< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات- مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة .[1]

و لایخفی علیک ان الرجوع الی الاقارب فی عدد الایام – عند وجودهم و عدم الاختلاف بینهن مما علیه المشهور فی المبتدئة و عن التذکرة نسبته الی علمائنا و عن ظاهر السرائر نفی الخلاف فیه و یدل علیه ما عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .[2]

و بهذا المضمون روایة یونس – المتقدمة - فی حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ اذا حاضت حیضاً شدیداً بحیث لایکتفی الکرسف فَقَالَ (ع) تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَ صُومِي ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ وَ اغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا .[3]

و المصرح فیها ان المرأة اذا حاضت و دام حیضها اذا یمکن لها ان ترجع الی الصفات عند وجودها فهو و ان لم یمکن ان ترجع الیها لعدم وجود الصفات او التمیز – کما اذا کان لون الدم واحداً لزم علیها الرجوع الی عدد اقراء اقاربها و لکن اذا کان عدد اقرائها مختلفاً و الاختلاف شدید بینهن بحیث لم یمکن الاخذ بعدد بینها فاللازم هو الرجوع الی العدد الذی کان مذکوراً فی الروایات من الثلاثة – کما فی روایة سماعة – او الستة او السبعة – کما فی روایة یونس .

و ایضاً ان المستفاد من روایة عبد الله بن بکیر هو الرجوع الی العدد علی الاطلاق من دون تقیید بعدم امکان الرجوع الی الاقارب فانتظر.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً .[4]

و المستفاد من روایة عبد الله بن بکیر هو الرجوع الی العدد عند اشتباه الدم و عدم التمیز من دون تفصیل بین الرجوع الی الاقارب ثم الرجوع الی العدد عند عدمها او اختلافها و لکن بما ذکرناه من روایة سماعة و روایة یونس لزم تقیید هذا الاطلاق بان الرجوع الی العدد لکان بعد عدم وجود الاقارب او عدم امکان الاخذ منها لاجل الاختلاف الشدید لان روایة عبد الله بن بکیر مطلق و الروایتین من سماعة و یونس مقید کما ذکرناه فلزم تقیید الاطلاق بالمقید .

و قال بعض ان روایة سماعة غیر معتبرة لعدم ذکر المسئول عنه فیها لان فیها عن سماعة قال سألته عن جاریة . . . و لم یعیّن فیها من هو المسئول عنه و قد اجیب عنه بانه لم یذکر عن سماعة انه یروی من غیر الامام ع ولذا لایشک الاعلام فی صحة الروایة و ان المسئول هو الامام ع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo