< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و اما الکلام فی غسل جمیع البدن فعلیه دلالة بعض الروایات :

منها : ما عن عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ .[1]

فقوله (ع) ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک تصریح بلزوم غسل ( بالفتح ) فی جمیع البدن .

و منها : ما عن ْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - . . . ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ .[2]

و منها : ما عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - . . . ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .[3]

و کذا ما عن حجر بن زائدة انه سئل َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ .[4]

و المراد من الشعر اما معناه الحقیقی بانه لزم غسل (بالفتح) الشعر الموجود فی البدن ما یحسب من توابعه فمن الواضح انه اذا کان غسل الشعر الذی من توابع البدن واجباً لکان غسل محل الشعر واجباً بطریق اولی کما یمکن ان یکون المراد هو معناه المجازی ای مقدار قلیل من البدن علی حدّ الشعر فمن ترک غسل الجسد بهذا المقدار متعمداً فهو فی النار . و علی کل حال لکان المراد واضحاً و لاجل وضوح الحکم فی المسئلة لنکتفی بهذه الروایات لصراحة دلالتها علی المراد و لکن ذهب المحقق الخوانساری الی عدم الاعتناء بمقدار یسیر من الجسد اذا لم یضر بصدق عنوان غسل جمیع البدن.

منها : صحیحة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ وَ الشَّيْ‌ءُ اللَّكِدُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ وَ الظَّرْبِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ ْ .[5]

و کذا ما فی روایة الکلینی عن محمد بن یحیی ( الطراز ) بدل الضرب .[6]

و کذا ما رواها إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ – صلی الله علیه و آله - إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ – صلی الله علیه و آله - أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ .[7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo