< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قد اجاب الشیخ الاعظم عما ذهب الیه صاحب الحدائق بما حاصله : ان المرسلة لاتدل علی ان رسول الله ص قسّم الحائض الی اقسام ثلاثة و انما دلت انه قسم الاحکام و السنن الی ثلاثة .

الحکم الاول : هو وجوب الرجوع الی العادة و هذا موضوعه ذات العادة ،

الحکم الثانی : هو وجوب الرجوع الی التمیز بالصفات و موضوعه من لم تکن ذات عادة مستقرة بلا فرق فی ذلک من ان تکون مضطربة او مبتدئة .

الحکم الثالث : هو وجوب الرجوع الی الروایات و العدد و موضوعه من لم یتمکن من الرجوع الی الصفات لعدم اختلاف الاوصاف فی دمها کالتی رات الدم بلون واحد من دون اختلاف فی لون الدم او صفاته حتی تجاوز عن العشرة فهی ترجع الی العدد بلا فرق بین المضطربة و المبتدئة . انتهی کلامه.

و قال المحقق الخویی تأییداً لکلام الشیخ الاعظم بما هذا لفظه : و ما افاده فی غایة المتانة و نهایة الجودة و علیه فلا وجه للحکم بالتفکیک بین المضطربة و المبتدئة فی الرجوع الی الصفات بل اذا تمکنتا من التمیز بالصفات وجب الرجوع الی الصفات و علی تقدیر عدم تمکنهما من ذلک فترجعان الی الروایات و العدد و تجعلان سبعة ایام حیضاً و الباقی استحاضة .[1] انتهی کلامه .

و ایضاً قال المحقق الخویی فی مقام التایید لکلام الشیخ الاعظم فی عدم الفرق بین المبتدئة و المضطربة ما هذا لفظه : و اما ما ذکره (ع) المبتدئة حیث قال ان هذه لم یکن لها ایام قبل ذلک قط و هذه سنة التی استمر بها الدم اول ما تراه اقصی وقتها سبع و اقصی طهرها ثلاث و عشرون . . . فهو لعله من جهة ان المبتدئة کما قیل لقوة مزاجها و حرارة بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشرة و بعدها فلا تختلف الوانه حتی تتمکن من التمیز بالصفات فهی انما ذکرت لانها مصداق من مصادیق المرأة التی لاتتمکن من التمیز بالصفات لا لاجل اختصاصها بذلک بل المضطربة ایضاً اذا لم تتمکن من التمیز بالصفات ترجع الی الروایات و العدد .[2]

اقول : انه لا باس بذکر روایة یونس الطویلة و النظر الی بعض فقراتها المربوطة بما نحن بصدده و هی ما رواه ثقةالاسلام فی الکافی و الشیخ فی التهذیب عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ‌ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا . . . أَمَّا إِحْدَى السُّنَنِ فَالْحَائِضُ الَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَيْهَا ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا . . .

اما سنة التی قد کانت لها ایام متقدمة ثم اختلط علیها من طول الدم فزادت و نقصت حتی اغفلت عددها و موضعها من الشهر کان سنّتها غیر ذلک . . . ِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي فَهَذَا بَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا . . . فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّم‌ و اما السنة الثالثة ففی التی لیس لها ایام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت اول ما ادرکت و استمر بها فان سنة هذه غیر سنة الاولی و الثانیة . . . ان هذه لم تکن لها ایام قبل ذلک قط و هذه سنة التی استمر بها الدم اول ما تراه اقصی وقتها سبع و اقصی طهرها ثلاث و عشرون حتی تصیر لها ایام معلومة فتنتقل الیها جمیع حالات المستحاضة تدور علی هذه السنن الثلاث‌ .[3]

و المستفاد من ظاهرها اولاً : ان الروایة کانت فی مقام بیان اقسام السنن الحاکمة علی الحائض لان المصرح فیها انه سنّ فی الحیض ثلاث سنن ثم قال اما احدی السنن کذا و کذا ما قال به الشیخ الاعظم ان الروایة لا تدل علی اقسام الحائض بل تدل علی اقسام الاحکام و السنن الحاکمة علی الحائض صحیح کما هو المصرح فیها .

و ثانیاً : ان المرأة ان کان لها ایام فاستحاضت و استمر بها الدم للزم الرجوع الی ایامها و لاجل ذلک امر بفاطمة بنت ابی حبیش بالرجوع الی تلک الایام فقال (ع)تدع الصلوة قدر اقرائها او قدر حیضها و هذا واضح .

و ثالثاً : ان السنة الثانیة کانت لمن کان لها ایام متقدمة و لکن اختلط علیها فزادت او نقصت عما کان سابقاً حتی اغفلت عددها و موضعها من الشهر فمن البدیهی ان هذا العنوان لایشمل المبتدئة لعدم وجود العدد او الموضع من الشهر لها سابقاً و لاجل ذلک حکم (ع) فی حقها بامر اخر و لم یقل لها دع الصلاة ایام اقرائک بل قال اذا اقبلت الحیضیة فدعی الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلی و صلی کما امر بالنظر الی صفات الدم و لذا قال (ع) فلهذا احتاجت الی ان تعرف اقبال الدم من ادباره و تغیر لونه من السواد الی غیره و ذلک لان دم الحیض اسود یعرف و لو کانت لها ایام تعرف ما احتاجت الی معرفة لون الدم و ایضاً لایخفی علیک انه لو کان لها ایام و رأت الدم فی تلک الایام و لو بغیر صفة الحیض للزم علیها ان تجعله حیضاً لان الدم فی الایام من الحیض سواء کان بصفته او بصفة الاستحاضة .

و رابعاً : ان من لیس لها ایام متقدمة و لم تر الدم قط فان سنة هذه غیر سنة الاولی و الثانیة لعدم وجود الایام لها علی نحو مستقیم و لیس لها اقبال و لا ادبار حتی یوخذ بهما بل الدم شدید و استمر بحیث لایکفی الکرسف ففی هذه الصورة امر الامام بالاخذ بالعدد و قال (ع) تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم الله تعالی ستة ایام او سبعة ثم اغسلی و صومی ثلاثة و عشرین یوماً او اربعة و عشرین .

و لکن المهم ان الامام بعد بیان الحکم مثّل بحمنة بنت جحش التی اتت رسول الله فقالت انی استحضت حیضة شدیدة و قد حکم بالرجوع الی العدد و علّمنا انها کانت مبتدئة او مضطربة و لم یسئل عن کیفیة حالها بل حکم بعد ابراز حالها بحکم مع ان الظاهر من الروایة ان لها حیضاً شدیداً بحیث لم یکف الکرسف لاجل شدة جریان الدم و لو کانت لها الایام للزم الرجوع الیها کما انه لوکانت لها الاقبال و الادبار او الصفات فی لون الدم للزم علیها الرجوع الیها فالدم الخالی من هذه الامور لا مرجع لصاحبه الا الرجوع الی العدد فمن البدهیی ان المضطربة من مصادیق هذا العنوان کما ان المبتدئة لاجل قوة مزاجها و حرارتها لیس لها دم مع الصفات – مع عدم وجود الایام لها سابقاً – فهی کانت کالمضطربة لاتتمکن من التمیز و لم یکن لها الایام حتی ترجع الیها و کذا ان الناسیة التی نسیت ایامها و عددها بحیث لاتتذکر و لیس لها دم مع الصفات و التمیز حتی ترجع الیها لکانت کالمبتدئة و المضطربة و سیأتی الکلام لتبیین المسئلة فانتظر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo