< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : صاحبه العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.[1]

و قد مرّ سابقاً ان المراة فی صورة تجاوز الدم عن العشرة لزم رجوعها الی عادتها فهذا لکان لذات العادة الوقتیة و العددیة معاً.

و اما ذات العادة الوقتیة فقط اذا علمت بزمان الحیض و لکن اختلف عددها فحالها حال المبتدئة و المضطربة فی الرجوع الی الاقارب و مع فقدهم او الاختلاف بینهم لزم الرجوع الی العدد فلزم البحث فی الموارد.

المورد الاول : اذا لم یتجاوز الدم عن العشرة و انقطع دونها فالمجموع یکون حیضاً

المورد الثانی : اذا تجاوز الدم عن العشرة فلا یمکن ان یکون مجموع الایام حیضاً فلزم الرجوع الی الصفات فما کان بصفة الحیض تجعله حیضاً و ما کان بغیر صفته تجعله استحاضة کما مرّ من الادلة ان الحیض لیس له خفاء فمع الصفات لزم علیها الرجوع الیها.

المورد الثالث : اذا تجاوز الدم عن العشرة و لم یکن له صفات بل کان بلون واحد لزم الرجوع الی الاقارب لعدم وجود تمییز او صفة حتی ترجع الیها و قد مرّ سابقاً ان الناسیة لیس لها رجوع الی الاقارب – و علیه المشهور- و من البدیهی انها اذا علمت ان عدد حیضها اکثر من الثلاثة لایجوز لها ان تختار الثلاثة کما انه اذا علمت انه اقل من السبعة مثلاً لایجوز لها ان تختار السبعة.

و من البدیهی ان المضطربة لکانت فی قبال الناسیة التی نسیت عدد حیضها و وقته مع ان المضطربة قد تعلم علی الاجمال عدد حیضها من انه لیس اقل من الاربعة –مثلاً- و لیس اکثر من السبعة مثلاً فعلمت عدد حیضها اجمالاً بخلاف الناسیة الی لاتذکر عدد حیضها حتی علی وجه الاجمال.

فلاجل الاضطراب فی العدد لزم لها الرجوع الی الاقارب و عند عدمها او عند وجودها و عدم الاتفاق فی العدد لزم الرجوع الی العدد لان المراة عند تحیرها لزم لها الرجوع بالعدد فی الروایات من الستة او السبعة او الثلاثة فی الشهر الاول و العشرة فی الشهر الثانی و لکن قد مرّ آنفاً انها اذا علمت ان عددها کان اقل من السبعة فلا معنی للرجوع الی عدد علمت ان حیضها غیره.

(کلام السید فی العروة ) مسألة7 : صاحبه العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها و أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط و إن كان الأقوى التخيير.[2]

اقول : قد مرّ ان صاحبة العادة العددیة اذا لم یتجاوز دمها عن العشرة یحکم علی الجمیع بالحیضیة اذا کان مع الصفات و اما اذا زاد عن العشرة فلا اشکال فی وجوب اخذها بالعدد الذی کان عندها –لان المفروض انها صاحبة العادة العددیة- و الحکم بان الباقی استحاضة هذا من حیث العدد و اما من حیث الزمان فلزم علیها النظر الی الصفات و الاخذ عند مشاهدة الصفات و الاخذ بذلک العدد فی الدم الذی کان مع الصفات فتجعله حیضاً و الباقی استحاضة و من البدیهی انه اذا کان للمرأة عدد فی الحیض فلا یحتاج الی الرجوع الی الاقارب لان الرجوع لکان لاخذ العدد بینهن فاذا کان لها عدد معلوم فلا معنی للرجوع الیهن و اما اذا لم یکن للدم تمییز کما اذا کان بلون واحد او کان اللون مختلفاً فتارة یکون مع الصفات و اخری بدونها و یتکرّر ذلک بحیث لم یبق لها تمییز تؤخذ به فلزم الرجوع الی العدد لانه المفروض عنده و اما من حیث الزمان لزم الاخذ بالاول بان اول زمان رؤیة الدم هو اول جعله حیضاً حتی ینتهی الی العدد او ان لها التخییر فی زمان الاخذ فذهب السید الی ان الاول هو الاحوط و لکن الاقوی التخییر فی زمان الاخذ بالعدد فمن ذهب الی التخییر لکان دلیله انّ ما دلّ علی الاخذ بالعدد لکان غیر مقید من حیث الزمان من الاول او الوسط او الاخر فمع عدم القید لکان التخییر هو المرجع کما عن المدارک نسبته الی الاکثر و حکی ذلک عن جملة من کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی و علیه ان ما دّل علی التحیض بعدد العادة و التمییز فی زمان الاخذ بلا اشکال و لکن عن کشف اللثام هو تعین الاول مضافاً الی ان المستفاد من الروایات کون الاستحاضة بعد التحیض فاللازم من ذلک ان الاول لزم ان تجعله حیضاً حتی تکون الاستحاضة بعده کما فی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ . [3]

و المصرح فیها ان الاول یکون حیضاً فلزم علیه القعود فیه بعدد الایام ثم جعله الاستحاضة بعد الاستظهار بیوم او یومین .

و کذا ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ .[4]

و کذا ما عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا لَا تُصَلِّيَ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ . [5]

فالمصرح فی جمیع هذه الروایات هو جعل الاول حیضها و الاستحاضة بعده من دون بیان تخییر فی الاخذ بالزمان .

و اضف الی ذلک ان الاول هو الصحیح بین القولین و لکن التخییر غیر مقبول عند القائلین بالاول فیرجع الامر الی التعیین – و هو الاول – و التخییر –و هو القول الثانی- فالاول هو المتعین .

و المختار هو الاول و هو الاقوی عندی لان المرأة اذا رات الدم مع الصفات لاتعلم حال الدم من الاستمرار و التجاوز عن العشرة او الانقطاع کما لاتعلم ان یکون الدم بلون واحد- فی الزمان الآتی – او انه بعد التجاوز عن العدد یتغیر و صار بلون الاستحاضة فالتکلیف الفعلی لها حین رویة الدم و هو مع الصفات ان تجعله حیضاً فاذا تجاوز الدم عن العدد تجعله استحاضة او تستظهر بیوم او یومین ثم تجعله استحاضة فهی من اول الامر لاتعلم حال الدم حتی یتخیر فی الاخذ باوّل رؤیة الدم او وسطها او اخرها فالمختار – کما مرّ – هو الاخذ بالاول و هو الاقوی عندی .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo