< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شك بعد الصلاة في الوضوء لها، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء .[1]
اقول : انه لزم البحث فی ثلاثة امور :
الامر الاول : فی نفس الصلوة من جهة الصحة و البطلان .
الامر الثانی : فی حکم الصلوات الاتیة بعد هذه الصلوة .
الامر الثالث : فی حکم الصلوة التی یشک فی اثنائها من کونه علی طهارة او علی غیر طهارة .
اما الامر الاول : فی صحة الصلوة و عدمها فالظاهر هو جریان قاعدة الفراغ فی حقها اذا اجتمع الامران اللازمان فی جریان القاعدة و هی حدوث الشک بعد الفراغ من العمل و کون المصلی ملتفاتاً بالطهارة حین الصلوة فمع اجتماع هذین الامرین یصح جریان القاعدة فی حقه و یحکم بصحة صلوتها و عمله .
الامر الثانی : الحکم فی الصلوات الاتیة بعد ما صلی فالظاهر ان القاعدة لا تحکم بان المصلی علی طهارة واقعاً حتی یجوز له الاتیان بالصلوات الاتیة بل غایة ما یمکن هو صحة هذه الصلوة التی اتی بها من دون اثبات طهارة له و علیهذا لو اراد الاتیان بالصلوات الاتیة لکان فی شک علی طهارة فاللازم علیه الاتیان بالطهارة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة سیما اذا کان علی حدث سابقاً قبل الشروع فی الصلوة التی اتی بها لان استصحاب الحدث یحکم بانه علی حدث.
الامر الثالث : و هو ما اذا کان فی اثناء الصلوة فشک فی طهارته فمن البدیهی عدم جریان قاعدة الفراغ لانه حسب الفرض لم یفرغ عن العمل الذی شرع فیه و اما هل یصح جریان قاعدة التجاوز فی الوضوء حتی یثبت بها کونه علی وضوء .
فنقول : ان المراد من التجاوز فی باب الوضوء ففیه احتمالات ثلاثة :
الاحتمال الاول : ان المراد من التجاوز هو التجاوز عن الشئ و الدخول فی شئ اخر کالتجاوز عن الوضوء و الدخول فی الصلوة فهذا المعنی لایجری فی المقام لان تحقق الوضوء محل تأمل من اول الامر فلیس فی البین شئ قطعی حتی یفرض التجاوز عنه و الدخول فی شئ بعده .
الاحتمال الثانی : و هو التجاوز عن محل الشی و محل الوضوء هو قبل الصلوة فاذا تجاوز عن محله و دخل فی الصلوة فقد تحقق محل هذه القاعدة .
و فیه ان الطهارة لکانت مستمر وجودها الی اخر الصلوة فاذا کان المصلی اثناء الصلوة قلم یتجاوز محل الوضوء و لذا یقال ان محل الشرط المقارن کالوضوء هو تمام الصلوة کالستر والاستقبال من لزوم تقاربهما مع الصلوة الی اخرها .
ان قلت : الظاهر من قوله تعالی : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُم . . . [2] هو ان محل الوضوء هو قبل الاقدام بالصلوة .
قلت : ان قوله (ع) لا صلوة الا بطهور یحکم بان الوضوء لوجب ان یکون مقارناً مع الصلوة الی اخرها و الاقدام بالغسلات و المسحات لکان لتحصیل طهارة تکون مقارنة مع الصلوة الی اخر اجزائها و لذا کان محل الوضوء هو مجموع الصلوة فاذا تمت الصلوة قد تم ما هو الشرط المقارن .
الاحتمال الثالث : کما عن بعض ان یکون المراد هو الوضوء الحدوثی ای ایجاد الوضوء بشرط عدم تعقبه بالحدث فاذا اقدم الی الوضوء فقد اوجده فمع عدم تعقبه بالحدث فقد تحقق شرط قاعدة التجاوز فی الوضوء.
اقول و فیه :
اولاً : ان هذه الدقیات فی الاحکام الشرعیة بعیدة جداً .
و ثانیاً : ان الامر قد تعلق بالمشروط المقید بالشرط لا بالشرط نفسه فعلیه لا محل للشرط حتی یقال ان محله کذا و قد مضی محله و اما نفس الصلوة فلاجل کونها تتشکل من الاجزاء یصح القول بالتجاوز من جزء الی جزء اخر فاذا تجاوز عن الرکوع و دخل فی السجدة یصح القول بان المصلی تجاوز عن جزء ( ای الرکوع ) و دخل فی جزء اخر ( ای السجدة ) و الصلوة مشروطة بالوضوء لا بمعنی ان الوضوء محله قبل الشرع فی الصلوة و الصلوة محلها بعد الوضوء بل ان الوضوء واجب لاجل تحصیل الشرط لاتیان الصلوة المشروطة بذلک الشرط و من هذا الباب اذا شک فی صلوة العصر فی اتیان صلوة الظهر لایجوز له التمسک بقاعدة التجاوز و الحکم بصحة الصلوة لان اللازم هو اتیان صلوة العصر بعد صلوة الظهرو اما ان صلوة الظهر یجب ان یکون قبل العصر فلا و من هنا لو صلی صلوة الظهر و لم یأت بصلوة العصر فقد وقعت صلوة الظهر صحیحة و ان لم تقع صلوة العصر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo