< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

ثم قال فی بیان المانع ان موثقة سماعة و مرسلة یونس فی قوله (ع) ان عادة العددیة تتحقق برویة الدم شهرین او مرتین یوجب تقیید هذا الاطلاق فلا تتحقق العادة فی شهرین منفصلین فی العادة المرکبة .

اقول : انه لا باس بذکر موثقة سماعة و مرسلة یونس و النظر فیها.

عن سَمَاعَةَ بنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا .[1]

و مرسلة يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - . . . فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَى عَلَيْهِ حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ . . . .[2]

اقول : و فیه : اولاً : ان الاطلاق الذی قد قبله المحقق الخویی بقوله و لو سلمنا لکان ماخوذاً من هذه الروایات و لیس المراد ان الاطلاق ثبت فی روایة اخری و التقیید کان فی هاتین الروایتین فیجب تقیید الاطلاق بهما.

و ثانیاً : انه علی فرض الاطلاق الذی احتمله المحقق الخویی لکان الشهران متصلان مصداق من المصادیق فلا یوجب تقییده فاذا قیل اکرم عالماً ثم قال اکرم عالماً نحویاً لکان الثانی من مصادیق الاطلاق لا تقییداً له نعم یکون فی الثانی زیادة اهتمام فی نظر الآمر لانه ذکره بشخصه فیرجع الامر الی ان ذکره الخاص بعد العام یکون فیه تاکید.

و ثالثاً : ان قوله (ع) فی روایة سماعة و مرسلة یونس لکان ناظراً الی الغالب لندرة ما مثّل به السید و لذا قلنا فی اول البحث انه مع غمض العین عن امکان هذه المرکبة و عدم امکانه ، و من الواضح ان الامر الغالب لایوجب تقیید الاطلاق اذا فرض وجود الامر الغالبی تحته کما اذا قیل اکرم عالماً فی هذا البلد و فیه جمع کثیر من النحویین و عده قلیلة من الصرفیین فهل یمکن القول بان کثرة افراد النحویین توجب تقیید الاطلاق بحیث لایشمل الصرفیین - و الظاهر انه لم یلتزم به احد فاللازم هو الاخذ بالاطلاق من دون نظر الی کثرة مصداق و قلة مصداق اخر و لکن الذی یسهل المطلب ان العادة بهذه الصورة المرکبة مما لایوجد خارجاً و لانسمع ان مرأة تکون عادتها کذلک .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المرکبة اذا کانت ترکیبها مما یقبله العرف و یمکن ان تکون عادة لامرأة کالمثال الذی مثله السید فلا اشکال فی الاخذ بها و ترتب الاحکام علی طبقها .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo