< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء.[1]

و قد مرّ الکلام سابقاً ان رفع الحدث الاصغر لکان بالوضوء و رفع الحدث الاکبر بالغسل و قد مرّ ایضاً ان المکلف اذا اتی بغسل الجنابة فلا یجوز له الوضوء لا قبله و لا بعده .

و قد مرّ ایضاً فی بیان الایة الشریفة فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق . . . و ان کنتم جنباً فاطهروا.[2] ان المحدث بالحدث الاصغر وجب علیه الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة

و اما الجنب المحدث بالحدث الاکبر وجب علیه الغسل من دون وضوء سواء کان معه غسل اخر کغسل الحیض او مس المیت ام لا؟ لان الایة الشریفة تدل علی ان الجنب وجب علیه الغسل من دون ذکر الوضوء لا قبله و لا بعده سواء کان علیه غسل اخر ام لا. فالوضوء غیر مشروع مع غسل الجنابة.

فعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ .[3]

و کذا عن يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْه .[4]

فقوله لا وضوء علیه یشمل قبله و بعده .

و منها : ما عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ - إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ . [5]

و المراد من قوله انقی ای اطهر و المراد من قوله ابلغ هو الابلاغ و ایصال الطهارة الباطنیة علی الجنب لان الجنابة امر معنوی عارض علی الباطن - و لاجل ذلک یحتاج رفعها الی قصد القربة و لا تتحقق تلک الطهارة بغسل البدن من دون قصد القربة و یظهر اثره بخروج الجنابة من جمیع البدن و الغسل - بالضم- امر معنوی یوجب تطهیر الباطن .

(کلام السید فی العروة ) و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى. [6]

اقول : و فی المقام بحث فی امرین :

الامر الاول : فیما اذا نوی الجنابة و کان علیه اغسال واجبة اخری و لکنه غفل عنها حین الاغتسال فهل یکون اغتساله من الجنابة مسقطاً عن غیرها من الاغسال الواجبة ام لا .

و الامر الثانی : انه اذا اغتسل من غسل واجب غیر الجنابة کغسل مس المیت و کان علیه اغسال واجبة اخری من الجنابة او غیرها فهل یکون غسله ذلک مسقطاً من غیره من الاغسال الواجبة فیما اذا غفل عنها و لم ینوها او لایکون مسقطاً .

و اما الکلام فی الامر الاول : فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما الکلام فی المقام : فالظاهر تسالمهم على أنّ غسل الجنابة مسقط عن الأغسال الواجبة و إن لم ينوها حال الاغتسال، بل قد نقل الإجماع على كفايته و إسقاطه لبقيّة الأغسال الواجبة على المكلّف.

ثم قال : و الوجه في تسالمهم هذا أنّ غسل الجنابة و كفايته عن غيره من الأغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدّمة لأنّ موردها الجنب، و إلّا لم يكن معنى لكون غسله مجزئاً عن الجنابة كما هو مفروض الصّحيحة، و من الطّبيعي أنّ الجنب يغتسل عن الجنابة أي يغتسل ناوياً لجنابته، و في هذا المورد حكم (عليه السلام) بإجزاء ذلك الغسل عن غيره.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo