< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

ومنها : ما رواها مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً -علیه الصلوة و السلام-عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .[1]

و هذه الروایة ایضاً لاتدل علی المدعی لامکان کون دم الحیض رزقاً للولد و لکن اذا کان کثیراً و زاد عن زرق الولد - سیما فی اوائل تکوین الولد - تقذفه المراة و الشاهد علی ما ذکرناه صحیحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ فَإِذَا دَفَقَتْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ .[2]

دفق : بالفارسیة بیرون ریختن - جاری شدن - بیرون آمدن

و الروایة واضحة الدلالة مضافاً الی ان فی قوله انما طمثت اشارة اخری علی ماذکرناه لانه فرق بین قوله طمثت و بین قوله ربما طمثت لان الاول یکون دالاً علی الحیض من دون قید و الثانی تدل علی امکان الحیض فی بعض الموارد و هو ما اذا کان الدم اکثر مما یحتاج الیه الطفل فی تغذیته ففی هذه الصورة ان ما زاد عن الاحتیاج یخرج - مع اجتماع الاوصاف -

ومنها : صحیحة حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ .[3]

اقول : ان هذه الروایة لایصح ان تمسک بها علی المدعی لان الدفقة و الدفقتین لاتحسب حیضاً حتی فی غیر الحلبی لان الحیض للزم ان یکون اقله ثلاثة ایام فلا تتحقق الثلاثة بالدفقة و الدفقتین و الامر واضح بادنی تامل .

و الشاهد علی ماذکرناه روایة اخری عن حمید بن المثنی المکنی بأَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ .[4]

فالمصرح فیها الفرق بین کون الدم قلیلاً فیحسب بالاستحاضة و ان کان کثیراً - مع الاوصاف- فیحسب بالحیضیة و الامام -علیه الصلوة و السلام- قد حکم بانتفاء الحیضیة عند قلة الدم - ای اذا لم یستمّر الی ثلاثة ایام - نعم انه لاینافی کون الدم فی بعض الموارد حیضاً مع القلة اذا کان مع الشرائط من حیث الزمان و الاوصاف و لکن الغالب فی النساء ان الدم اذا کان کثیراً یستمّر و مع الاوصاف یحکم بالحیضیة و مع القلة لایستمر و سیاتی ان الدم اذا کان محکوماً بالاستحاضة للزم علی المراة العمل باحکام الاستحاضة من تطهیر الموضع و تعویض القطنة و الوضوء عند کل صلوة .

و اما ما دل علی التفصیل بین مضی عشرین من زمان عادتها فهو استحاضة و بین عدم المضی فیحکم بالحیضیة - مع ا لاوصاف-

فمنها : ماعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ .[5]

حشی بالفارسیة : تشک ؛ بالش - چیزی که درون آنرا پر کنند

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo