< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ .[1]

و الظاهر المستفاد من قوله (ع) اذا قری شئ من العزائم الاربع هو الایات المخصوصة لا جمیع السورة لانه فرق واضح بین ما ذکره الامام – علیه الصلوة و السلام - فی هذه الروایة بقوله – اذا قرئ شئ من العزائم الاربع – و بین قوله (ع) فی روایة البزنطی ( التی ذکرها المحقق فی المعتبر ) بقوله (ع) انه یجوز للجنب و الحائض ان تقرأ ما شاء الله من القرآن الا سورة العزائم الاربع بالتعبیر بالسورة فی هذه الروایة و عدم التعبیر بها فی روایة ابی بصیر و لذا ان الظاهر من الروایة هو الایات المخصوصة .

منها : ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ لاتَقْرَأُ [2] وَ لَا تَسْجُدُ .[3]

و الظاهر من الروایة ایضاً ان المراد من السجدة هو الآیة المخصوصة لان السورة التی فیها سجدة واجبة هی النجم و العلق و فصلت ( ای حم سجدة ) و السجدة و لو کان المراد من السجدة هو سورة التی فیها السجدة لما یصح ان یقال اذا سمعت السجدة لانه علی هذا الفرض لیشمل السوال – و کذا الجواب – سورة واحدة من السور الاربعة لا جمیعها مع ان مراد السائل لایکون علی سورة خاصة بل یکون علی الایة السجدة التی تکون فی تلک السور الاربعة .

مضافاً الی ان الالف و اللام فی قوله اذا سمعت السجدة قرینة اخری علی ان المراد هو الآیة المخصوصة لانه علی فرض کون مراد السائل هو السورة لما یصح الاتیان بالالف و اللام فی کلمة السجدة .

و اضف الی ذلک ان استفادة عنوان السورة من کلمة السجدة محل تامل جداً و مع قطع النظر عن جمیع ما ذکرناه ان کلمة السجدة فی الروایة لکانت ذات احتمالین السورة او الآیة فمع عدم القرنیة فی البین لکانت الروایة مجملة الا ان تاتی فی المقام قرینة علی التعیین .

و منها : ما مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ .[4]

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول قد عرفت وجهه و یحتمل هذا الحمل علی التقیة لان اکثر العامة ذهبوا الی المنع ، انتهی کلامه فی ذیل الروایة الشریفة .

اقول : انه علی القول بان المراد من السجدة هو الآیات المخصوصة فی تلک السور الاربع فالمسلم عند الخاصة هو وجوب السجدة لعدم القول بینهم علی عدم الوجوب فالروایة محمولة علی التقیة .

و اما اذا کان المراد هو الآیات فی تلک السور لا الآیات المخصوصة فالوجوب محل تامل لذهاب کثیر من الاعلام الی عدم الوجوب فعلیه فلا تقیة فی البین و علی ای حال ان الروایة اما تحمل علی التقیة علی الفرض الاول و اما علی عدم التقیة علی الفرض الثانی .

فاذا عرفت الکلام فی الروایات الواردة فی الباب فیرجع الکلام الی دلالة الروایة البزنطی (و قد مر ذکرها سابقاً و هی عن ابی عبد الله – علیه الصلوة و السلام - انه یجوز للجنب و الحائض ان یقرأ ما یشاء) من القرآن الا سورة العزائم الاربع و هی اقرأ باسم ربک و النجم و تنزیل السجدة و حم السجدة باب 19 من ابواب الجنابة ح 1 )

فاقول : فی دلالة هذه الروایة الشریفة فیما یراد من السورة العزائم الاربع انه یحتمل ان یکون المراد هو تمام آیاتها الموجودة فیها علی وجه الاستغراق الافرادی فاللازم من ذلک هو عدم جواز القرائة و لو بآیة منها و لو بشطر آیة منها فعلیه انهما لو قرأ آیة منها و لو غیر الآیات المخصوصة فالحرمة جاریة فی حقهما .

کما یحتمل ان یکون المراد هو عدم جواز قرائة السورة بتمامها علی وجه الاستغراق المجموعی بان الحرام هو قرائة هذه السورة بمجموعها الذی فیها الآیات المخصوصة ایضاً لان اللازم من قرائة المجموع هو قرائة الآیات المخصوصة ایضاً فعلیه کانت الحرمة لاجل خصوص الآیات المخصوصة دون غیرها فاللازم من ذلک ان الممنوع هو قرائة الآیات المخصوصة لا غیرها فلو قرأ غیرها من الآیات الشریفة فلا اشکال فعلی الاول فلا اشکال فی عدم جواز قرائة سائر الآیات و علی الثانی یصح استثناء غیر الآیات المخصوصة لما دل من الروایات علی جواز قرائتها مع ان الروایات التی ذکرناها آنفاً لکانت قرینة علی ان الممنوع هو الایات المخصوصة دون جمیع الآیات الموجودة مضافاً الی ما ذکرناه فی اول البحث من الاخذ بالقدر المتیقن لازم فیما اذا دار الامر بین القدر المتیقن و ما زاد عنه اذا کان مشکوکاً فیه لعدم الدلیل علی الحرمة فیما زاد عنه مع اجراء اصل البرائة فیه .

و کذا ما ذکرناه ایضاً من الحکم الجاری فی الاقل و الاکثر الاستقلالی من لزوم الاخذ بالاقل و البرائة و عدم الوجوب فی الاکثر .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الحرمة لکانت فی نفس الآیات المخصوصة دون غیرها من الآیات الموجودة فی السورة الشریفة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo