< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و أمّا أنّه مجزئ عن غيره حتّى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة أو أنّه إنّما يجزئ فيما إذا نوى الجميع فهو مبني على استظهار أنّ قوله - للجنابة- في صدر الصّحيحة الّذي هو جارّ و مجرور متعلّق بأيّ شي‌ء، فهل هو متعلّق بالغسل في قوله - أجزأك غسلك ذلك للجنابة - و عليه تدلّ الصّحيحة على إجزاء غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال فيما إذا أتى بالغسل بعنوان الجنابة و غيرها ممّا في ذمّته من الأغسال، و لايجزئ فيما إذا لم ينو غير الجنابة، لأنّ معناها حينئذ أنّ غسلك للجنابة و للزيارة و لعرفة مجزئ عنها، فلا مناص من قصد عناوين الأغسال حال الاغتسال، و إلّا لم يكن الغسل للزيارة أو للجنابة أو لغيرهما.

او أنّه متعلّق بالإجزاء، أي غسلك أجزأك للجنابة و لغيرها، و حينئذ تدل الصّحيحة على أنّه إذا أتى بغسل الجنابة أجزأه ذلك عن كلّ ما في ذمّته من الأغسال و إن لم ينو عناوينها حال الاغتسال، لدلالتها على أنّ غسله من غير تقيّده بشي‌ء يجزي للجنابة و عرفة و غيرها .[1] [2]

اقول : اولاً : ان التسالم و ادعاء الاجماع عن بعض لکان تاییداً فی المقام فیما اذا کان للاجماع و التسالم مدرک من الروایة فعلیه لزم التامل فی متن الروایة و ما هو الظاهر منها کما اشار الیه المحقق الخویی بان المستفاد من الروایة مبنی علی الاستظهار منها .

و ثانیاً : انه علی ما قال به المحقق الخویی ان للروایة احتمالین فهذا فی نفسه یوجب الاجمال فیما یستفاد منها الا ان یأتی بقرینة اخری تدل علی ما هو الظاهر منها .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الظّاهر هو الثّاني(بین الاحتمالین) لأنّه الفعل المذكور قبله، و الجارّ و مجروره يتعلّقان بالفعل المذكور في الكلام، فإذا ورد أكرم كلّ عالم في البلد ظاهره أنّ في البلد متعلّق بالإكرام، فيجب الإكرام في البلد لكلّ عالم، لا أنّه متعلِّق بالعالم حتى يدلّ على كفاية الإكرام لعلماء البلد و لو كان الإكرام في غير ذلك البلد، فالصحيحة تدلّنا على أنّ الإتيان بغسل الجنابة مجزئ عن غيره من الأغسال و إن لم ينوها حال الاغتسال .[3] [4]

اقول : ان المصرح فی کلام المحقق الخویی انه اذا کان الجار و المجرور -ای الجنابة- متعلق بالغسل یرجع الامر الی قوله اجزأک غسلک ذلک للجنابة و ان کان متعلقاً بالاجزاء ای غسلک اجزأک للجنابة و لغیرها ثم قوی الاحتمال الثانی .

فنقول : ان المذکور فی متن الروایة هو الاحتمال الاول لقوله اجزأک غسلک للجنابة فالاحتمال الثانی خارج عن ظاهر الروایة لقاعدة ان الاقرب یمنع الابعد .

و اما الکلام فی القرینة التی اتی بها المحقق الخویی فلزم النظر فی مثاله من اکرام کل عالم فی البلد فنقول ان قوله فی البلد ظرف لتحقق الاکرام لکل عالم و لایحتمل هذا احتمالاً اخر و لذا کان المراد انه لزم اکرام کل عالم کان فی البلد لا فی غیره و اما قوله (ع)اجزءک غسلک ذلک للجنابة فالظاهر ان الجار و المجرور - ای للجنابة - یتعلقان بالغسل ای غسلک للجنابة مجزی عن سائر الاغسال فلزم حینئذ نیة سائر الاغسال .

مضافاً الی ان الاحتمال یوجب التضعیف فی الاستدلال و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فاذا جاء الاحتمال لایحصل منه العلم بالبرائة - مع قطع النظر عما ذکرناه من ان الاقرب یمنع الابعد-

و اضف الی ذلک انه یخطر ببالی ان الروایة لکانت فی مقام امر اخر و هو کفایة الاتیان باغسال متعددة بغسل واحد و لایحتاج لکل عنوان غسل علیحده فیصح الاتیان بغسل واحد و اما لزوم نیة کل عنوان علی وجه خاص او تحت عنوان عام کالرافع للحدث او القربة او عدم لزوم النیة للعناوین و کفایة عنوان الجنابة و حصول البرائة عن سائر العناوین و لو کان الغاسل غافلاً او جاهلاً فمحل تأمل و وجه التامل هو استبعاد ما لم یکن مذکوراً فی النیة و الغاسل کان غافلاً عنه بل کان جاهلاً به فکیف یمکن ان یتحقق فی الخارج و لذا ان الظاهر عندنا هو کفایة غسل الجنابة عن سائر الاغسال مع نیتها .

نعم اذا دلت الروایة علی الکفایة فلا شک و لا ریب فی لزوم القبول و تقدم کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - علی فهم قاصرنا و لکن الظاهر عدم دلالة الروایة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo