< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

منها : ما رواها خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- بِمِنًى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا هُوَ حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ فَلَمَّا سَكَنَ بُكَائِي قَالَ مَا أَبْكَاكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .[1]

معصراً : بالفارسیة فشرده شده یعنی مجرای خروج دم جمع شده باشد .

افتض : رفع بکارت نهد : برجسته شدن - متوجه طرفی شدن

مستنقعاً : زا ماده نقع : جمع شدن - راکد شدن مثل باتلاق - در قطن جمع شده

تدع از ماده ودع : قرار دادن - بودیعه گذاشتن ملیاً : بآرامی

مکث سائلاً: به حال سیلان باقی ماند

استخفنی الفرح : از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم ، از ماده استخف بهیجان آمدن از شادی ، سرمست شدن

عقد به : زل زدن - خیره شدن عقد بیده الیسری : با دست چپ متوجه کردن

تعین : با شتاب و سرعت حرف می زد .

من کان یحسن هذا غیرک : چه کسی غیر از شما می تواند این احسان و محبت را انجام دهد . یا اینطور عالی بیان کند.

و لایخفی علیک ان الروایة فی صدرها تکون علی وجه لایصح ان تکون جواباً للسائل لانه سئل عن ماهیة هذا الدم - بعد اختلاف القوابل - و ان المرأة فی هذه الحالة ما تصنع و الامام -علیه الصلوة و السلام-بیّن حکم الدم علی صورة الفرض بان الدم لو کان حیضاً لزم علی المراة ترک العبادات و ان کان من العذرة لزم علیها الغسل و الاتیان بالواجبات و من البدیهی ان هذا البیان لایکون جواباً لسوال السائل لان علة هذا السوال هو عدم العلم بماهیة الدم و الامام -علیه الصلوة و السلام- حکم بحکم فی صورة العلم بماهیة الدم و لکن بالنظر الی ذیل الروایة علم ان الامام -علیه الصلوة و السلام- لکان فی مقام التقیة و لذا قبل الاتیان بالجواب التفت یمیناً و شمالاً مخافة ان یسمع کلامه احد ثم توجه الی السائل و قال فی مقام الخوف و التقیة بما قال و قال قبل بیان الحکم سرّ الله فلا تذیعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول الدین الله لان من اصول دین الله ولایة الامام المعصوم و انه خلیفة الله فی الارض و لایقبل الله تعالی من العباد عبادة و لا عملاً الا بولایة الامام المعصوم المنصوب من قبل الله تعالی فامر علیه بعدم اظهار الحق بقوله فلا تذیعوه و لا تعلموا هذا الخلق اصول دین الله ثم قال فاذا رضی الله تعالی لهم بالضلال فوجب علینا ان نرضی بما رضی الله عنه .

و منها : ما رواها زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَ الْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ .[2]

و من الواضح ان قید الامام -علیه الصلوة و السلام- ایام الحیض لکان لاجل ان صرف وجود الاوصاف لایوجب الحکم بالحیضیة الا عند اجتماع سائر الشرائط و اما الاختبار فالظاهر من الروایة هو لزومه حتی یکون العمل علی طبق الوظیفة لانه فی صورة کون الدم من العذرة لوجب علیها الصلوة و سائر العبادات الواجبة و ان کان من الحیض لحرم علیها الصلوة فامرها یدور مدار الوجوب و الحرمة و لذا وجب علیها الاختبار لاتیان التکلیف الواجب علیها او ترک ما هو حرام اتیانه و لکن اذا لم تختبر و صلّت ثم تبین لها ان الدم لکان من العذرة فالظاهر هو صحة العمل اذا کان الجهل قصوریاً او تقصیریاً اذا تمشی منها قصد القربة و وجه الصحة ان العمل ای الماتی به لکان علی طبق المامور به مع سائر اجزائه و شرائطه و جهلها ظاهراً لایوجب تغییر الواقع - الواجب علیه - عما هی علیها و اما اذا کانت عالمة بان الدم تحتمل ان یکون من العذرة کما یحتمل ان یکون من الحیض ففی هذه الصورة ان صحة الصلوة محل اشکال لانها مع العلم بالحرمة کیف یمکن ان تتمشی منها قصد القربة نعم - قد مرّ - انها اذا احتملت کون الدم من الحیض و یتمشی منها قصد القربة ثم انکشف بعد الاتیان ان الدم من العذرة فالظاهر صحة العمل لان الماتی به کان مطابقاً للماموربه بجمیع اجزائه و شرائطه غایة الامر تعاتب او تعاقب بالتجری .

و اما اذا کان الجهل تقصیریاً فالامر فی هذه الصورة اسهل لانها فی هذه الصورة لما کانت اعظم اشکالاً من صورة العلم فاذا قلنا بالصحة فی صورة العلم - مع مطابقة العمل مع الواقع- ففی صورة الجهل التقصیری لکان اولی بالصحة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo