< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

الصورة الثانیة : فیما اذا کانت الصلوتین غیر مترتبتین کما اذا اتی بصلوة قضاء ثم اراد الاتیان بصلوة الادائیة و لکنه بعد الاتیان بصلوة قضائیة شک فی انه اغتسل من الجنابة ام لا فالحکم فی هذه الصورة هو ما ذکرناه فی الصورة الاولی من جریان قاعدة الفراغ فی حق الصلوة التی اتی بها و لذا لو اراد الاتیان بالصلوة الادائیة لوجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء و الوضوء لاجل تحقق الحدث الاصغر و الغسل لاجل استصحاب الجنابة اذا شک فی غسلها .

الصورة الثالثة : ان یکون الشک بعد انقضاء وقت الصلوة التی اتی بها کما اذا اتی بصلوة العصر مثلاً و قد خرج وقتها فاراد الاتیان بصلوة المغرب فشک فی انه هل اغتسل من الجنابة قبل العصر ام لا ؟

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و ایضاً تتعارض فیها قاعدة الفراغ فی الصلوة السابقة مع استصحاب بقاء الجنابة الی الصلوة الثانیة للعلم بانه اما کان فی حال الصلوة الاولی جنباً فالاستصحاب مطابق للواقع و قاعدة الفراغ علی خلاف الواقع و اما انه قد اغتسل عنها قبل تلک الصلوة فالقاعدة مطابقة للواقع و الاستصحاب علی خلاف الواقع الا انه لا یجب علیه قضاء تلک الصلوة و ذلک للقطع بسقوط امرها اما لامتثاله کما اذا کان اغتسل عن الجنابة قبلها و اما لتعذر امتثاله لخروج وقتها و القضاء لو ثبت فانما هو بامر جدید و موضوعه فوت الواجب فی وقته و هو غیر موثر فی المقام لاحتمال انه قد اغتسل من الجنابة قبل تلک الصلوة و مع عدم احراز موضوع الامر بالقضاء اصالة البرائة العقلیة محکّمة لقبح العقاب من دون بیان . [1]

اقول : و قد مرّ ان استصحاب بقاء الجنابة و ان کان موجوداً و لکن قاعدة الفراغ تحکم بالصحة فی الصلوة التی اتی بها فالاستصحاب لا یضر بصلوة العصر لحکومة قاعدة الفراغ و لکن وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل لصلوة المغرب لانه قد مرّ ان القاعدة تحکم بصحة ما اتی به - ای العصر - و لا تدل علی صحة اللوازم التی تترتب علی ما اتی به و لذا حین الاتیان بالمغرب یکون استصحاب الجنابة السابقة جاریاً فی حقه و لاجل حدوث الحدث الاصغر وجب علیه الوضوء فالواجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء .

مضافاً الی ان صلوة العصر ایضاً لاتجب اعادتها بوجه اخر لانه بعد خروج الوقت اذا شک فی فوت صلوة العصر فالقضاء لکان بامر جدید و موضوعه فوت الواجب و لکنه غیر مسلم و لذا کان طرو هذا الامر الجدید محل شک و الاصل عدمه فصلوة العصر محکومة بالصحة لوجهین الذین ذکرناهما .

و اما قول المحقق الخویی من انه اذا کان اغتسل عن الجنابة قبل تلک الصلوة فالاستصحاب علی خلاف الواقع و ان لم یغتسل فقاعدة الفراغ علی خلاف الواقع فنقول ان هذا مورد تامل لان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده و لیس تکلیفه الاتیان بالواقع و لذا یقال ان الاستصحاب حکم ظاهری فی مقام العمل لخروج المکلف عن الحیرة و بعبارة اخری ان الاستصحاب جعل فی مقام العمل اذا لم یکن للمکلف طریق الی الواقع - ای بحسب موّدی الاماراة - کما ان قاعدة الفراغ ایضاً تحکم بالصحة فی مقام الظاهر و لاجل ذلک اذا علم بتحقق الجنابة - بای طریق شرعی کان - لکانت القاعدة غیر جاریة و لزم علی المکلف الاتیان بتلک الصلوة اما فی الوقت او فی خارجه .

اللهم الا ان یقال ان مراد المحقق الخویی من الواقع لیس هو الواقع فی نفس الامر بل مراده الشریف هو الواقع الذی صدر و تحقق منه من الاغتسال او عدمه فاذا کان فی الواقع قد اغتسل من الجنابة فالاستصحاب غیر مطابق لهذا الواقع و ان کان لم یغتسل منها فالقاعدة غیر مطابقة للواقع الذی صدر و تحقق منه .

و اما اذا کان الشک فی اثناء الصلوة فاللازم هو بطلانها لان اللازم من صحة الصلوة هو اقترانها مع الطهارة من اولها الی اخرها فمع الشک فی وجودها لاتجری قاعدة الفراغ لان المفروض انه شک حین الاتیان و فی اثناء العمل و قاعدة الفراغ تجری بعد الفراغ من العمل کما لاتجری قاعدة التجاوز لان الطهارة لازمة من اول الصلوة الی اخرها فجمیع الاجزاء و الاکوان فی الصلوة للزم ان یکون مقترناً مع الطهارة فلا معنی للتجاوز عن العمل اذا شک فی الطهارة لان احراز الطهارة فی جمیع الافعال و الحالات لازم و مع الشک لایحرز وجودها . فالصلوة کانت باطلة فلزم الرجوع و الاتیان بالطهارة ثم اعادة الصلوة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo