< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و منها : ما فی صحیحة زرارة فی قضیة المهاجرین و الانصار و اختلافهم فیمن یخالط اهله و لاینزل حیث قال الانصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل و قول امیر المومنین – علیه الصلوة و السلام - فی رواية زراره عن أبی جعفر - علیه الصلوه و السلام - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ .[1]
فمراد الامام – علیه الصلوة و السلام - ان اثبات الحدّ و الرجم مع عدم اثبات الغسل کالجمع بین النقیضین لانهما معلولان لعلة واحدة فلایصح القول بعد تحقق العلة من تحقق معلول واحد دون معلول اخر فاذا ثبت الحکم فی احدهما للزم ثبوته فی الاخر .
و هذا مما یستدل به بعض علی اثبات قول المشهور .
و لکن فیه : ان اطلاق الختانین للدبر هو اول الکلام کما مرّ آنفاً فی روایة الحلبی و قال المحقق الحکیم بعد ردّ هذه الروایة فی الاستدلال بها فی المقام ما هذا لفظه: لاسیما بملاحظة عدم امکان الالتزام بالملازمة بین الوجوبین فی کثیر من الموارد.[2]
و فیه : ان المراد من التلازم لکان فیما نحن بصدده و ان کان لا ملازمة بینهما فی سائر الموارد کوجوب الحدّ و ان لم یکن فی البین التقاء الختانین کوجوب الحدّ علی القذف و شرب الخمر و غیرهما و لکن فیما نحن فیه لوجب الحدّ مع وجوب الغسل و لا نظر فی الروایة الی وجود الملازمة بینهما فی سائر الموارد حی یرد علیه ما اورده المحقق الحکیم .
و قال صاحب الحدائق ما هذا لفظه : انا لا نسلم ان العلة فی وجوب کل من الغسل و الحدّ هو الایلاج بل العلة هی امر الشارع بذلک عند وقوع الایلاج و لئن اطلق علی ذلک علة فهو کما فی سائر علل الشرع لما صرحوا به انه من قبیل الاسباب و المعرفات لا انها علل حقیقیة یدور المعلول معها وجوداً و عدماً کالعلل العقلیة حتی یلزم المحال باثبات العلة و رفعها فی وقت واحد و حینئذ فحمل الغسل علی الحد و الرجم لاشتراکهما فی جامع الایلاج قبلاً قیاس محض اذ لیس القیاس الا عبارة عن تعدیة الحکم من جزئی الی اخر لاشتراکهما فی جامع و هو هنا کذلک فانه قد عدی الحکم و هو الوجوب من الحدّ و الرجم الی الغسل لاشتراکهما فی العلة الجامعة و هو النکاح فی القبل .[3]
و فیه : ان الظاهر من الاحکام فیما نحن فیه ان العلة فی جریان الحدّ او الرجم هو الایلاج کما ان العلة فی وجوب الغسل ایضاً هو ذلک و لذا قال مولانا امیر المومنین -علیه الصلوة و السلام - علی وجه الاستفهام الانکاری ان الایلاج یوجب الحدّ و الرجم و لا یوجب الغسل فالمراد ان الایلاج علة تامة فی تحقق الحدّ و الرجم و الغسل وجوداً و عدماً فیما نحن فیه .
و اما قوله : بل العلة امر الشارع بذلک عند وقوع الایلاج فهو کما تری لان الاوامر و النواهی تابعة للمصالح و المفاسد فی نفس الامر بان فی الایلاج علی حرام مفسدة موجبة للنهی من الشارع الاقدس فالمفسدة الموجودة فی الایلاج موجبة للنهی لا ان النهی عند الایلاج مع قطع النظر عن الواقع موجب للحدّ و الغسل و لعمری ان المسئلة واضحة .
و بذلک یظهر ایضاً انه لا مجال للقول بالقیاس فیما نحن فیه لان الایلاج علی حرام فی نظر الشارع الاقدس موجب لترتب الاحکام الشرعیة من الغسل و جریان الحدّ فالایلاج علة واحدة یترتب علیه اثران فی الشرعیة فلیس المراد جریان الحکم من الحدّ الی الغسل لاجتماعهما فی علة واحدة بل نفس الایلاج یوجب ترتب الحکم علیهما بمحض تحققه خارجاً من دون تأخر بینهما حتی یحکم بالقیاس .
اقول : بعد ما عرفت انه یمکن الاستدلال علی وجوب الغسل فی الوطی فی الدبر بالآیة الشریفة بقوله تعالی : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا »[4] ؛ تقریب الاستدلال : ان الله تعالی جعل الملامسة سبباً للتیمم عند فقدان الماء و التیمم اما ان یکون بدلاً عن الوضوء و اما ان یکون بدلاً عن غسل و الاول منتف قطعاً لان صرف الملامسة بجمیع افرادها لایوجب الوضوء فالمتعین هو الغسل و الملامسة ایضاً لها مصادیق خرج منها غیر الدخول فی القبل و الدبر. کما فی صحیحة ابی مریم الانصاری قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا ( ای اهل السنة ) يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يُعْنَى بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِي الْفَرْجِ.[5]
و اما المراد من الفرج ففی الحدائق الفرج شامل للقبل و الدبر لغة و شرعاً اما الاول فلتصریح اهل اللغة بذلک و اما الثانی فلقوله تعلی : « وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ».[6] مراد به الذکر من الرجل و انت خبیر بان مرجع هذا الاستدلال الی صدق الفرج علی الدبر.[7]
و قال المحقق خویی : ان الملامسة کما تصدق بوطئها فی قبلها کذلک تصدق بوطئها فی دبرها.[8]
و قال بعض فی الآیة الشریفة : ان سبب الجنابة و وجوب الغسل منحصر بالمواقعة فی فرج المرأة فلا یکون وطئها فی دبرها موجباً للجنابة، انتهی کلامه .
اقول : ان الصحیح کما اشار الیه المحقق الخویی و صاحب الحدائق ( کما ذکرناه آنفاً ) بان الفرج لم یثبت فی اللغة علی خصوص القبل من المراة بل انه یستعمل فی الجامع بین القبل و الدبر و الذکر من الرجل ایضاً و الشاهد علی ذلک ما مرّ من الآیة الشریفة ( المومنون 5 ) و الفرج کما یستعمل فی الذکر من الرجل یستعمل فی خصوص الدبر ایضاً کما فی موثقة سماعة قال َ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يُعِيدُ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ.[9]
فان الفرج فی هذه الروایة هو الدبر لذکر الذکر قبل ذلک و لذا ان الفرج یشمل القبل من النساء و الرجل کما یشمل الدبر لهما ایضاً .



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo