< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی فی الجمع بین الطائفتین بما هذا لفظه : ان النسبة بین اخبار وجوب الاستظهار و تلک الاخبار الدالة علی وجوب الصلوة و الاغتسال للمستحاضة عموم مطلق لان اخبار الاستظهار اعم من ان تکون المرأة مستحاضة من الابتداء او تکون کذلک بعد دورها الاول ای بعد ایام عادتها و تلک الروایات مختصة بالمستحاضة من الابتداء فمقتضی قانون الاطلاق و التقیید حمل روایات الاستظهار علی المرأة المستحاضة بعد ایام عادتها او قبلها بیوم او یومین لان الدم قد یتعجل و یحکم فی المستحاضة بعد العادة بوجوب الاستظهار یوماً واحداً و بالتخییر فی بقیة الایام حتی یتبیّن الحال و یحکم فی المستحاضة من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار و هذا الوجه الیق من الوجوه و به یجمع بین الطائفتین .[1] انتهی کلامه.

اقول : انه قبل الورود فی کلام المحقق الخویی لزم النظر فیما قال به فحاصل کلامه

اولاً : ان اخبار الاستظهار عام - او مطلق - تشمل المستحاضة من الابتداء و المستحاضة بعد العادة .

و ثانیاً : ان ذلک العام یخصص - او الاطلاق یقیّد - بروایات المستحاضة من اول الامر.

و ثالثاً : انه طبق قانون العام و الخاص - او الاطلاق و التقیید - لزم حمل روایات الاستظهار بما بعد العادة او قبلها بیوم او یومین لان الدم قد یتعجل و یحکم فی المستحاضة بعد العادة بوجوب الاستظهار .

رابعاً : وجوب الاستظهار بیوم واحد مسلم و فی بقیة الایام یتخیّر حتی یتبّین لها الحال و اما فی المستحاضة من الابتداء یحکم بعدم وجوب الاستظهار .

اقول : ان ما قال به اولاً من ان اخبار الاستظهار عام تشمل المستحاضة من الابتداء و ما بعد العادة فلزم النظر فی روایات الاستظهار بانها عام یشمل الابتداء و ما بعد الابتداء ام لا .

و الروایات موجودة فی باب 13 من ابواب الحیض - فی الوسائل .

الروایة الاولی : عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَقَال . . . فلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا .[2]

الروایة الثالثة : عن اسحاق بن جریر عن ابی عبد الله -علیه الصلوة و السلام- فی المرأة تحیض فتجوز ایام حیضها قال ان کان ایام حیضها دون عشرة ایام استظهرت بیوم واحد ثم هی مستحاضة .

الروایة الرابعة : عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام-قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

الروایة الخامسة : عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ .

و الروایة السادسة : عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

و الروایة السابعة : عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَت‌.

و الروایة الثامنة : عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

و الروایة العاشرة : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

و الروایة الثالث عشر: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

فالمصرح فی جمیع هذه الروایات هو الاستظهار بعد ایام الحیض و بعد العادة بمعنی اذا مضی الایام و لم ینقطع الدم فعلیه الاستظهار بکذا و کذا ثم الاتیان بالعبادات و لکن المستفاد من الاخبار النافیة هو الاتیان بالعبادات من دون لزوم الاستظهار فلیس فی اخبار الاستظهار اطلاق او عموم یشمل المستحاضة ابتداءً و ما بعد العادة .

و اما الکلام فی تخصیص اطلاق الروایات بما دل علی المستحاضة من اول الامر فنقول اذا لم یکن فی البین اطلاق او عموم فالقول بالتخصیص او التقیید سالبة بانتفاء الموضوع .

نعم فی بعض الروایات کان الاستظهار مطلقا کروایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ .[3]

فالمستفاد هو الاستظهار بوجه المطلق (مع قطع النظر عن ارسال السند) و لکن من البدیهی ان الاطلاق یقیّد بما دل علی الاستظهار بمدة خاصة .

و اما الکلام فی وجوب الاستظهار بیوم واحد فقد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع فقد قلنا رداً لما ذهب الیه المحقق الخویی بان الاخذ بالقدر المشترک و هو یوم واحد مما لا وجه فیه کما لایلتزم بذلک المحقق الخویی فی منزوحات البئر حتی فی المقدار الاقل مع ان النزح امر مستحسن عند الطبع لان الطبایع تستقذرون ان تشربوا حتی تستعملوا من ماء کان فیه نجاسة و ان لم یکن نجساً بالملاقاة .

و اما الکلام فیما هو الحق فی المسئلة بعد الایراد علی ما ذهب الیه الاعلام فی الجمع بین الروایات فهو ما ذکرناه سابقاً من ان روایات وجوب الاستظهار- و ان کان فی تعیین المدة متفاوتة- دالة علی الوجوب و لکن فی المقام روایات اخر تدل علی عدم الوجوب فما دل علی الوجوب ظاهر فیه و ما دل علی عدم الوجوب کالنص علی العدم فبقرینة عدم الوجوب یحمل ما دلّ علی الوجوب علی الاستحباب و لکن الاحتیاط حسن من الاستظهار بیوم او یومین .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 24 : اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت انه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد و لا حاجة الی الاستظهار.[4]

و المسئلة واضحة لان الاستظهار احتیاط فی المقام حتی یظهر للمرأة حالها من بقاء حیضها او اتمامها و تحقق الاستحاضة ثم العمل بما هو وظیفتها و لکن اذا علمت ان الدم یتجاوز عن العشرة او علمت بانقطاع الدم دون العشرة فلا یکون للاستظهار وجه بل وجب علیها العمل بما هو الظاهر عندها من حالها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo