درس خارج فقه استاد توکل
96/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .[1]
و فی المقام فروع ینبغی التعرض لها :
الفرع الاول : ما اذا انقطع الدم بالمرة فالمسئلة واضحة لان الدم قد انقطع و کانت نقیة فوجب علیها الاتیان بالعبادات الواجبة علیها من الاغتسال و الصلوة و الصوم - اذا کانت فی شهر رمضان - و لا وجه فی البقاء علی الحیض مع استلزام البقاء ترک العبادات الواجبة .
الفرع الثانی : ما اذا احتملت العود قبل العشرة ، فالمسئلة ایضاً واضحة لانها مکلفة بالتکلیف الفعلی فاذا کانت طاهرة لوجب علیها الاتیان بالعبادات و الاحتمال لایوجب تغییراً فی التکلیف الفعلی لانه لا دلیل علی اعتبار هذا الاحتمال .
الفرع الثالث : ما اذا ظنت بالعود فلا یکون الظن ایضاً موثراً فی التکلیف الفعلی لانها فی صورة الظن ایضاً مکلفة بالاغتسال و الصلوة بعده اذا کانت نقیة فی الحال لان الظن لا اعتبار به شرعاً و لایسمن و لایغنی من الجوع و لذا حکم الظن هو حکم الشک و کلاهما لایوثران فی التکلیف الفعلی علیها.
الفرع الرابع : اذا کان العود الی الحیض بعد النقاء معتاداً فلایخفی علیک ان الظن المعتاد ایضاً لایوثر فی التکلیف الفعلی الطاری علی ذمة المکلف لانها فی صورة النقاء مکلف باتیان العبادة و الاعتیاد بالعود لایکون طریقاً شرعیاً الی الحیض .
و لکن ذهب صاحب المدارک و الذخیرة و المفاتیح الی ان الظاهر ثبوته مع اعتیاد العود لاطراد العادة و استلزم وجوب الغسل الحرج و الضرر و اختار ذلک جمع من المحققین .