< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل.[1]
اقول : و المسئلة فی کلا فرعیها واضحة لانه اذا یشک فی تحقق الدخول فاللازم هو الشک فی تحقق سبب الجنابة فالاصل فی تحقق السبب هو عدمه الا ان یثبت فمع الشک فی تحقق السبب مع اجراء اصل العدم فیه فلا معنی لتحقق الجنابة و لوازمها مع صحة القول بعدم وجوب الغسل بوجه اخر و هو استصحاب عدم تحقق الدخول قبل الاقدام بهذا الفعل الا ان یثبت .
و الامر کذلک فی الفرع الثانی لان اللازم من تحقق وجوب الجنابة هو اثبات امرین :
الاول : تحقق الدخول بالحدّ الذی بینه الشارع الاقدس .
و الثانی : تحقق الدخول فیما یوجب الجنابة و هو القبل او الدبر فالشک فی تحقق الدخول فیما یوجب الجنابة بان المدخول فیه هو القبل او الدبر او غیرهما فلا یتحقق فی البین العلم بما یوجب الجنابة فمع الشک فی تحقق السبب فلا وجه لوجوب المسبب فی حق المکلف .
(کلام السید فی العروة ) مسألة10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.[2]
اقول : انه قبل الخوض فی البحث لزم النظر فی الروایات الواردة فی باب ما یوجب الغسل ثم الجمع بین مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها .
و فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.[3]
و المصرح فیها هو وجوب الغسل یترتب علی تحقق الدخول .
و عن ْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.[4]
فنقول : توضیحاً لهذه الروایة ان المراد من الالتقاء فی اللغة هو الملاقاة و لذا یقال التقاء النهرین ای محل ملاقاة النهرین و المراد من الختان هو الختنة ای آلة الرجولیة فی الرجال و آلة الانوثیة فی النساء فالمراد من الختان لیس هو الختنة بل هی کنایة عما یقع الختنة علیه و هو ذکر الرجل .
فالروایة فی اول الامر تدل علی ان التقاء الختانین یوجب الغسل و ان لم یکن فی البین دخول و ایلاج و لکن ذیلها یبیّن ما هو المراد من الالتقاء بان المراد لیس هو نفس الالتقاء و صرف الملاقاة بین الختانین بل المراد هو الدخول فعَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوة و السلام - . . . إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.[5]
فبالنظر الی الروایة السابقة الدالة علی ان المراد من الالتقاء هو الدخول و غیبوبة الحشفة لا صرف وقوع الختان علی الختان لعدم وجوب الغسل ما لم یدخل .
فعن عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - . . . قَالَ كَانَ عَلِيٌّ –علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.[6]
و المراد من المس و الوقوع ( کما فی روایة السابقة ) هو الدخول لعدم وجوب الغسل فی نفس الوقوع او المس ما لم یبلغ الی حدّ الدخول و غیبوبة الحشفة .
و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - . . . وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ.[7]
و من البدیهی ان المصرح هو المجامعة دون الفرج مع ان الغالب فی الاستمتاع هو ملاقاة الختانین و مسّ احدهما الاخر و وقوع احدهما علی الاخر و لکن الامام–علیه الصلوة و السلام - حکم بالصراحة بعدم وجوب الغسل لعدم تحقق سببه و هو الدخول و غیبوبة الحشفة .
و عن ْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ.[8]
و المراد فیها هو ان الملاک فی وجوب الغسل هو الدخول و لو لا ذلک لم یجب علیه الغسل (بالضم) بل الواجب علیه هو الغسل (بالفتح) عند اصابة الماء و ان الغالب فی الخارج عند اصابة الماء من الرجل لفرج المرأة هو التقاء الختانین مع وقوع احدهما علی الاخر و مس احدهما الاخر قبل تحقق الایلاج و الدخول و لکن الامام –علیه الصلوة و السلام - حکم بعدم وجوب الغسل (بالضم) الا عند الدخول فالمستفاد من جمیع روایات الباب هو تحقق الدخول و عدم وجوب الغسل عند عدم التقاء الختانین الا فی صورة الامناء فاذا کان الملاک هو الدخول فالدخول فی حالة مجرده و وحدته فلا اشکال فی صدق الدخول و الایلاج بلا ریب و اما اذا کان ملفوفاً بثوب او غشاء او امر اخر فهل یصدق ذلک العنوان الذی یوجب الغسل ام لا فاللازم هو نظر العرف و ما یحکم به .
فالظاهر کما علیه العرف ایضاً اذا کان اللف لیناً او رقیقاً و امثال ذلک فلا اشکال فی تحقق العنوان کما یجعل الاطباء کیساً للاحلیل لان یستعمل حین الجماع و یمنع من ورود الماء الی الرحم ففی هذه المصادیق فلا مانع من تحقق عنوان الدخول و وجوب الغسل علیهما و ان لم یکن فی البین انزال لان نفس الجماع بوحدته کاف فی وجوب الغسل و العرف لایری الکیس مانعاً عن تحقق العنوان .
و لکن اذا کان اللف علی حد لایصدق عرفاً ان الرجل ادخل ذکره فی الفرج لاجل ضخامة اللف او کثرته فلم یتحقق العنوان او شک فی تحققه فلا یجب الغسل لان الحکم ای وجوب الغسل واجب علی المکلف عند تحقق العنوان لعدم وجوب المسبب عند عدم تحقق السبب او الشک فی تحققه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo