< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة- التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.[1]
و فی المسئلة فروع :
الاول : فی وجوب قضاء الصلوات التی معنی وقتها و لکن المکلف اتی بها مع الوضوء الجبیرة او عدم وجوب القضاء .
فنقول ان الحکم فی هذا الفرع واضح لان المکلف قد اتی بالتکلیف فی الوقت لان وظیفته هو الاتیان بالوضوء جبیرة و کان الماتی به مطابقاً للمامور به لان وظیفته هو الاخذ بالبدل عند طرو العذر علی المبدل مضافاً الی ان المختار ( کما هو الحق ) لکان وضوء الجبیرة رافعاً للحدث و المتوضی بهذا الوضوء طاهر بلا اشکال فاذا اتی فی الوقت بما هو الوظیفة فقط سقط الامر فلا یبقی فی البین تکلیف حتی وجب علیه اتیانه خارج الوقت فلا وجه لوجوب القضاء خارجه .
و اضف الی ذلک ان القضاء لکان فرع قوت التکلیف فمع الاتیان بما هو الوظیفة فلا یتحقق فی البین فوت حتی یجب علیه القضاء فی خارجه .
الثانی : انه اذا ارتفع العذر عن صاحب الجبیرة فی الوقت و قد صلی صلوة مع الجبیرة و قد بقی من الوقت زمان یمکن له الاتیان بذلک التکلیف مرة اخری فهل تصح الصلوة التی بها مع الجبیرة و تکفی و تجزی او یجب علیه اعادتها .
ففی المسئلة قولان :
الاول : وجوب الاعادة لاجل عدم جواز البدار علی ذوی الاعذار لعدم اطلاق الدلیل الوارد فی روایات الجبیرة حتی یشمل العذر المستوعب للوقت و العذر غیر المستوعب لان مورد الجبیرة هو صورة طرو العذر عن الاتیان بالتکلیف التام و لایصدق العجز مع قدرة المکلف علی امتثال المأمور به التام فی بعض الوقت لانه اذا ارتفع العذر فی بعض الوقت فهو قادر علی الاتیان بالوضوء التام فیما بقی من الوقت فتجب علیه اعادة الصلوة .
الثانی : عدم وجوب الاعادة لاجل جواز البدار لان الوضوء له فردان احدهما الوضوء التام و هو الغسل علی نفس البشرة و ثانیهما هو الوضوء مع الجبیرة عند طرو العذر و کلاهما فردان من الوضوء و کل منهما هو المامور به و المأتی به لکان مطابقاً للمامور به و المکلف قد اتی بما هو وظیفته فبعد الاتیان بالوظیفة فلا یبقی فی البین تکلیف حتی وجب علیه الاتیان فیما بقی من الوقت کمن اتی بصلوة المسافر قصراً ثم صار حاضراً فلا یبقی له تکلیف حتی وجب علیه الاتیان ثانیاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo