< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

ثم قال المحقق الخویی فی اخر کلامه ما هذا لفظه : على أنّا لو سلّمنا عدم ظهور الجملة في كون الجار و المجرور متعلّقين بالإجزاء و كانت الجملة مجملة من هذه الجهة فيكفينا ذيل الصّحيحة أعني قوله -إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد- حيث إنّه مطلق و ليس قوله -غسل واحد- محلّى باللّام ليحمل على كونه إشارة إلى الغسل المذكور في صدر الصحيحة الّذي بنينا على إجماله، و إنّما هو نكرة و مقتضى إطلاقه كفاية غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال الواجبة نواها حال الاغتسال أم لم ينوها .[1]

اقول : ان الظاهر من کلامه الشریف انه قال اولاً : ان الروایة فی صدرها مجملة (علی الفرض) فلا یعلم ان الجار و المجرور هل یتعلق بالغسل او بالاجزاء .

ثم قال ذیل الصحیحة یکفینا لاجل اطلاقه ثم قال قوله (ع) غسل واحد لیس محلی باللام لیحمل علی کونه اشارة الی الغسل المذکور فی صدر الصحیحة - مع ان المذکور فی الصدر هو غسل الجنابة . فقوله غسل واحد لیس اشارة الی غسل الجنابة .ثم قال انما هو نکرة ای غسل واحد یکون نکرة و مقتضی اطلاقه ای اطلاق هذا اللفظ الذی کان نکرة هو کفایة غسل الجنابة .

اقول : ان الظاهر من کلامه الشریف هو الاخذ بالاطلاق من قوله - غسل واحد - ثم تطبیق هذا الاطلاق علی ما یعنون بعنوان الغسل و من جملته غسل الجنابة .

ثم استدل بعنوان الغسل علی کفایة ما کان علی ذمة المکلف سواء قصده ام لم یقصده .

لکن اقول علی فرض کون المولی فی مقام البیان من جمیع الجهات من کفایة غسل واحد علی جمیع الاغسال الموجودة فی ذمة الملکف سواء قصده ام لا فلا کلام فیه .

و لکن انما الکلام فی جریان الاطلاق من جمیع الجهات حتی فی النیة بان المکلف قصد جمیع الاغسال ام لا فهو محل تأمل جداً لان کلمة غسل واحد و ان کان مطلقاً یشمل جمیع الاغسال من الواجب و المستحب و لکن وجود الاطلاق فی النیة و کیفیتها محل منع و الشک فی ذلک یکفینا فی عدم جواز الاطلاق فاللازم من ذلک هو ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لا علم بها مع النیة لا بدونها.

و المختار ان الروایة کانت فی مقام کفایة غسل واحد عن سائر الاغسال فیصح الاتیان بغسل واحد و الکفایة عن اغسال متعددة و اما مع نیتها او عدم نیتها فالروایة ساکتة عنه قد مرّ ان المختار کفایة غسل واحد عن سائر الاغسال - کما هو مفروض الروایة- مع نیتها.

و اما الکلام فی الامر الثانی : ای ما اذا اغتسل غسلاً واجباً غیر الجنابة و لم ینو غیره فهل یکون هذا مجزیاً عن سائر الاغسال الواجبة علیه کالجنابة و مس المیت عند الاغتسال بالحیض مثلا ام لا ؟

فقال المحقق الخویی ماهذا لفظه : الصحيح أنّه أيضاً مجزئ عن الأغسال الواجبة عليه و إن لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب إليه الماتن و غيره، و ذلك لإطلاق صحيحة زرارة : إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، فلو اغتسل من الحيض غافلًا عن جنابته أو مسّه الميت أجزأه ذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة، لأنّا و إن بنينا على أنّ المتيقن من صدر الصّحيحة هو الجنب و كفاية غسله من الجنابة عن غيرها، إلّا أنّه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلِّي و حكم في ذيلها على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المجتمعة على المكلّف مطلقاً، كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها، هذا .[2]

اقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان الظاهر من الاسباب هو عدم التداخل لان کل سبب یستدعی مسبباً لنفسه بخصوصه الا ان یقوم علی التداخل دلیل من النص ففی هذه الصورة یصح رفع الید عن الظاهر و الحکم بالتداخل فاذا کان علی ذمة المکلف حقوق واجبة من الجنابة و مسّ المیت و الحیض مثلاً فالظاهر من الاسباب هو عدم التداخل و لکن لاجل ورود النص و هو روایة زرارة یصح التداخل و الاتیان بغسل واحد نیابة عن جمیع الاغسال و الروایة صریحة فی جواز ذلک و هذا المستفاد من الروایة بهذا المقدار مما لا خلاف فیه بین الاعلام لاجل صراحة الروایة فی ذلک .

و لکن الکلام الذی هو المهم فی المقام هو ان الروایة بظاهرها ساکتة عنه هو کفایة غسل واحد بنیة واحدة من الجنابة او الحیض هل یکفی عن سائر الاغسال الواجبة و ان کان المکلف غافلاً عنها و جاهلاً به او لزم فی کفایة غسل واحد من سائر الاغسال نیة جمیع الاغسال (بخصوصه او بعنوان العام) و کان مندرجاً فی النیة و لزم ان لایکون المکلف غافلاً عنه و لا جاهلاً به فالظاهر عندنا هو الثانی .

و بعبارة اخری ان الروایة صدرت علی وجه الحیثیة نظیر قوله ضیّق فم الرکیة بان الروایة من اول الامر صدرت مضیقة و ناظرة الی صحة التداخل و الاتیان بغسل واحد نیابة عن سائر الاغسال - اما لزوم النیة و کونها ملحوظة حین الاتیان و عدم لزومها فالروایة لیست فی مقام بیانه فعلیه یرجع الامر الی ان التداخل صحیح و یکفی غسل واحد عن سائر الاغسال اذا کان ملحوظاً فی النیة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo