< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و اما الجهة الثانیة و هو مفاد الروایات فلزم النظر فیها

منها : ما رواها الکلینی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا .[1]

اقول : اولاً : ان صدر الروایة لایدل علی ان الکلام صدر من الامام -علیه الصلوة و السلام- فیحتمل ان یکون من زرارة نفسه و لکن ذیل الروایة بقوله (ع) ثم قال یدل علی ان المسؤول منه هو الامام -علیه الصلوة و السلام-.

و ثانیاً : ان الظاهر منها هو صحة الجمع بین الاغسال الواجبة کالجنابة و الاغسال المستحبة کالحجامة و العرفة و النحر و هکذا .

و ثالثاً : انه قال بعض ان کلمة الحقوق تدل علی کون الاغسال واجبة فلا تشمل المستحبات و لکن الصحیح ان کلمة الحق بمعنی الثبوت و الثابت فیشمل الواجب و المستحب فلا تختص بالواجب فقط و الشاهد علی ذلک هو نص الروایة بان المذکور فیها هو الاغسال الواجبة المستحبة .

و رابعاً : فی کتاب التهذیب وردت الروایة علی عین هذه الروایة و لکن ذکر فیها الجمعة مقام الحجامة و لعله هو الاصح اذا لم یعهد غسل الحجامة و ان امکن استحبابه فی الواقع .

و لکن ذهب المحقق الخویی الی ان هذا الطریق ضعیف بعلی بن السندی فیکون غیر قابل للاعتماد.[2]

و خامساً : ان الروایة کانت فی مقام بیان امکان الاتیان بغسل واحد لامور متعددة فلا دلالة فیها علی کیفیة النیة بانه هل لزم النیة لکل واحد من الاسباب او انه اذا نوی امراً واحداً کالجنابة مثلاً یکفی عن سائر الامور و ان لم ینوها .

و لذا لایصح الاخذ باطلاق الروایة لعدم جریان مقدماته لان من جملة المقدمات کون المولی فی مقام بیان تمام الابعاد و لکن هذه المقدمة محل تامل جداً لامکان کون المولی فی مقام بیان نکتة خاصة و هو امکان الاتیان بغسل واحد عن امور متعددة .

مضافاً الی ان مقدمة اخری و هو عدم کون القدر المتیقن فی البین غیر جاریة ایضاً لان القدر المتیقن موجود و هو ما ذکرناه آنفاً من علة عدم جریان المقدمة الاولی فمع عدم جریان المقدمات لایصح الاخذ بالاطلاق و القول بکفایة غسل واحد بنیة واحدة عن امور متعددة .

و سادساً : انه لایلزم کون غسل الجنابة ان یکون بعد طلوع الفجر کما هو المستفاد من الروایات و لکن غسل الجمعة لکان مقیداً به و لاجل صحة جمیع الموارد المذکورة فی الروایة قال الامام -علیه الصلوة و السلام- اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر .

و منها : ای من الروایات : موثقة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ .[3]

و المصرح فیها هو جواز الغسلین الواجبین علی المراة بغسل واحد مع عدم الدلالة فیها فی باب کیفیة النیة کما ذکرناه فی الروایة الاولی .

مضافاً الی ان غسل الجنابة لوجب علی المراة لاجل الاتیان بما یشترط فیه الطهارة و لکنها اذا کانت حائضة فلا تجب علیها الصلوة فلا یجب علیه غسل الجنابة و لاجل ذلک حکم الامام -علیه الصلوة و السلام-بالخیار بین الاتیان بها بعد المواقعة او بعد الطهر .

و من الروایات : ما عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا .[4]

و المستفاد منها هو جواز الجمع بین الغسلین الواجبین مع عدم الدلالة فیها علی کیفیة النیة مضافاً الی ان الوضوء لکان لرفع الکراهة کما لایخفی .

و منها : ما عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.[5]

و الکلام فیها ما ذکرناه سابقاً .

و الحاصل من الروایات کما هو المصرح فیها هو جواز التداخل بین الاغسال الواجبة و المستحبة کما حکم الامام -علیه الصلوة و السلام- بجواز الجمع بین غسل الجنابة و العید و النحر و العرفة بغسل واحد و مع الصراحة فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام- بجواز الاجتماع فلایعتنی بکلام بعض فی بیان الامتناع فی اجتماع الواجبات مع المستحبات لان هذه الاحکام امور تعبدیة و العقل ابعد شئ الی درک مناطات الاحکام .

فما قال به بعض بان العقل اذا حکم بالامتناع - فی المقام - لزم رفع الید عن الصحیحة الدالة علی الجواز لان الظهور لایصادم البرهان .

فنقول اولاً : ان هذا الکلام غیر سدید بل غیر صحیح لان الصراحة فی الروایة یوجب الحکم بعدم درک العقل الی مناطات الاحکام فیجب رفع الید عن البرهان بالصراحة الموخوذة فی الروایة .

و ثانیاً : ان القائلین بالامتناع لا یأتون بدلیل علی الامتناع حتی یقال ان الظهور لایصادم البرهان .

و ثالثاً : ان نفس عدم العلم بمناطات الاحکام یحکم بالسکوت و لزوم النظر الی کلام المعصوم لانه یمکن ان یکون فی الواقع هو الجواز فصرف عدم العلم لایوجب الحکم بالامتناع .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo