< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لکن یمکن القول بجریان استصحاب عدم النقاء فی المقام لانه حین خروج الدم لکانت حائضة و عند عدم الخروج تشک فی بقاء عدم النقاء او حصول الطهارة فیصح لها استصحاب عدم النقاء عند عدم خروج الدم لان القضیة المتیقنة معلومة و هو تحقق الحیض عند خروج الدم و القضیة المشکوکة هی الشک فی بقاء عدم النقاء عند عدم الخروج و لکن الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بالاستبراء و لم یتمسک بالاستصحاب مع قطع النظر عن الاشکال فی جریان استصحاب الحیضیة من تعدد الموضوع کما مرّ . اللهم الا ان یقال فی جریان الاستصحاب ان المراة حین رویة الدم کانت حائضة لوجود الدم فی الباطن فتشک بعد الانقطاع فی وجود الدم فی الباطن فیقال ان الدم کان فی الباطن فکانت حائضة الان یکون کذلک فکانت حائضة.

و علی ای حال ان الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بالاستبراء من دون الاستصحاب کما هو الظاهر من صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ .[1]

کما ان المستفاد من سائر الروایات فی هذا الباب هو کذلک و بذلک یظهر ان الاستصحاب لایجری فی حقها بل دار امرها علی الاحتیاط - ان یمکن - او الفحص و الاختبار - و قد مرّ ان الاستبراء واجب عقلی لاغیرها ولاجل ذلک قلنا انها لو لم یستبرء و اغتسلت وصلت ثم علمت انها کانت طاهرة لکان الغسل و الصلوة صحیحة فی حقها .

و اما اذا لم یمکن الاحتیاط بای علة کانت و لای عذر فرض من الاشکال فی یدها او عدم وجود القطنة او امثالهما فهل یرجع الاستصحاب فی حقها او لزم علیها الاحتیاط فالظاهر ان مفاد الصحیحة - المتقدمة- و کذا الموثقة ای موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ .[2]

فالظاهر من الموثقة هو ان الحکم الشرعی فی حقها هو الفحص فلا یصح تقییدها بالموثقة من صحة جریان الاستصحاب عندعدم امکان الفحص بل الاستصحاب قد کان منتفیاً فی حقها برأسه فاذا لم یمکن الفحص بای عذر کان للزم علیها الاحتیاط بین تروک الحائض و واجبات الطاهرة و عند دوران الامر بین المحذورین کما فی التمکین و عدمه عند طلب الزوج او فی العبادات عند کون حرمة الصلوة علیها ذاتیة فالمرجع هو التخییر لعدم امکان الامتثال بتمامه .

و الحاصل ان الاستبراء هو المشهور و عن الذخیرة نسبته الی الاصحاب بل عن غیر واحد عدم معرفة الخلاف و الدلیل علیه بعد حکم العقل هو تصریح الروایات و ان وجوب الغسل و العبادات بعده یترتب علی النقاء واقعاً و کان الاستبراء طریقاً الیه و قد مرّ سابقاً ان الاثر لکان علی المنکشف و اما الکاشف فلا شأن له الا الطریقیة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo