الرطوبة المشتبة و التعبیر بالاشتباه یدل علی عدم العلم بکون الرطوبة بولاً و مع عدم العلم بتحقق الناقض لایصح الحکم بنقض الوضوء .
و الحق هو ما ذکرناه ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و مع الاشتباه الذی یوجب عدم العلم ببقاء الوضوء لایحصل معه البرائة .
( متن سید ) و إذا شك في الوضوء بعد الحدث- يبني على بقاء الحدث.[6]
و المسئلة اجماعیة کما عن المنتهی بل عن المدارک انه اجماع بین المسلمین بل عن فرائد الاسترآبادی انه من ضروریات الاسلام کما یقتضیه الاستصحاب لان تحقق الحدث قطعی و اما رفعه بالوضوء محل شک فلزم الاخذ بالیقین و عدم الاعتناء بالشک .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 247.
[2] الفقه علی المذاهب الاربعة ج 1 ص 87 .
[6] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 247.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo