< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و منها : ما عن يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- أَنَّهُ قَالَ- فِي حَدِيثٍ -وَ كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ .[1]

و المستفاد منها هو الرجوع الی العادة السابقة ثم جعل الدم استحاضة من دون الاستظهار.

و منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا .[2]

و المستفاد هو الرجوع الی الایام - ای عادتها - و اذا جازت ایامها و لکن استمر الدم کان الدم محکوماً بالاستحاضة .

و منها : ما عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ . . . فَإِنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا .[3]

فالرجوع فیها الی اقرائها او الی قدر حیضها فالظاهر منها - ان لم تکن الروایة علی وجه التردید - انها تدل علی الرجوع الی العادة ان کانت لها عادة او الی قدر حیضها ان لم تکن لها عادة فیصح لذات العادة الرجوع الی العادة و لذات العدد الرجوع الی العدد الحاصل من الصفات و التمییز .

و بالجملة ان المستفاد من روایات الباب هو الرجوع الی العادة الا الروایة الاخیرة ان لم تکن علی وجه التردید کما مرّ آنفاً مع ان التردید یوجب سقوط الروایة عن الاستدلال بها و لکن یمکن ان یکون الرجوع الی العادة هو الغالب بین النساء ما قال به الامام -علیه الصلوة و السلام- ناظر الیه و اما فی غیر ذات العادة لزم النظر الی العدد الثابت لها بالصفات و التمیز کما هو المستفاد من الروایة الاخیرة بقوله او الی قدر حیضها ، مضافاً الی ان محط روایات الباب لکان فی امرأة لها العادة و لذا حکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بالرجوع الیها و اما من لم تکن لها العادة فهی خارجة عن محط الروایات و اثبات الحکم فی موضوع خاص لایدل علی نفی الحکم فی موضوع اخر من الرجوع الی التمیز فی حق من لیس لها عادة فمع عدم النهی فی الروایات فی الرجوع الی التمیز فی حق من لم تکن لها عادة فلایکون الرجوع الی التمیز امراً منهیاً عنه فی الشریعة و الاحوط هو الرجوع الی العدد الحاصل بالتمیز فی الشهرین الاولین و الاحتیاط فیما زاد عنه .

(کلام السید فی العروة ) و أما المبتدئة و المضطربة- بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة .[4]

اقول : فقد مرّ سابقاً ان المبتدئة هی من لم تکن لها عادة قبل و لم تر الدم سابقاً و کان هذا اول رؤیتها الدم فعلیه لایمکن لها ان ترجع الی الایام او الی العادة لعدم وجودها سابقاً فاذا انقطع دمها دون العشرة او الی العشرة فلزم ان تجعله حیضاً و لکن اذا استمر دمها و تجاوز عن العشرة للزم الرجوع الی امر اخر و المصرح فی المتن هو الرجوع الی التمیز مع شرائطه التی سنذکرها و هو مذهب فقهاء اهل البیت کما عن المعتبر او مذهب علمائنا کما فی محکی المنتهی و عن الخلاف و التذکرة الاجماع علیه و من الواضح ان التعبیر بمذهب فقهاء اهل البیت او مذهب علمائنا هو عبارة اخری عن التعبیر بالاجماع و علیه روایات الباب تدل علی ذلک و الظاهر ان ذلک لکان لاجل صراحة الروایات علی ذلک فالمسئلة اجماعیة و کان مورد الاتفاق .

فعَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا .[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo