< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بترک جزء او شرط ثم تبدل بالشک، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 54 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثمَّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك و لو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة .[1]
اقول : ان جریان قاعدة الفراغ بلا اشکال لان الیقین بالفساد ثم تبدله بالشک لکان بعد اتمام العمل فیرجع الامر الی انه لا یقین بالفساد لفرض تبدله بالشک فالموجود الان هو الشک بعد اتمام العمل و لا اعتبار بالیقین الذی لایثبت و لایبقی لان الملاک لکان الی ما هو الموجود و الموجود هو الشک و هو حدث بعد الفراغ من العمل مع ان المتعارف هو ان المتوضی حین الاتیان بالعمل اذکر منه حین الشک .
و الامر کذلک فی الفرض الثانی فیمن کان علی یقین بالصحة ثم شک فی الصحة و من البدیهی ان القول بالصحة فی المقام اولی لان الشک بعد الیقین بالفساد لو یحکم بالصحة لقاعدة الفراغ فالحکم بالصحة اذا کان علی یقین بالصحة ثم شک فیها .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثمَّ علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .[2]
اقول : ان بیان الحق فی المسئلة یحتاج الی رسم امور :
الاول : انه قد مرّ سابقاً ان الغسلة الاولی فی الوضوء لکانت واجبة و الثانیة مستحبة و الثالثة حرام و بدعة و توجب البطلان .
الثانی : انه لایلزم نیة الوجوب فی الواجب و لا نیة الاستحباب فی المستحب بل اللازم هو الاتیان بنفس العمل من دون لزوم نیة الوجوب او الندب کما لایلزم نیة الوصف او الغایة کما مرّ الکلام فیه سابقاً .
الثالث : انه لو نوی الوجوب مقام الاستحباب او الاستحباب مقام الوجوب فلا اشکال فی الصحة لان الوجوب و الاستحباب کلاهما مأموراً بهما فی الوضوء فالماتی به اذا کان مطابقاً للمأمور به فلا اشکال فی الصحة غایة الامر ان المتوضی ( فی فرض المسئلة ) لکان عمله اشتباهاً فی التطبیق من اتیان الواجب مقام المستحب او اتیان المستحب مقام الواجب ( لو کان الاشتباه فی التطبیق ) .
الرابع : ان اتیان العمل علی وجه التقیید بوجب البطلان فی صورة الاشتباه کما اذا اتی بالعمل الخاص مقیداً بانه لوکان مستحباً لاتیت به و الا فما اتیت به فکان عمله کالعدم فی هذه الصورة لو لم یکن عمله فی الواقع مستحباً لان المفروض انه اتی بالعمل مقیداً فمع رفع القید لا بقاء للمقید .
و لکن هذا الفرض بعید جداً فی مقام الاثبات و لم نری و لم نسمع احداً اتی بالعمل علی هذا النحو من التقیید و لو کان الفرض فی مقام الثبوت ممکن محتمل و المهم فی الفقة هو مقام الاثبات و العمل .
الخامس : انه اذا علم او شک قبل اتمام العمل انه ترک غسل الید الیسری مثلاً فاتی به و غسلها فلا اشکال فی صحة الوضوء لانه لو لم یغسلها واقعاً لکانت هذه الغسلة غسلة واجبة و ان کان غسلها فکانت هذه الغسلة غسلة مستحبة و کلاهما مأموراً بهما فمع عدم الاحتیاج الی النیة بخصوصها من الوجوب او الاستحباب و لو نوی احدهما مقام الاخر و کان فی الواقع علی وجه الاشتباه لکان الاشتباه فی التطبیق مع صحة العمل مضافاً الی ان مفروض الکلام هوحفظ الموالاة و تحققها .
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo