< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

منها : ما عن ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْر .[1]

و المصرح فیها ان الدم اذا جاز عن الایام تجعله استحاضة و اغتسلت للصلوة و اطلاق الکلام یشمل کون الدم المتجاوز عن الایام بلون الاصفر او بلون الاحمر کما یشمل ان الدم المتجاوز عن الایام انقطع دون العشرة او تجاوز عنها .

و منها : ما عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ .[2]

و المستفاد منها ان انقطاع الدم قبل الایام یحکم بالاغتسال و الصلوة لانه قد مرّ سابقاً من امکان تغییر العدد فی الشهور الآتیة فاذا انقطع الدم کانت طاهرة فوجب علیها الاتیان بالعبادات و اما اذا لم ینقطع الدم عنها الا بعد مضی الایام و تری الدم بعدها بیوم او یومین فلتغتسل فالمصرح فیها عدم الفرق فی لون الدم بعد المضی بان یکون بلون الاصفر او بلون الاحمر.

فاذا عرفت ما هو المستفاد من بعض روایات الباب فنقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقة ان الدم اذا تجاوز عن العدد و الایام و تجاوز عن العشرة فالملاک هو الاخذ بعدد الایام و اذا لم یتجاوز عن العشرة بل انقطع دونها و کان بلون الصفرة فالملاک هو العدد و عدم الاعتناء بهذا الدم فیرجع الامر الی ان الدم بلون الصفرة کالعدم فلا اثر له و اما اذا کان المتجاوز عن الایام مع انقطاعه دون العشرة کان بلون الاحمر یحتسب من الحیض و من البدیهی فرق بین کون الدم یحتسب من الحیض و بین کون الدم یحتسب من العادة و ایامها فهذا الدم محکوم بالحیضیة و لکن لایحتسب من العادة .

فاللازم من ذلک ان الدم بایّ لون کان فی ایام العادة یحتسب من الحیض سواء کان بلون الاحمر او الاصفر فاذا کانت الایام سبعة فتری الدم بلون الاحمر خمسة ایام ، ثم تری الدم بلون الاصفر اربعة ایام لزم تکمیل الناقص بعدد الایام و اما اذا تجاوز الدم بلون الاحمر عن الایام کما اذا تری الدم ثمانیة ایام فبعدد الایام یحسب من الحیض و فی الزائد لزم الاحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضة .

و وجه الاحتیاط ان الدم یمکن ان یتجاوز عن العشرة فیحکم علیه بالاستحاضة کما یمکن ان ینقطع دون العشرة فیحکم بالحیضیة اذا کان مع الصفات فالاجل احتمال کلا الوجهین لزم علیها الاحتیاط باتیان العبادات لاحتمال تجاوز الدم عن العشرة و کذا ترک محرمات الحیض لاحتمال انقطاع الدم دون العشرة حتی تظهر حالها فی الایام الآتیة .

و هذا الاحتیاط یرجع الی الجمع بین اخبار التمییز و الاخذ بالعدد ففی تکمیل الناقص بالعدد کان المختار هو ما ذهب الیه السید و اما فی تنقیص الزائد کان المختار هو الاحتیاط فی الزیادة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo